منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التشريع المدرسي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2022-01-29, 19:15   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

نواصل شرح الحقوق التي يتمتع بها العامل

السلام عليكم
الحماية الاجتماعية للعامل
تنص المادة 5 من القانون 90/11 المؤرخ في 21 /04/1990 الضمان الاجتماعي والتقاعد كحقين اساسين للعامل
1 / الحق في الضمان الاجتماعي :
يستفيد بموجب القانون 83/11 المؤرخ 02/ 07/1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية جميع الاجراء مهما كان قطاع نشاطهم من مخاطر المرض والامومة والعجز والوفاة
المرض : يستفيد العامل وذوو حقوقه من الاداءات العينية والمالية المترتبة عن حالة مرضه
ماذا نقصد بالاداءات العينية ؟
الاداءات العينية هي المصاريف المتعلقة بالعلاج ، والجراحة ، والادوية ، والاقامة بالمستشفى ، والفحوص المختلفة ، وعلاج الاسنان ، والاعضاء الاصطناعية ، واعادة التأهيل الوظيفي
اضافة لها نفقات نقل العامل المريض عند استدعائه من قبل صندوق الضمان الاجتماعي للمراقبة الطبية
وحتى يستفيد المريض من هذه الاداءات العينية يجب يكون له ملف طبي مودع لدى هيئة الضمان الاجتماعي
ــ ماذا نقصد بالاداءات النقدية ؟
هي المبالغ الت تدفع للعامل الذي توقف عن اداء العمل بسبب المرض الذي اصابه ، ويقدر المبلغ الذي يستفيد منه المريض حسب المرتب الذي كان يتقاضاه قبل تعرضه للمرض
ـ ويكون ب ½ الاجر من اليوم الاول الى يوم 15 من توقفه عن العمل ، ثم يأخذ الاجر كاملا ابتداء من اليوم 16
والقانون قرر ان مدة الاستفادة من الاداءات قد تدوم 3 سنوات

التزامات المؤمن له:
المرجع :المادة 26 من القانون 83/11
ـ يجب على المريض الا يتعاطى اي نشاط مهني مأجور او غير مأجور الا بإذن الضمان الاجتماعي
ـ يجب على المريض الا يغادر منزله الا بأمر من الطبيب الذي يصف له ذلك لغرض علاجي ( تتراوح ساعات الخروج بين 10 صباحا ، 16 مساء ) ما عدا الحالات القاهرة ( تسجل هذه الساعات في ورقة المريض من طرف الطبيب المعالج)
ـ يجب على المؤمن له ( المريض) الا يقوم بأي تنقل طوال مدة مرضه دون اذن مسبق من هيئة الضمان الاجتماعي ، ويمكن الهيئة ان تأذن بتنقل المريض مدة غير محددة متى وصف الطبيب المعالج ذلك لغرض علاجي او لأمر شخصي بعد استشارة الطبيب المستشار لدى الضمان الاجتماعي
ـ يجب على المريض الذي يرى طبيبه المعالج ضرورة ارساله لقضاء فترة نقاهة ان يشعر هيئة الضمان الاجتماعي بذلك قبل ذهابه وينتظر موافقتها كما يجب عليه ان يخضع لمراقبة هيئة الضمان الاجتماعي طوال مدة النقاهة
ـ اذا مرض المؤمن له خارج المجال الاقليمي لهيئة الضمان الاجتماعي التي ينتمي اليها وجب عليه ان يشعر هذه الهيئة حسب الاشكال التنظيمية ويجب على المؤمن له في حالة تهديد فترة الانقاع على العمل ان يشعر الطبيب بذلك عند وصف التمديد المذكور له
2/ الامومة :
الاداءات العينية :
نقصد بها كل ما يتعلق بنفقات الحمل والوضع وتبعاته ، تعوض مصاريف الطبية الصيدلية كاملة ومصاريف الاقامة للام والمولود في المستشفى لمدة ثمانية ايام
الاداءات النقدية :
تستفيد العاملة التي توقفت عن العمل بسبب الولادة بتعويض يساوي كامل اجرها لمدة اربعة عشر اسبوعا متتالية (98 يوما) من التوقف عن العمل
اجراءات الاستفادة :
المرسوم 84/27 حدد الاجراءات الواجب القيام بها من قبل المعنية بالأمر للحصول على الاداءات النقية حيث نص في :
المادة :32
يجب على المؤمن لها لكي تثبت لها حفظها في الحصول على الاداءات النقدية بمقتضى التأمين على الامومة الا تكون قد انقطعت عن عملها لأسباب اخرى غير الاسباب التي يدفع الضمان الاجتماعي تعويضات عنها واثناء المدة التي تتراوح بين تاريخ المعاينة الطبية الاولى للحمل وتاريخ الوضع
المادة 33يتعين على المعنية بالأمر ان تعلم بحالة الحمل المعاينة الطبية لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية قبل ستة اشهر (06) على الاقل من تاريخ توقع الوضع كما يجب على الطبيب او العون الطبي المؤهل ان يذكر في الشهادة التي يعدها لهذا الغرض تاريخ توقع الوضع

