منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دعوة المسؤولية - دعوة التعويض
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-07-30, 11:10   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الكرمة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الكرمة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
في دعوى المسؤولية والمطالبة بالتعويض المدعى مطالب بتقديم الدليل الثابت الذي يثبت فعلا ان المتسبب في الاضرار بالمحل ناتج عن تسرب المياه والذي يكون المسؤول عنها ديوان الترقية والتسيير العقاري
والدليل الثابت والقاطع يكون بتعيين خبير مختص الذي يستطيع تحديد سبب ومصدر تسرب المياه وتحديد الاضرار وقيمتها فقبل الولوج في مخاصمة ديوان الترقية والتسيير العقاري يجب يكون لديك الدليل القاطع
حسب ما جاء في الاستشارة الدعوى المناسبة هي دعوى المسؤولية مع المطالبة بتعويض عن الاضرار التي نجمت عن تسرب المياه
وترفع هذه الدعوى على المالك الشرعي للطابق العلوي (ديوان الترقية والتسيير العقاري ) التابع لحسين داي في المحكمة المختصة دعوى المسؤولية تتطلب من المدعى ان يثبت بان المدعى عليه هو المتسبب في الاضرار اللاحقة بمحله ، فاذا كان لديك الدليل القاطع الذي لا يقبل الطعن فيه ويثبت فعلا ان ديوان الترقية والتسيير العقاري هو المتسبب في الاضرار اللاحقة بالمحل والقائمة على اساس الاهمال او عدم القيام بالإصلاحات والترميمات الازمة والمطلوبة لوقف ومنع تسرب المياه وتفادي حصوله في المستقبل
في هذه تستطيع ان ترفع دعوى المسؤولية مع المطالبة بالتعويض على ديوان الترقية والتسيير العقاري المالك الشرعي فاذا كنت رفعت الدعوى ضد المستأجرين ومطالبتهم بتنفيذ الحكم الصادر فلن ينفذوا لان ليسوا مكلفين بالإصلاحات والترميمات الكبرى في العين المؤجرة فالمسؤول عنها هو المالك الشرعي فالدعوى ترفع ضده ثم اذا اراد ان برجع على المستأجرين فله الحق في ذلك اذا وقع الخطأ منهم ، فالحكم اذا صدر نهائيا في حقه فلن يستطيع ان يمتنع عن التنفيذ لان النزاع لا يحتمل التأجيل ، فقد يتم تنفيذه بواسطة القوة الجبرية (تدخل النيابة العامة )
دعوى المسؤولية التقصيرية
تتطلب الاثبات ـــــــــــــــــــــــــــــ فاذا استطعت ان تثبت بان ديوان الترقية والتسيير العقاري هو المتسبب في حدوث الاضرار اللاحقة بالمحل ــ سواء بسبب الاهمال ـ او عدم القيام بالإصلاحات والترميمات المطلوبة في مثل البناءات المشتركة ـــ فان القانون الخاص بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية يرتب المسؤولية عن الاضرار التي تحدثها الاقسام المشتركة في البناء
فالمالك الذي يخالف القيود القانونية التي تفرضها القوانين واللوائح يرتكب خطا فاذا ترتب على خطئه هذا ضرر للغير قامت مسؤوليته التقصيرية ويلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر مهما كان ضئيلا سواء اكان الضرر ماديا او معنويا
والمادة 124 من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية عن الفعل المستحق للتعويض المعدلة عام 2005 بالقانون رقم 05/10 قد اصبحت كقاعدة مطلقة تتسع في عموميتها لتشمل كل فعل ضار يرتكبه الشخص بخطئه او اعتدائه او مخالفته للقوانين والانظمة ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
وعليه فان كل اضرار بالغير من طرف المالك يلزمه بتعويض الضرر المترتب عليه عن اعماله غير المشروعة
والقاعدة تقول الحق لكل جار على جاره ان لا يفعل في ملكه ما يضر بملك جاره ضررا بينا فاحشا فلا يجوز للمالك ان يباشر في ملكه عملا يترتب عليه ضرر للجار
والرسول صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار
وقال ايضا عليه الصلاة والسلام : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره
اذن الجار الذي يلحق اضرار بجاره بسبب الاهمال او عدم القيام بالإصلاحات والترميمات التي نص عليها القانون والتي يطلق عليها التزامات الجوار يكون قد ارتكب خطأ يرتب مسؤوليته التقصيرية ويلتزم بالتعويض والسلام
دعوتي ستكون كتالي و هذا ملخص لها
1. ضد المدعي عليه رقم 01 مستأجر الوحيد للمسكن تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي
2. ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي

تذكير بالوقائع والإجراءات :

