أخي الكريم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، لو تفضلتم بتوضيح هذه النقطة :
بعد أن تقرر اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي في قضية عون صنف خطأه المرتكب في الدرجة 4 ، و تم تبليغه بالقرار المتخذ من طرف تلك اللجنة عن طريق مراسلة إدارية ,
السؤال المطروح :
القيام بإيداع الطعن لدى لجنة الطعن المختصة يتم بناء على هذه المراسلة الإدارية أم ينتظر حتى يتم افادته بالمقرر المتضمن العقوبة التأديبية المتخذة بحقه ، هذه العقوبة صنفت من الدرجة الرابعة كما اسلفت و تتمثل في التسريح من العمل ، للعلم أن المعني بالأمر غير متابع قضائيا .شكرا جزيلا و بارك الله فيك أخي الكريم .