منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حكم هبة لا رجوع فيها
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-10-23, 22:07   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اضافة لما تفضل به الاخ rycerz الذي اشكره كثيرا على تدخلاته القيمة
السلام عليكم
المادة : 206 من قانون الاسرة : تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة ومراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات والاجراءات الخاصة في المنقولات ، واذا اختل احد القيود السابقة بطلت الهبة
اذن الصيغة والحيازة والتوثيق شروط اساسية لقبض الشيء الموهوب
قرار رقم 81376 م.ق العدد 1993 /4 ص : 88
المبدأ : من المقرر قانونا انه يتوجب تسجيل العقود المنظمة للهبة لدى موثق رسمي تحت طائلة البطلان لأهمية هذه العقود لتكون حجة بين الاطراف وازاء الغير
ولما كان الثابت في قضية الحال ان قضاة المجلس قضوا بصحة العقد العرفي الواقع سنة 1957 فانهم بذلك تجاهلوا تطبيق القانون المدني القديم الساري العمل به ولم يأخذوا في الاعتبار اعلان تراجع الواهب عن تصرفه
الاستنتاج ¨
ان عقد الهبة حتى يكون صحيحا لا بد من صدور الايجاب من طرف الواهب والقبول من طرف الموهوب له
وهي لا تتم الا عن طريق الحيازة وقد يغني التوثيق والاجراءات الادارية طبقا للمادة 208 من قانون الاسرة
التي تنص : اذا كان الواهب ولي الموهوب له او زوجه او كان المهوب مشاعا فان التوثيق والاجراءات الادارية تغني عن الحيازة
ومراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات
فاذا اختل احد قيود السابقة بطلت الهبة
النتيجة :
عليكم بمحامي متمرس يستطيع ان يدقق في صحة الهبة من خلال دراسة وثائق الهبة قد يجد ثغرة يعتمد عليها في ابطال الهبة
لكن هذا الاحتمال قد يكون غير وارد لكن كما يقول المثل : ما ضاع حق وراءه طالب والسلام










آخر تعديل شكيب خان 2020-10-25 في 11:58.
رد مع اقتباس