منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - 🕋☼◄[[ ملف خاص بفتاوى الحج ... ]]►☼ 🕋
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-09-06, 22:04   رقم المشاركة : 182
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في أعمال الذبح يوم عيد النحر

-السؤال:

-نرجو من شيخنا -حفظه الله- ذِكرَ أحكامِ الذبح والنحر من أعمال الحج، التي تكون في اليوم العاشر من ذي الحجة؟
-الجواب:

-الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

-فالسنةُ أن يأتي الحاجُّ المنحر بمنى –بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة – لينحر هديه أو يذبحه فيه، فإن تعذَّر عليه فيجوز له ذلك في أي مكان وسعه في منى أو في مكة إن كان متمتعا أو قارنا وساق الهدي معه(١) ويدلّ على ذلك قوله تعالى ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الحج: ٣٦] وقوله تعالى ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٢-٣٣] قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «أجمعُوا أنَّ قوله عزَّ وجل: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ لم يُرِد به الذبح ولا النحرَ في البيت العتيق، لأنَّ البيت ليس بموضع للدماء، لأنَّ الله تعالى قد أمر بتطهيره، وإنما أراد بذكره البيت العتيق مكةَ ومنىً»(٢)، ويؤيِّده قولُه صلى الله عليه وآله وسلم :«قَدْ نَحَرْتُ هَا هُنَا، وَمِنَى كُلُّهَا منْحَرٌ»(٣)، وقوله: «وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَةَ طَرِيقٌ وَمنْحَرٌ»(٤)، وقوله: «فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ»(٥).

-والهديُ الواجبُ شاةٌ عن المتمتع والقارن خاليةً من العيوب، وبلغت السنَّ المجزئ لذبحها(٦) ويجوز اشتراك كلّ سبعة في بقرة أو بدنة، والسنةُ أن يذبحها مستقبلا بها القبلةَ، فيضجعها على الجانب الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن قال ابن حجر -رحمه الله-: «واتفقوا على أنّ إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح أن يأخذَ السكين باليمين، وإمساكَ رأسها بيده اليسار»(٧).

-والسنةُ في الإبلِ نحرُها مقيَّدةَ الرجل اليسرى، قائمةً على بقية قوائمها، ووجهُها قِبَلَ القبلة، ويقولُ عند النحر أو الذبح: «بِسْمِ الله، وَالله أكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي».

-ويدلّ على ذلك حديثُ عائشة رضي الله عنها قالت :«أَهْدَى النبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا»(٨) وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ»(٩)، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :«ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ»(١٠)، وعنه رضي الله عنه «أَنَّ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لما دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا، وَنَحَرَ النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا»(١١)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(١٢)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج:٣٦] قال: «قِيَامًا عَلَى ثَلاثِ قَوَائِمَ مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى، يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ والله أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلاَّ الله، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ»(١٣) -وفي الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ذبح يوم العيد كبشين – وفيه – ثمّ قال: «بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ»(١٤)، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال عند الذبح: «بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ»(١٥) قال النووي: «فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير: اللّهم تقبل مني،»(١٦).

-ويُستحب له أن ينحر هديه بيده إن تيسر ذلك، ويجوز له أن يستنيب غيره لحديث جابرِ بنِ عبد الله رضي الله عنهما الطويل وفيه: « ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ»(١٧).

-وله أن يأكلَ من هديه وأن يتزوَّد منه إلى بلده وأهله، ويُطعِمَ منها الفقير والمعتر(١٨)، ويتصدق بها لقوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]، ولقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج: ٣٦]، -وفي حديث جابرٍ رضي الله عنه قال: «ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا»(١٩) وعنه رضي الله عنه يقول: «كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا» فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا»(٢٠)، وعنه رضي الله عنه أيضًا: «كُنَّا نَتَزَوَّدُ مِنْ لحُومِ الهدْيِ عَلَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى المدِينَةِ»(٢١)

-ولا يجوزُ أن يعطيَ الجزَّار أجره من الهدي، ويُستحب له التصدق بجلود الهدي وجِلاله لحديث عليٍّ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا»(٢٢).

