منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التشريع المدرسي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-09-10, 10:48   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم تابع لموضوع الحقوق التي يتمتع بها العامل
حق حماية العامل من المخاطر المحتملة في العمل
تناول المشرع الجزائري كيفيات حماية العامل من المخاطر المحتملة في ميدان العمل
وذلك بموجب القانون رقم 88/07 المؤرخ في 20/01/1988 المتعلق بالنظافة والامن وطب العمل
المادة الثالثة منه الزمت بتأمين نظافة وامن العمل ، فالهيئات المستخدمة فرضت عليها واجب تنظيف المحلات المهنية واحترام شروط الصحة
تتمثل تدابير الوقاية الصحية :
ـ يجب ان تكون محلات العمل نظيفة بصورة مستمرة وان تتوفر فيها شروط الوقاية الضرورية لصحة العامل
مثلا : التهوية ـ الانارة ـ الحماية من الغبارـ والضجيج وتوفر الصرف الصحي للعمال
المؤسسات التربوية معظمها تفتقد لمثل هذه الشروط ،فهياكلها البيداغوجية عموما تشكو من عدم توفر فيها شروط النظافة والوقاية من الاخطار التي الطارئة
مثلا :
الاقسام تكاد تنعدم فيها شروط النظافة ، فهي مكان لتراكم مخلفات الطلبة التي يتركونها بعد كل نهاية حصة تتمثل في كم من الاوراق ، وقارورات الياغورت ـ والمشروبات الغازية والمياه المعدنية وبعض من السجائر الخ...................
ــ الغبار طغى على معظم الاقسام لدرجة اصبح يعيق ويخنق التلاميذ والاساتذة معا
ــ الانارة داخل الاقسام ضئيلة وغير كافية مما تؤثر على التحصيل العلمي لدى التلاميذ
ـــ ابواب الاقسام معظمها لا تنغلق بسبب اتلاف اقفالها وهي بالذات غير صالحة لأنها مصنوعة من الخشب الرديء
ــ النوافذ هي الاخرى لم تنج من عملية التخريب اي تعرضت للتكسير
ــ سقوف الاقسام فاقدة لبعض اجزائها وعند هطول الامطار تتحول تلك الاقسام الى برك مائية وتصبح غير صالحة كميدان عمل وبذلك يحرم التلاميذ من الحصص الدراسية
ــ جدران الاقسام هي الاخرى غير نظيفة بسبب التبليط او عدم اعادة تبليطها
ــ معظم الاقسام تتأثر بالضجيج سواء الناجم عن ممارسة الرياضة او تواجد المستمر للطلبة في الاروقة بدون مراقبة
ــ التجهيزات البيداغوجية التي يحتويها القسم معظمها غير صالحة مرة ثانية للاستعمال السبب تعرضها لعملية التخريب مثل السبورة والكراسي والطاولات وحتى مكاتب الاساتذة
ــ المخابر في المؤسسات التربوية تحمل الاسم فقط لهذا معظمها قد حولت الى اقسام عادية لان شروط المختبر غير متوفر فيها
ـ اما المراحيض النظافة تكاد تنعدم فيها السبب عدم تنظيفها باستمرار فاذا دخلها اي شخص لولى هاربا من تراكم الاوساخ فيها وعدم توفر فيها المياه وهذا ما لاحظناه عندما تم استدعاؤنا لتكوين الاساتذة
ــ العمال معظمهم يشتغلون بدون ان يستفيدوا من ملابس خاصة تتلاءم وطبيعة النشاط الذي يقومون به
حيث يقومون بتنظيف المحلات المهنية ( الاقسام والمكاتب الادارة ) والمراحيض بملابسهم العادية ...................عجيب
ــ ادوات التنظيف والعمل قليلة بل تكاد تنعدم مثل مساحيق النظافة ــ والصابون الخ............ فكيف للعامل يعمل اذا لم تتوفر لديه هذه الضروريات ؟
سؤال : هل في مثل هذه الظروف يزداد التحصيل العلمي لدى الطلبة ؟
والادهى والامر عندما يحدث احتجاج من قبل الطلبة او الاساتذة حول تحسين ظروف العمل او التدريس رغم ان هذا يعتبر من واجب الادارة فإنها تتعنت وتتحجج بحجج واهية مثل عدم توفر لديها العدد الكافي من عمال النظافة او تلجأ لعملية تكميم الافواه باستعمال وسائل التعسف
