منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-14, 22:24   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbi ali مشاهدة المشاركة
سيدي الفاضل هل تبليغ العون موضوع المتابعة التأديبية عن طريق المحضر القضائي سواء فيما يتعلق بالإطلاع على الملف التاديبي أو المثول أمام المجلس التاديبي أو تبليغه أي وثيقة إدارية يمكن الطعن فيها من حيث الشكل ما دام قانون الوظيفة العمومية ينص على تبليغ المعني بالأمر عن طريق رسالة مسجلة وقد لا حظت انكم وضعتم علامات الأستفسار أمامها و شكرا . كما اريد أن ألتمس منكم خدمة في هذا الموضوع و لكن عن طريق الخاص لأن الموضوع جد حساس و يخص عمال مهددين بالتسريح و شكر و انا أنتظهر ردكم بفارع الصبر .
أكيد أخي الفاضل..
قانون الوظيفة العمومية نص على إجراءات قانونية واضحة من حيث الشكل..ومنها التبليغ..فالمادة 168 تنص صراحة على وجوب أن يكون بموجب البريد الموصى عليه مع وصل استلام..وماعدا ذلك من صور التبليغ يمكن الطعن فيها لمخالفتها لأحكام المادة المذكورة أعلاه..
وتفضل أخي في تفصيل الوقائع قصد تقديم المساعدة هنا أو عبر رسالة خاصة..
ووفقكم الله..








 


رد مع اقتباس