- محل التجاري للمدعي موجود في عمارة ذات طبقين و ذات ملكية مشتركة طابق سفلي للمدعي و طاق العلوي لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي.
- كان هذا المحل في اطار قسمة ورثية قضائية عديم من الأضرار تسريبات المياه و كان مرمم أثناء تعيينه من طرف الخبير القضائي في سنة 1999 (وثيقة س) و مرم أثناء تعيينه من طرف الخبير القضائي في سنة 2002 ، لم يشيروا بتتا بالعيوب الحالية في المحل (وثيقة س).
- حيث أن المدعي رفع دعوى ضد المدعي عليه رقم 01 ، يلتمس بموجبها تعين خبير من أجل تحديد مصدر التسربات ومعاينة الأضرار اللاحقة بمحله.
- حيث ان الخبير 1 بتاريخ 09/02/2017 (وثيقة س) ثبت الأضرار في العمارة وفي محل المدعي و الذي يحمل المؤجر مسؤولية الأضرار في العين المؤجرة بصفة خاصة و في العمارة بصفة عامة كما يحمله مسؤولية الأضرار في محل المدعي.
- حيث الخبير 2 بتاريخ 28/01/2018 (وثيقة س) كشف للمحكمة المستور وثبت بأن مصدر أضرار لاحقة بمحل المدعي هي شقة المدعي عليه رقم 01.
- حيث أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبير 2 و صدرت حكم نهائي يثبت بان هذه تسريبات المياه أتية من جهة مسكن المدعي عليه رقم 01 و بالأخص من جهة حمامه (وثيقة س)
- حيث أنه و بعد استئناف التعسفي للمدعي عليه رقم 01 صدر قرار (وثيقة س) القاضي بــ: " تأييد الحكم المستأنف.
- حيث المدعي و طبقا لنص المادة 611 من ق.أ.م .أ سعى لتنفيذ الحكم السالف الذكر بواسطة المحضر القضائي الأستاذة 0000 و بعد مضي سنة توصلت هذه الأخيرة إلى نتيجة بان المطلوب ضدهم المدعي عليه رقم 01 لم يقوموا بالتصليحات المحددة في سند التنفيذي و من تم قامت بتحرير محضر عدم امتثال (وثيقة س).

مناقشة القانونية
 حيث في تاريخ 05/04/2017 و في تاريخ 07/10/2017 عرض المدعي على المدعي عليه ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي نزاع القضائي القائم بينه وبين مستأجره و لكن صم بكم عمي هم لا يسمعون و تعتبر هذه رسالتين تبليغ و أعذار عن طريق البريد إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي طبقا لنص المادة 180 من ق م.
 المدعين عليهما المستأجرين لم يبلغوا المؤجر بالأضرار داخل وخارج العين المؤجرة التي يشغلونها و لماذا لم يبلغوه بصدور تقرير الخبير القضائي 01 و لم يقاضوا مؤجرهم طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 76/147 .
 تنص المادة 479 ق.م بالزام المؤجر بصرورة صيانة العين المؤجرة, دون الترميمات الخاصة بالمستأجر. و نصت المادة 480 من نفس القانون بوجوب المستأجر اعذار و اعلام المؤجر بوجود اضرار جسيمة في حصتهم في العمارة.
 ان المدعي يحمل مسؤولية على المؤجر و المستأجر عن استحداث هذا الحمام لئنه شيء جديد على العمارة و هذا الاستحداث كان بدون موافقة الملاكين للعمارة و خاصتا هذا المبنى الجديد كان مصدر لتسريبات المياه في محل المدعي كما جاء في تقرير الخبير 02 و بهذا قد خلفوا المرسوم 666/83 و المرسوم 99/04 المنظمان للعمارات ذات ملكية مشتركة و خلفوا المادة 769 من ق.م التي تنص على أنه " لا يمكن بناء طوابق او عمارات بهدف انشاء مجلات جديدة للاستعمال الخاص الا اذا كان قرار الجمعية القاضي بذلك قد اتخذ بأجماع اعضائها الشركاء في الملكية. و يقتضي قرار اعطاء حق بناء طابق لنفس الغرض فوق عمارة مبنية بالإضافة الى اجماع الشركاء في الملكية, موافقة الشركاء الساكنين بالطابق العلوي للعمارة المذكورة".

