منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اسئلةواجوبة حول موضوع عقد الايجار
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-02-25, 11:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الاجراء :
1/ لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان (المحل) ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد الا اذا قام بإعذاريه عن طريق المحضر القضائي بإخلاء المحل الذي يشغله بغير مصوغ قانوني
واذا امتنع او رفض الاخلاء في تاريخ المدة المحددة في الاعذار ـــ بعد 15 يوما ــ
2/ ارفع عليه دعوى استعجالية مطالبا فيها اخلاء الشاغل للمحل بغير مصوغ قانوني مع التعويض جبرا للضرر الذي لحق بسبب اضطرارك الى رفع دعوى الاخلاء، وتكبدك مصاريف قضائية ونفقات فعلية
ملاحظة : العقد الشفهي غير قانوني لا داعي لذكره ، اذكر انه بعد نهاية مدة العقد الايجار السابق، كنت انتظر من المستأجر تحديد موقفه اما بتجديد العقد ام اخلاء المكان ، ولما كانت نية المستأجر غير سليمة تمثلت في شغل المكان بغير مصوغ قانوني ودون دفع بدل الايجار اضطررت الى اعذاره لتحديد موقفه الاخلاء او تجديد العقد وعندما تمنع ورفض بعد المدة المحددة في الاعذار
قمت برفع دعوى الاخلاء لطرده من العين المؤجرة دون ان تطالبه بدفع مستحقات الايجار
لان لو فعلت ذلك اعتبر تجديد عقد الايجار ضمنيا وهنا يستلزم عليك قبل ان ترفع دعوى دفع بدل الايجار ان يكون لديك سند يثبت قعلا انك اجرت العين المؤجرة بعقد مبرم بينكما + اعذاره فلهذا اطلب منك ان لا تذكر ذلك
فلا يمكن رفع دعوى مستحقات الايجار في غياب عقد الايجار الذي يلزم الجانبين ببنوده
ـــ لهذا انصحك ان تقوم بإعذاره لإخلاء المحل الذي يشغله بغير مصوغ قانوني فاذا رفض وامتنع ارفع عليه دعوى استعجالية تطلب فيها طرد الشاغل ++ تعويض عن الضرر الذي لحق بك بسبب عدم الاخلاء ــ وتكون هذه بمثابة ثمن الايجار الذي تقاعس عن دفعه والسلام










رد مع اقتباس