-قال ابنُ قدامةَ – رحمه الله -: «وإنما لم يعط الجازر بأجرته منها لأنَّه ذبحها فعِوَضُهُ عليه دون المساكين، ولأنَّ دفع جزءٍ منها عوضًا عن الجِزارة كبيعه ولا يجوز بيع شيء منها، وإن كان الجازر فقيرًا فأعطاه لفقره سوى ما يعطيه أجرَه جاز، لأنَّه مستحقُ الأخذِ منها لفقره لا لأجره فجاز كغيره، ويُقسِّم جلودها وجلالها كما جاء في الخبر، لأنه ساقها لله على تلك الصفة فلا يأخذ شيئًا مما جعله لله»(٢٣).

-ووقتُ نحر الهدي والأضحية أربعةُ أيام العيد، وهي مدةٌ تبدأ بعد الرمي من يوم النحر وتمتدُّ إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق(٢٤) لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم «كُلُّ أَيَّامِ التَشْرِيقِ ذَبْحٌ»(٢٥).

-وإذا لم يجدِ المتمتعُ أو القارنُ هديًا فالواجبُ عليه اتفاقًا أن يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال ابنُ قدامة -رحمه الله-: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّ المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيامِ ثلاثةِ أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع تلك عشرةٌ كاملة، وتعتبر القدرة في موضعه فمتى عَدِمَه في موضعه جاز له الانتقالُ إلى الصيام وإن كان قادرًا عليه في بلده، لأنَّ وجوبه مؤقت، وما كان وجوبُه مؤقتًا اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الطهارة إذا عَدِمَه في مكانه انتقل إلى التراب»(٢٦) ولا يُشترط التتابع في صوم الثلاثة الأيام ولا في صومِ السبعة، فيجوز فيها التتابع والتفريق لانتفاء شرط التتابع بالنصِّ، والأفضلُ تأخير صوم السبعة إلى حينِ الرجوع إلى أهله، لحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَامٍ في الحجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ»(٢٧). وهو مخيَّرٌ في صيام الثلاثة قبل النحر لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ»(٢٨).

-وإن شاء صامها في أيام التشريق، ويدلّ عليه حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: «لم يُرَخَّصْ في أَيَّامِ التَشْرِيقِ أَنْ يُصَمْن إِلاَّ لمنْ لَمْ يَجِدِ الهدْيَ»(٢٩) وعن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «الصِيَامُ لمنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحجِّ إِلى يَوْمِ عَرفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى»(٣٠) قال الترمذي –رحمه الله- : «والعملُ على هذا عند أهلِ العلم يكرهون الصيامَ أيام التشريقِ إلاَّ أنَّ قومًا من أصحابِ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وغيرِهم رخَّصوا للمتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يصم في العشر أن يصومَ أيَّام التشريق، وبه يقول مالكُ بنُ أنسٍ والشافعي وأحمد وإسحاق»(٣١)

-لكن لا يجوز له أن يصومها يوم النحر ولا أن يؤخِّرها عن أيام التشريق، قال ابنُ عبد البر -رحمه الله-: «وأجمع العلماءُ على أنَّ الثلاثة الأيام إن صامها قبل يوم النحر فقد أتى بما يلزمُه من ذلك، ولهذا قال من قال من أهل العلم بتأويل القرآن في قوله ﴿ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ في الحجِّ﴾ قال آخرُها يوم عرفة وكذلك أجمعُوا أنه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النحرِ»(٣٢)

-ويُستثنى أهلُ الحرم من وجوب الهدي، ويسقطُ عنهم دم المتعة اتفاقًا، قال ابنُ قدامة -رحمه الله -: «ولا خلاف بين أهل العلمِ في أنَّ دم المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام، إذ قد نصَّ الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] ولأنَّ حاضرَ المسجدِ الحرامِ ميقاته مكة، فلم يحصل له الترفُهُ بتركِ أحدِ السفرين»(٣٣)

-والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٥ رمضان ١٤٣٠ﻫ

الموافق ﻟ: ٢٥ أوت ٢٠٠٩م
(١) فالقارن يلزمه سوق الهدي معه وإلا وجب عليه التحلل بالعمرة ليكون متمتعا.


(٢) «الاستذكار» لابن عبد البر ٤/ ٢٥٦ ).


(٣) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٩)، رقم: (١٢١٨)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: (٢/ ٣١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.


