منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القانون الدولي العام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2022-05-19, 12:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الموضوع : المعاهدات الدولية
المعاهدات من حيث الشكل هي الاتفاق الذي يتم بين اشخاص القانون الدولي ، ويشترط لصحة المعاهدات ان تستوفي الشروط الاساسية
1/ اهلية التعاقد :
جاء في المادة (3) من المشروع المقدم عام 1962 من طرف لجنة القانون الدولي حول اتفاقية قانون المعاهدات ان اهلية ابرام المعاهدات تتمتع بها كال من :
ـ الدول والاشخاص الاخرى للقانون الدولي
ـ الدول الاعضاء في اتحاد فيدرالي
ـ المنظمات الدولية
ويشترط في الدول المقبلة على ابرام المعاهدات ان تكون كاملة السيادة ، فاذا كانت ناقصة السيادة فهي لا تملك اهلية عقد المعاهدات وفقا لعلاقة التبعية التي تربطها بالدولة صاحبة الولاية عليها
السؤال الذي يطرح : الدول التي فقدت شخصيتها القانونية على المستوى الخارجي هل يجوز لها ابرام المعاهدات الدولية ؟
مثلا : الدول المحمية ، او الدول التي وضعت تحت الوصاية او الانتداب (الدول العربية قبل الحرب العالمية الثانية ) فهذه اعتبرها الفقه فاقدة للأهلية لا يجوز لها ابرام المعاهدات الدولية
ــ بينما الدول الاعضاء في اتحاد فيدرالي ( اتحاد السوفياتي ــ اتحاد الفيدرالي السويسري ــ والولايات المتحدة الامريكية ) اهليتها في ابرام المعاهدات تتوقف على القواعد المبينة في الدستور الاتحادي

(1)

سؤال اخر : فرضا ان دولة ناقصة السيادة ابرمت معاهدة ليست اهلا لإبرامها هل تعتبر هذه المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا ؟
الفقه يقول : انها تكون قابلة للبطلان اذا لم تقرها الدولة صاحبة الولاية عليها
كذلك الدول الموضوعة في حالة حياد دائم ( سويسرا) لا يجوز لها ان تبرم من المعاهدات ما يتنافى مع حالة الحياد ــــ كمعاهدات التحالف ، والتضامن المتبادل
ـــ اما البابا ( الفاتيكان ) بوجب اتفاقية 11/02/1929 المنعقدة مع ايطاليا سمح له ابرام المعاهدات الدولية
حيث عقد عدة اتفاقيات دولية مثل اتفاق 1964 مع المجر ــ واتفاق مع يوغسلافيا سابقا ـــ ومشاركته في اتفاقيات متعددة الاطراف منها ( مشاركته في اتفاقية قانون المعادات الدولية 1969 )

ـــ المنظمات الدولية
: اهليتها لإبرام المعاهدات الدولية تتوقف على مواثيقها او نظامها الاساسي المنشئ لها الذي يسمح لها بالقيام بإبرام اتفاقيات بينها وبين المنظمات الدولية الاحرى او بينها وبين الدول الاخرى في حدود الاختصاص المعترف لها به
مراحل ابرام المعاهدات الدولية :
كقاعدة عامة المعاهدات الدولية لا تصبح في صورتها النهائية الا بعد ان تمر بعدة مراحل ــ المفوضة ــ التحرير ــ التوقيع ــ التصديق ــ التحفظ ــ التسجيل
1/ التفويض :
لعقد معاهدة دولية تستوجب في مرحلتها الاولى اجرى مفاوضات بين الدولتين او الدول الراغبة في عقد المعاهدة
والمفاوضات لا تبدأ بين الاطراف الا بعد عملية تبادل التفويض
(2)

ــ الشخص يعد ممثلا لدولته اذا ابرز وثيقة التفويض المطلوبة مصدقة من الجهة المختصة من قبل دولته
يقصد بوثيقة التفويض : وثيقة صادرة من السلطة المختصة في دولة ما بتعيين شخص او عدة اشخاص لتمثيل الدولة في التفاوض بشأن نص المعاهدة ما او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما او في القيام بعمل اخر ازاء معاهدة ما (1)
ــ ويعد رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي او منظمة دولية ممثلين لدولهم ( هؤلاء غير معنيين بوثيقة التفويض ) (2)
واذا قام شخص بعمل من اعمال عقد المعاهدة ولم يكن مفوضا من قبل دولته
عمله هذا لا يحدث اثر قانوني اتجاه دولته الا اجازته دولته في وقت لاحق (3)
المفاوضة :
تعريفها : هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين او اكثر بقصد التوصل ال عقد اتفاق دولي بينهما
المفاوضة تبدأ دائما بمرحلة الاتصالات :
المفاوضة ليست مقتصرة على الممثلين الذين يحوزون على وثيقة التفويض ،
قد يقوم بالتفاوض رؤساء الدول او رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية او بعض المندوبين الدبلوماسيين وهؤلاء كما اسلفنا ووضحنا لا يحتاجون الى ابراز وثيقة التفويض ، وقد يقوم بالتفاوض شخص اخر بشرط تفويضه تفويضا صريحا مكتوبا ـ اي يكون مزودا بأوراق التفويض
1ـ الفقرة ج/1 من المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية 1969
2 ـ المادة (7) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية 1969
3 ـ المادة (8) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية 1969
( 3)
المفاوضة ليس لها شكل محدد يستوجب اتباعه ، قد يكون شفاها ، او تبادل المذكرات الشفهية او تبادل المذكرات المكتوبة ، وقد يتم التفاوض في مقابلات شخصية او في اجتماعات رسمية او في مؤتمر يجمع ممثلي الدولتين او الدول المتفاوضة
مثلا : اتفاق ميونخ المنعقد في 1938 جرى التفاوض بشأنه من قبل رؤساء الدول مباشرة
ـ ميثاق الاطلنطي الموقع على ظهر بارجة بحرية كان احد المتفاوضين في عقده وفي التوقيع عليه رئيس الولايات المتحدة الامريكية روزفلت
ــ اجتماع ( مينا هاوس ) سنة 1945 حضره كل من روزفلت ( و . م . ا ) وتشرشل ( رئيس الوزراء بريطانيا ) وشان كي شاك رئيس ( الصين )
اجراءات المفاوضة :
غالبا ما تتم المفاوضة عن طريق جلسات رسمية تعقد في اقليم احدى الدول المتفاوضة او تستضيفها دولة ثالثة على اقليمها ( عندما تكون العلاقات الدبلوماسية غير قائمة بين الدولتين الراغبتين في تسوية موضوع معين )
او في منظمة دولية ( الامم المتحدة) او في مؤتمر دولي يجمع ممثلي الدولتين او الدول المتفاوضة
وتعرض في تلك اللقاءات او الجلسات وجهات النظر حول موضوع المعاهدة المزمع ابرامها وتتم المناقشات وتبادل الآراء وتصاغ نصوص الاتفاق على ضوء ذلك
مشروعية موضوع المعاهدة :
لقد اكدت المادة 53 من اتفاقية قانون المعاهدات بطلان المعاهدات التي تكون وقت ابرامها مخالفة لقاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
فالموضوعات غير المشروعة والمخالفة للقاعدة الآمرة من قواعد القانون الدولي يكون مآلها البطلان المطلق
(4)










رد مع اقتباس