المادة 34
يجب على الحامل ان تجري الفحوص الطبية والتي تسبق الولادة او تلحق بها ــ فحص طبي كامل قبل انتهاء الشعر الثالث من الحمل ـــ فحصان مختصان بأمراض النساء احدهما قبل اربعة اسابيع من الوضع في اقرب الحالات والثاني بعد ثمانية اسابيع من الوضع في ابعد الحالات

ـــــ للأمهات المرضعات الاداريات الحق في ساعتين في الشهر ـ الستة الاشهر الاولى من الوضع وبساعة واحدة في الشهور الستة الموالية
مهم جدا : تفقد الموظفة او العاملة حق طلب التعويض المصاريف الناجمة عن الحمل وكذا مصاريف الولادة والتعويض اليومي عن الاجر بعد مرور اربعة سنوات تحسب من تاريخ الوضع تسقط بعد ذلك بالتقادم

3/ العجز عن العمل :
يستفيد العامل الذي اصبح عاجزا عن العمل كليا او جزئيا بنسبة لا تقل 50% من منحة العجز تقدر بين 60% الى 80% من الاجر السنوي المتوسط للمنصب في حالة عدم استيفائه لشروط التقاعد وينقل الى ذوي حقوق العامل معاش العامل عند الوفاة
العجز الكلي عن العمل ناتج عن اسباب صحية واسباب مهنية
ــ العجز الناتج عن اسباب صحية :
العامل المؤمن له اجتماعيا يعتبر في حالة عجز عندما تنخفض قدرته عن العمل اقل من ½ ، او تجعله غير قادر على ان يحصل في اية مهنة كانت على اجر يفوق اجر احد العمال في نفس المهنة التي كان يمارسها سواء عند تاريخ المعاينة الطبية ( المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 84 /27 المؤرخ 11/02/1984 كيفية تطبيق القانون 83/11 المؤرخ 02/07/1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية )
المشرع الجزائري اشترط عند انهاء علاقة العمل ، ان يكون العامل مصابا بعجز كامل اي الجسدي والعقلي الذي يستحيل يحول دون مواصلة العامل عمله
ــ اما العجز الجزئي لا ينهي علاقة العمل
ـــــ شروط الاستفادة من التأمين على العجز :
عجز الاجير : هذا الذي يهمنا
ــ كما سبق ان قولنا ان تكون قدرة العامل المؤمن له على العمل قد نقصت الى ½ على الاقل
ــ ان يقل سن العامل عن 60 سنة وعن 55 سنة بالنسبة للمرأة مع انقاص سنة عن كل طفل في حدود 3 اطفال ولدوا على الاقل خلال 9 سنوات
ــ اثبات حالة العجز او المرض الذي ادى العجز اثناء ادائه نشاط مهني يتقاضى عنه اجر
الاستفادة من اداءات التأمين على العجز :
قبل اثبات حالة العجز او المرض الذي ادى الى العجز لابد ان يكون العامل قد عمل مدة على الاقل 36يوما او 240ساعة خلال 12 شهرا السبقة او 108 يوم او 720 ساعة خلال 3 سنوات
العجز لأسباب مهنية :
العامل الذي يصيبه عجزا كليا نتيجة مرض او حادث عمل يكون له نظام حماية خاص ، ويقع على المستخدم مسؤولية هذا العجز( المستخدم وحده دون العامل يتحمل دفع اقساط الاشتراكات الخاصة بالتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية
حادث العمل : المادة 06 المرجع : القانون 83/13 تنص : يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه اصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في اطار علاقة العمل
حادث العمل المادة 07/ القانون 83/13 تنص : يعتبر كحادث عمل الذي وقع اثناء قيام العامل بمهمة ذات طابع استثنائي او دائم خارج المؤسسة تنفيذا لتعليمات الهيئة المستخدمة