(٤) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب الصلاة بجمع: (٢/ ٣٢٨)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب الذبح: (٣٠٤٨)، وأحمد: (٣/ ٣٢٦)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث حسّنه الزيلعي في «نصب الراية»: (٣/ ١٦٢)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٥/ ٥٩٧).


(٥) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٩)، رقم: (١٢١٨)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: (٢/ ٣١٩)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.


(٦) قال ابن قدامة –رحمه الله – ( ٣/ ٥٥٣) : « ويمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية ، قال البراء بن عازب :« قام فينا رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فقال :أربع لا تجوز في الأضاحي :العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقى،قال: قلت :إني أكره أن يكون في السن نقص، قال :ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد» رواه أبو داود والنسائي ... فهذه الأربع لا نعلم بين أهل العلم خلافا في منعها ،ويثبت الحكم فيما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه» [بتصرف]


(٧) « فتح الباري» لابن حجر: ( ١٠/ ١٨ ).


(٨) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب تقليد الغنم: (١/ ٤٠٩)، من حديث عائشة رضي الله عنها.


(٩) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٩٦)، رقم: (١٣١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


(١٠) أخرجه البخاري كتاب «الأضاحي»، باب من ذبح الأضاحي بيده: (٣/ ١٢٤)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.


(١١) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب نحر البدن قائمة: (١/ ٤١١)، من حديث أنس رضي الله عنه.


(١٢) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب نحر الإبل مقيّدة: (١/ ٤١١)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٩٨)، رقم: (١٣٢٠)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.


(١٣) «تفسير ابن كثير»: (٣/ ٢٢٢)، والأثر أخرجه الطبري في «تفسيره»: (٩/ ١٥٢)، والحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٢٦٠) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».


(١٤) أخرجه أبو داود كتاب «الضحايا»، باب ما يستحب من الضحايا: (٣/ ١٥٨)، وأحمد: (٣/ ٣٧٥)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (٤/ ٣٦٦).


(١٥) أخرجه مسلم كتاب «الأضاحي»: (٢/ ٩٤٦)، رقم: (١٩٦٧)، وأبو داود كتاب «الضحايا»، باب ما يستحب من الضحايا: (١/ ١٥٧)، من حديث عائشة رضي الله عنها.


(١٦) «شرح مسلم» للنووي: (١٣/ ١٢٢).


(١٧) جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم: كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٦)، رقم: (١٢١٨).


(١٨) المعتر: هو الذي يتعرض لك ويلم بك لتعطيه ولا يسأل [انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : (٢٩٣) وفتح القدير للشوكاني: (٣/ ٤٥٤)]


(١٩) جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم: كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٦)، رقم: (١٢١٨).


(٢٠) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق: (١/ ٤١٣)، ومسلم كتاب «الأضاحي»: (٢/ ٩٤٨)، رقم: (١٩٧٢)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


(٢١) أخرجه البخاري كتاب «الأطعمة»، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره: (٣/ ٩٢)، ومسلم كتاب «الأضاحي»: (٢/ ٩٤٩)، رقم: (١٩٧٢)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


(٢٢) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب يتصدق بجلود الهدي: (١/ ٤١٢)، من حديث علي رضي الله عنه.


(٢٣) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٣٣).


(٢٤) انظر «المجموع» للنووي: (٨/ ٣٩٠).


(٢٥) أخرجه أحمد: (٤/ ٨٢)، وابن حبان في «صحيحه»: (٩/ ١٦٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ٢٣٩)، من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٥/ ٦١٧).


(٢٦) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٧٦).


(٢٧) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب من ساق البدن معه: (١/ ٤٠٧)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٦٣)، رقم: (١٢٢٧)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.


(٢٨) أخرجه البخاري كتاب «التفسير»، باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس: (٢/ ٤٦٦)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.


(٢٩) أخرجه البخاري كتاب «الصوم»، باب صيام أيام التشريق: (١/ ٤٧٧)، من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم.


(٣٠) أخرجه البخاري كتاب «الصوم»، باب صيام أيام التشريق: (١/ ٤٧٧)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.


(٣١) «سنن الترمذي»: (٣/ ١٤٤).


(٣٢) «الاستذكار» لابن عبد البر: (٤/ ٤١٣).


(٣٣) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٧٢).

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -












رد مع اقتباس