منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-15, 20:04   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbi ali مشاهدة المشاركة
أخي الكريم بارك الله فيكم و جزاكم الله كل خير على كل هذه التوضيحات ، و نحن جد ممتنين لما تقومون به من مجهود لأجل تنوير عقول الموظفين و تعريفهم بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات ، كما لا يفوتني أن أعيد السؤال السابق بصيغة أخرى و هي :
هل التبليع عن طريق المحضر القضائي يعتبر من الدفوع التي يتم الإرتكاز عليها في الطعن و شكرا جزيلا ، و هل يمكن أعتبار عدم صدور القوانين الخاصة بتنظيم سير اللجان المتساوية الأعضاء من الدفوع التي يتم الإرتكاز عليها في الطعن و شكرا .
أخي الفاضل..
وكما أشرت إليه أعلاه..فالأوضاع المقررة قانونا من حيث شكل الإستدعاء الذي يكون عبر البريد الموصى عليه مرفوقا بوصل استلام..والبيانات التي يتوجب أن يتضمنها كحق الإستعاني بمحامي،شهود وحق الإطلاع على الملف..كلها جاءت صريحة ومحددة..
وماعدا ذلك يمكن الطعن فيه..أي بنظرة عكسية يتم الطعن في التبليغ المقدم من طرف المحضر القضائي لعدم مراعاته للإجراءات الشكلية الجوهرية للإستدعاء المقررة بنص المادة 168 من قانون الوظيفة العمومية..
أما عدم صدور النصوص التنظيمية للجان المتساوية الأعضاء فهو من الدفوع الموضوعية التي يتم الطعن فيها بعدم تأسيس القرار التأديبي..ويكون الدفع كمايلي:
-حيث وباستقراء نص المادتين 72و73 من قانون الوظيفة العمومية المؤرخ في 15/06/2006 فإن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء تحدد عن طريق التنظيم،وبما أنه لم تصدر أي نصوص تنظيمية لقانون الوظيفة العمومية منذ تاريخ صدوره إلى يومنا هذا فإن المجلس التأديبي للجنة المتساوية الأعضاء يعد باطلا وقراراته باطلة وفقا للمبدأ القانوني "كل مابني على باطل فهو باطل"،مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي..









رد مع اقتباس