هذا لأخلال بالتزامات المدعي عليهما رقم 01 و ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي كلهم كانوا و مازالوا مانع كبير على المدعي لكراء محله او بيعه و هذا منذ تنصيبه في المحل سنة 2014 و أسباب هذا المانع عديدة و مذكورة في قضية الحال و منها لأهم:
1. شرفة فوق مدخل المحل متدهورة و على وشك لانهيار او سقوط على مدخل محل المدعي و على المارين .
2. سقف محل المدعي متضرر بحوالي 50 %من اثر تسريبات المياه البطيئة المرئية و الغير المرئية.
3. ضرر و تصدع الأعمدة الكبرى و الأصوار داخلية في خارج و داخل محل المدعي بسبب هذه تسريبات المياه البطيئة مما خلقوا انسداد بعض ستائر المحل.
4. حالة مؤسفة و متدهورة لطابق فوق محل المدعي تابع للمدعي عليه المؤجر و للمدعي عليهما المستأجر.
5. واجهة محل المدعي متواضعة و واجهة باقي العمارة الله يسطر.
6. مظهر غير لائق لهذه العمارة ذات ملكية مشتركة في قلب العاصمة بسبب اهمال ملاك الطابق العلوي للعمارة و المستأجرين.
و نتيجة لذلك المدعي يوجد نفسه في حالة مؤسفة مالك محل تجاري و يلاحظ منذ تنصيبه في محله "الكاري ليزور محله يذهب ما يرجع و شاري ليزور محله يذهب ما ولي" لهذه لأسباب لا يوجد كراي و لا شاري في وسط كل ما ذكر في قضية الحال.
ان ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي في اول درجة و المستأجر مسؤولان مدنيا عما يحصل في حصتهم و مسؤولان مدنيا على الأضرار الجسيمة في حصة المدعي و اضروا بحقوق المدعي و عرضوا متانة العمارة للخطر على حياة المدعي و حياة الأخرين ما لم يثبت العكس.
ن المدعي عليهما المستأجر يتمنون انهيار العمارة على محل المدعي للاستفادة من سكنات اجتماعية و يجهلون ما نصت عليه المادة 124 مكرر من ق م يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطا لا سيما في الحالات الأتية : اذا وقع بقصد الإضرار بالغير - اذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغير – اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة.

ان المدعي منذ تنصيبه في المحل لا ينتفع به كما نصت عليه المادة 749 من ق.م " لكل شريك في الملكية الحق في ان ينتفع بالأجزاء الخاصة التابعة لحصته كما يستعمل و ينتفع بحرية بالأجزاء الخصة و المشتركة بشرط ان لا يمس بحقوق الشركاء الأخرين في الملكية أو يلحق ضررا بما أعد له العقار" و ان المرسوم رقم 99/14 و المادة 11 من المرسوم رقم 666-83 تحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير العمارات الجماعية.
أن المادة 756 من ق.م نصت على أنه " لشركاء الحق في طلب التعويض اذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبنيات سواء كان القيام لهذه الأعمال قد ادى الى تقضان من قيمة أملاكهم أو أدت هذه الأعمال الى منعهم من الانتفاع بأملاكهم منعا بليغا و لو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه الأعمال الصبات فيما يملكون ". و نصت المادة 124 من ق.م المعدلة على أنه " كل فعل ابا كان يرتكبه الشخص بخطئه, و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض."
طبقا للمواد 743 الى 772 و طبقا للمرسوم 666/83 و طبقا للمرسوم 99/14 ان المدعي بصفته شريك بحصة كبيرة في العمارة ذات ملكية مشتركة استوجب عليه مقاضاة المدعي عليهما المذكورين اعلاه و لأنصافه من كل ما ذكر في قضية الحال و لحسن سير العمارة و ابعاد الخطر على حياته و على حياة الأخرين و هذا ما لا يفهمه البعض منهم ما لم يثبت العكس.
و ينبغي على المدعي عليهما اثبات العكس على ادعاءات المدعي و يتمعنوا على ما نصت عليه المادة 124 من ق. م و على هذه المحكمة الموقرة تيبيان و اثبات الحقائق في قضية الحال.

لهذه الأسباب و من أجلها

في الشكل :
الحكم بقبول دعوى الحالية لاستيفائها لجميع الشروط المحددة قانونا.
في الموضوع :

1. توقيع غرامة تهديدية ضد المدعي عليهما 01
- تعين خبير لمعاينة الدقيقة لمحل المدعي و طابق العمارة فوق هذا المحل و تحديد ما اذا كان عدم ترميم و اهمال ملاكهم هما مصدر الأضرار في محل المدعي و مصدر تصدع الجدران الحاملة و اعمدة العمارة المتواجدة داخل محل المدعي بصفة خاصة و معاينة الأضرار في العمارة بالصفة عامة.
2. الزام ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي و الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء للقيام بدراسة و تفحص دقيق للعمارة قضية الحال لتفادي العواقب الخطيرة على حيتنا و حياة لأخرين.
3. طبقا للمادة 124-131-182-756 من ق.م و طبقا للقوانين المنضمة للعمارات ذات ملكية مشتركة.
الزام من تراهم المحكمة الموقرة مسؤول قانونا بتعويض المدعي عن كل الأضرار اللاحقة بمحله المذكورة اعلاه و ناتجة عن اهمال لملكيتهم و الأضرار ثابتة ناتجة عن استحداث الحمام في العمارة قضية الحال و تعويض المدعي عن ضرر الجسيم و مانع الكبير لكراء محله او بيعه و هذا منذ تنصيبه فيه سنة 2014 و تعويض المدعي عن الأضرار المعنوية للاحقة به جراء كل ما ذكر.

المرفقات.........

يا أستاذ أريد اطرح لك أسئلة
1. هل هذه دعوى منقوصة او كاملة ؟
2. هل يلزم محامي مختص و هي المحكمة الخاصة
أنا متيقن يا أستاذ شكيب حسب ردك سابق بان لك أجوبة

و بالله التوفيق

خاتمة المفيدة:
https://www.youtube.com/watch?v=qzpy...l=JusticeNetDz









رد مع اقتباس