مثلا : ـ اثناء ممارسة عهدة انتخابية
ـ او بمناسبة ممارستها
ـ مزاولة النشاطات الرياضية التي تنظمها المؤسسة المستخدمة
ـ القيام بعمل لصالح العام ، او انقاذ شخص معرض للهلاك ( المادة 08 من القانون 83/13 المؤرخ في 12/07/1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
ـــــ يكون في حكم حادث العمل الحادث الذي يطرأ اثناء المسافة التي يقطعها المؤمن له للذهاب الى عمله او الرجوع منه
ــــ وكل حادث يطرأ للعامل او وفاة في مكان العمل او في مدته او اثناء العلاج ، يفترض انه حادث عمل ناتج عن العمل ما لم يثبت العكس
التصريح بالحادث : يجب ان يتم التصريح بالحادث من قبل المصاب او من ناب عنه في ظرف 24 ساعة
ما عدا في الحالات القاهرة ( الاستثناء )
4/ منحة الوفاة :
يستفيد ذوي حقوق العامل من منحة وفاة يساوي 12 شهر من الاجر الذي كان يتقاضاه الهالك
ــ حق التقاعد :
يندرج حق التقاعد ضمن الحقوق الاجتماعية للعمال والتي اعترف بها القانون الاساسي العام ، ويسري هذا القانون على جميع الفئات الاجراء دون استثناء
ماذا نقص بالعمال الاجراء ؟
العمال الاجراء هم العمال الذين يعملون تحت سلطة وادارة صاحب العمل او هيئة مستخدمة الت يتشمل العمال الذين يشتغلون في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والمصرفية / والعمال في المؤسسات العمومية كتأمينات ، والنقل ، والبناء والاشغال العمومية ، وعمال المؤسسات التعليمية والجامعات والعدالة الخ...
ويقوم هذا الحق على ثلاثة مبادئ تضمنها القانون رقم 83/11 المؤرخ في 02/07/1983
المبدأ الاول : ربط سن التقاعد حسب ظروف كل قطاع ( المادة 192 من نفس القانون )
المبدأ الثاني : عدم مجانية حق التقاعد ــ بمعنى ان يتم بمقابل حيث يلتزم كل عامل بدفع اشتراك التقاعد خلال حياته المهنية ( المادة 193 )
المبدأ الثالث : التناسبية : يتم تقدير معاش التقاعد حسب اجرة المعني ( المادة 195 من قانون الحماية الاجتماعية )
والتقاعد فهو حق شخصي ذو طابع نقدي يستفيد منه العامل مدى الحياة فهو يحتوي على :
ــ معاش منقول ويتضمن معاش الزوج الباقي على قيد الحياة ، ومعاش لليتامى ، واخر للأصول
ــ معاش مباشر يتم تقديره على اساس نشاط العامل مع اضافة حقوق الزوجة المكفولة من طرفه
ويستفيد من هذا الحق كل عامل توفرت فيه هذه الشروط :
1/ بلوغ سن التقاعد وقد حدد المشرع الجزائري سن التقاعد ب 60سنة كاملة عند الرجال ، 55 سنة عند الاناث ( المرأة العاملة )
2/ ان يكون العامل قد اشتغل على الاقل 15 سنة بدون انقطاع وبصفة فعلية ( المادة 6 من القانون 83/12 المتعلق بالتقاعد )
3ـ ان تكون اقساط الاشتراك قد تم تسديدها بصورة منتظمة الى صندوق التقاعد
الحالات التي اوردها المشرع الجزائري التي تستفيد من تخفيض سن التقاعد ( الاستثناء):
ـ تستفيد المرأة العاملة التي انجبت طفل او عدة اطفال في مدة لا تقل عن 9 سنوات ، من تخفيض بما يعادل سنة عن كل طفل دون ان تتجاوز المدة الاجمالية 3 سنوات ( المادة 8 من القانون رقم 83/12 المتعلق بالتقاعد المعدل بالامر 96/18 المؤرخ في 06/07/1996
ــ يستفيد العامل الذي يشغل عمل يتميز بظروف ينتج عنها ضرر خاص مثلا عمال المناجم من تخفيض في السن مقابل ان يدفع صاحب العمل اشتراكات اضافية تحدد نسبتها عن طريق التنظيم ( المادة 7 من نفس القانون )
ـ كما يمكن للعامل الاستفادة من التقاعد كلي بطلب منه وبدون شرط السن اذا قضى 32 سنة من النشاط مدفوعة الاشتراك ( المادة 6 مكرر فقرة 1 من القانون 83/12 المتعلق بالتقاعد المعدل ) والسلام










رد مع اقتباس