منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانون القانون الأساسي لطالب الدكتوراه يوم3 اكتوبر
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-10-29, 11:57   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
السمسمه
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السمسمه
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

، طلبة الدكتوراه المستفيدين من منحة الدراسات والبحث في الخارج ''غير الأجراء''، الإمضاء على تعهد يتضمن العودة إلى الجزائر في الآجال المحددة للمنحة، فيما تعهدت من جهتها الوزارة بتأمين الطالب اجتماعيا، دفع تكاليف النقل ذهابا وإيابا من الجزائر وإلى البلد المستقبل مرة واحدة، بالإضافة إلى دفع تكاليف التأشيرة بالنسبة للبلدان التي تشترطها. فيما يقوم الطالب بإرجاع مجموع المصاريف المدفوعة، في حالة إخلاله بهذا التعهد.

وأوضح مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه، أن طالب الدكتوراه غير الأجير، المسجل بانتظام في مؤسسة للتعليم العالي، يستفيد من المنحة المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 17090 المؤرخ في سنة 1990، المعدل والمتمم لمدة 6 أشهر، بشرط أن يضمن 3ساعات في الأسبوع، نشاطات التعليم عن طريق تأطير ''الأعمال التطبيقية'' أو ''الأعمال الموجهة'' في التدرج أو في الطور الأول، لدى مؤسسة التعليم العالي مكان تسجيل أطروحته، وذلك تحت مسؤولية وإشراف أستاذ أو أستاذ محاضر قسم ''أ'' يقدر أداءه، فيما أشار نفس المرسوم؛ بأن طالب الدكتوراه يعفى من القيام بنشاطات التعليم خلال السنة الأخيرة من التسجيل في الدكتوراه.

وأضاف المرسوم نفسه، أن نشاطات التعليم والبحث لطالب الدكتوراه، تخضع لتقييم سنوي من قبل الهيئة العلمية لمؤسسة التسجيل، غير أنه في حالة تقييم سلبي للأطروحة، فإنه يتم سحب ''المنحة'' المنصوص عليها في المادة 17، ويمكنه استرجاعها إذا كانت نتائجه في السنة الموالية مرضية.

السّماح لطالب الدكتوراه..بالقيام بتربصات في الإدارات والمؤسسات العمومية

وحسب ما تضمنه القانون الأساسي لطالب الدكتوراه، فإن المرسوم يسمح له خلال إنجاز الأطروحة، القيام بتربص في الإدارات أو في المؤسسات العمومية أو الخاصة، إذا كانت طبيعة أعمال بحثه تتطلب ذلك، بعد أخذ رأي المشرف على الأطروحة، في حين تقرر تحديد كيفيات تنظيم التربص باتفاقية تبرم بين مؤسسة التعليم العالي المعنية أو هيكل البحث والإدارة أو المؤسسة المستقبلة.

وسيكون أيضا بإمكان طالب الدكتوراه المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية؛ إذا تقدم بمداخلة ذات علاقة بموضوع الأطروحة، وتكون مقبولة وموافقة من طرف لجنة تنظيم التظاهرة العلمية، بعد الأخذ برأي المشرف على الأطروحة وموافقة المجلس العلمي للمؤسسة، في الوقت الذي تتكفل مؤسسة التسجيل بنفقات المشاركة في التظاهرات العلمية.

بالمقابل فإن القانون الجديد سيمنح الطالب إمكانية الإستفادة من منحة الدراسات والبحث، لإتمام الدكتوراه في مؤسسة جامعية أجنبية أو مخبر بحث أجنبي، إذا كانت دراسته تتطلب القيام ببحوث وتدريبات في الخارج، بناء على تقرير معلل من الأستاذ المشرف على الأطروحة وموافقة المجلس العلمي للمؤسسة، مقابل توفر عدّة شروط أهمها أن يكون تقييمه في نشاطات التعليم والبحث مرضيا، يحقق نسبة متقدمة في إنجاز الأطروحة، يتحصل على تسجيل أو رسالة استقبال من مؤسسة جامعية أجنبية أو هيكل بحث في الخارج معترف بهما، بالإضافة إلى تقديمه برنامج عمل لفترة الدراسات والبحث في الخارج، مؤشر عليه من طرف المشرف على الأطروحة.

تقديم تقرير مفصّل عن نشاطه في الخارج..بتحمل الجامعة لكافة تكاليف طبع وسحب الأطروحة

وأشارت المادة 16 في الفصل الثالث من نفس المرسوم؛ أن الطالب المستفيد من منحة الدراسات والبحث، مطالب بتقديم تقرير عن نشاطاته في الخارج للمجلس العلمي للمؤسسة، التي سجلت لديها الأطروحة، مؤشر عليه من طرف المؤسسة الجامعية أو هيكل البحث الأجنبي الذي استقبل الطالب، ومن طرف المشرف على الأطروحة. فيما تتحمل المؤسسة الجامعية تكاليف طبع الأطروحة وسحبها بالعدد المطلوب قانونا.

منح طالب الدكتوراه ''الموّظف''..رخص التغيب لإنجاز أطروحته

وأما بخصوص طالب الدكتوراه ''الموظف''، فقد تطرق نفس المرسوم المتضمن القانون الأساسي عن فئتي من الطلبة الموظفين ''بالمؤسسات الجامعية'' بصفة أستاذ باحث وكذا الموظفين على مستوى ''الإدارات'' أو ''المؤسسات العمومية'' أو ''الخاصة''، وعليه فيمكن للفئة الأولى الإستفادة من تكييف الحجم الساعي للتدريس، فيما تستفيد الفئة الثانية من رخص الغياب لإنجاز أطروحة الدّكتوراه، بالمقابل فإّنه يستفيد من كافة الإمتيازات الممنوحة لفائدة طلبة الدكتوراه ''غير الأجراء''.وتسجل الإعتمادات المالية المتعلقة بمنحة الدّراسات والبحث والمصاريف المنصوص عليهما في المواد 10، 11، 14، 17، 21، 22 و 23 من هذا المرسوم، في ميزانية تسيير المؤسسة الجامعية المعنية.