فالأستاذ اذا ما تجرأ وطالب الادارة بتحسين ظروف العمل والتدريس فانه يصبح من المغضوب عليه فقد يتهم بعدم القيام بالتزاماته المهنية او يعد من طرفها من المحرضين على عدم القيام بالواجبات مما يعرض نفسه الى تسليط عليه عقوبة ــ انذار كتابي او توبيخ وقد يحاسب حسابا عسيرا في مسألة المردودية او التنقيط الاداري
فالسادة المدراء هذا دأبهم عندما يخالفهم الاستاذ يلجؤون الى استعمال وسائل التعسف بدلا من البحث عن الحلول والوسائل التي تساعد على تحسين ظروف العمل ويزداد الاداء لدى الاساتذة ويكون له انعكاس ايجابي على التحصيل العلمي للطالب
ان ما يطالب به الاستاذ و الطالب مكرس قانونا ومن واجب الادارة بتحسين ظروف العمل
وخير دليل على ذلك مستند السيد المفتش ( التقرير الذي يعده السيد مفتش المادة بعد زيارته للأستاذ في القسم ) بدايته تنحصر في ذكر البيانات الخاصة بالقسم الذي القاء الاستاذ فيه الدرس
ولهذا تجد السيد المفتش يرفض رفضا قاطعا ان يدرس الاستاذ في قسم لا تتوفر فيه شروط النظافة والصحة
وهذا ما يفسر اجتهاد الادارة من اجل تهيئة القسم الذي هو بصدد زيارته السيد المفتش
فالسادة المفتشين لو لم يتغاضوا عن مثل هذه المسألة لمعظم مسيري الادارة لنالوا انذارا او توبيخا او يتم فصلهم من التربية نهائيا
مراقبة شروط النظافة والوقاية والامن بالمؤسسات التربوية :
يتخذ رئيس المؤسسة بالتعاون مع القطاعات المعنية ( الصحة ، البلدية ، الامن ، الحماية المدنية ) بمشاركة الموظفين جملة من التدابير ذات الطابع الوقائي في النظافة والصحة والامن نذكر منها :
ــ تنظيف المرافق الصحية ونعني بها دورات المياه والمغاسل وتطهير المياه قبل استعمالها
ــ تنظيف الاقسام بصورة مستمرة ووضع بها قمامات وترميم الاسقف واصلاح النوافذ والابواب لمنع تسرب مياه الامطار في الاقسام
ـــ اقامة نظام للتدفئة قبل حلول فصل الشتاء وتقوية الانارة بها وتنظيف الوسائل البيداغوجية بشكل دائم لتفادي انتشار الامراض خاصة مرض العصر (الكورونا)
ـــ تنظيف الاروقة وتبليطها او اعادة تبليطها وتزويدها بأجهزة اطفاء الحرائق بصفة سريعة
ــ ضمان حماية العمال من الغبار والابخرة الخطيرة والغازات السامة وكل اخطار الاخرى وذلك توفير لهم الالبسة الخاصة والتجهيزات والمعدات حتى يستطيعون اداء العمل في احسن الظروف
ــ الصيانة والمراقبة الدائمة لشبكات المياه والكهرباء لتفادي اعطابها خاصة في فصل الشتاءـــــــــــــ لان الخلل يحدث عموما في فصل الممطر ـــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الذي يطرح هل يحق للأستاذ ان لا يدرس في قسم غير مهيأ ؟ نعم له ان يرفض ذلك والقانون يحميه اما اذا قبل الاستاذ ان يدرس في قسم لا تتوفر فيه شروط العمل نقول له انك تعرض نفسك والتلاميذ الى امراض تكون اثارها سيئة عليك وعلى صحة التلاميذ ـــ ونقول له الله يهديك
ملاحظة :يجب اعلام الادارة بوضعية القسم قبل اللجوء الى الرفض ، ثم تسجيل الملاحظات حول القسم اذا لزم ذلك في دفتر النصوص لان دفتر النصوص هو المرآة العاكسة لعمل الاستاذ في القسم
هناك من يقول ان دفتر النصوص مخصص لتدوين فيه فقط عناوين الدروس التي تم تقديمها للتلاميذ نعم هذا صحيح لكن ايضا يمكن ان يدون فيه الاستاذ ملاحظاته حول القسم اذا كان غير مهيأ ولا تتوفر فيه شروط العمل والصحة حتى يطلع السيد المفتش على حقيقة تطبيق شروط توفر النظافة و الصحة والامن في ميدان العمل
وهذا العمل يلزم السيد المدير على تطبيق ما نص عليه القانون في مجال النظافة والصحة والامن والسلام










رد مع اقتباس