منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ▐ ▐ ▐ لكل من يدعي كره الشيعة وايران ▐ ▐ ▐
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-05-07, 14:13   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
انانيس
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية انانيس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليندة ياسمين مشاهدة المشاركة



ههههه شفتي كيفاش متعصبة لافكارك وهدا التعصب هو الدي ترككم متخلفيين تهاجمون شيوخ الاخرين وتدافعون عن شيوخكم
وهكدا انتم سنة وشيعة كل واحد يهاجم الاخر ويدافع عن شيخه وراح اعطيك الدليل يا فاهمة بان شيوخ السعودية السنة هم من افتو بضرب العراق من طرف الامريكان والانجليز ومن القواعد القطرية السعودية الكويتية شوفي معي :

فتوى ابن باز لتحرير الكويت و حكم الاستعانة و ليس ضرب العراق | إيلاف
راي الشيخ بن باز

فلا مانع من الاستنصار ببعض الأعداء الذين هم في صفنا ضد عدونا ، ولقد استعان النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو أفضل الخلق بالمطعم بن عدي لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا وحماه من قومه ، لما كان له من شهرة وقوة وشعبية ، فلما توفي أبو طالب وخرج النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى الطائف يدعوهم إلى الله لم يستطع الرجوع إلى مكة خوفا من أهل مكة ، إلا بجوار المطعم بن عدي وهو من رءوس الكفار ، واستنصر به في تبليغ دعوة الله ، واستجار به فأجاره ودخل في جواره وهكذا عندما احتاج إلى دليل يدله على طريق المدينة استأجر شخصا من الوثنيين ليدله إلى المدينة لما أمنه على هذا الأمر . ولما احتاج إلى اليهود بعد فتح خيبر ولاّهم نخيلها وزروعها بالنصف ، يزرعونها للمسلمين ، والمسلمون مشغولون بالجهاد لمصلحة المسلمين ، ومعلوم عداوة اليهود للمسلمين ، فلما احتاج إليهم عليه الصلاة والسلام وأمنهم ولاّهم على نخيل خيبر وزروعها . فالعدو إذا كان في مصلحتنا وضد عدونا فلا حرج علينا أن نستعين به ضد عدونا ، وفي مصلحتنا ، حتى يخلصنا الله من عدونا ثم يرجع عدونا إلى بلاده . ومن عرف هذه الحقيقة وعرف حال الظالم وغشمه وما يخشى من خطر عظيم وعرف الأدلة الشرعية اتضح له الأمر جواز الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين عند الحاجة أو الضرورة واحتجوا على ذلك بأدلة منها قوله جل وعلا في سورة الأنعام : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } الآية ، واحتجوا أيضا بما نقله الحازمي عن الشافعي رحمه الله فيما ذكرنا آنفا في حجة أصحاب القول الأول ، وسبق قول الحازمي رحمه الله نقلا عن طائفة من أهل العلم أنهم أجازوا ذلك بشرطين : أحدهما : أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك . الثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، وتقدم نقل النووي عن الشافعي أنه أجاز الاستعانة بالمشركين بالشرطين المذكورين وإلا كره . ونقل ذلك أيضا عن الشافعي الوزير ابن هبيرة كما تقدم . واحتج القائلون بالجواز أيضا بما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخمر قال : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون } الحديث . ولم يذمهم على ذلك فدل على الجواز ، وهو محمول على الحاجة أو الضرورة كما تقدم . وقال المجد ابن تيمية في المحرر في الفقه ص171 ج2 ما نصه : ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة ، وعنه إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو ولو كانوا معه ولهم حسن رأي في الإسلام جاز وإلا فلا ” انتهى . وقال : الموفق في المقنع ج1 ص492 ما نصه : ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة . وقال في المغني ج8 ص 414 – 415 فصل : ولا يستعان بمشرك ، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم ، وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به ، وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة ، وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري الذي ذكرناه ، وخبر صفوان بن أمية ، ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به . لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى .

وقال في الفروع ج6 ص 49 – 50 ما نصه : ويكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة ، وذكر جماعة : لحاجة ، وعنه يجوز مع رأي فينا ، زاد جماعة وجزم به في المحرر : وقوته بهم بالعدو . وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ج4 ص 49-50 على شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها : (( ارجع فلن أستعين بمشرك )) ما نصه : والحديث من أدلة من قال : لا يجوز الاستعانة بالمشرك القتال ، وهو قول طائفة من أهل العلم ، وذهب الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك ، قالوا : لأنه استعان بصفوان بن أمية يوم حنين ، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم ، أخرجه أبو داود والترمذي عن الزهري مرسلا ، ومراسيل الزهري ضعيفة ، قال الذهبي : لأنه كان خطاء ، ففي إرساله شبهة تدليس . وصحح البيهقي من حديث أبي حميد الساعدي أنه ردهم ، قال المصنف : ويجمع بين الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه ، أو أن الاستعانة كانت ممنوعة فرخص فيها ، وهذا أقرب . وقد استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم . وقد اشترط الهادوية أن يكون معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام ، وفي شرح مسلم : أن الشافعي قال : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة أستعين به وإلا فيكره ، ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وأصحابه . وهذا آخر ما تيسر نقله من كلام أهل العلم ، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . [مجموع فتاوى ومقالات_الجزء السادس]

============

هل يجوز الاستعانه بالكافرين لقتل عدو اغتصب الارض؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

هل يجوز الاستعانه بالكافرين لقتل عدو اغتصب الارض؟ هكذا يجب ان يكون السؤال…. لنعود الى رسول الله ونتخذ من سنته الدليل على جواز الاستعانه او عدم جوازها

لا يخلو الأمر في هذه المسألة من تفصيل من حيث الضرورة وعدمها: أولاً: إذا لم يكن هنالك أي ضرورة فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين: القول الأول: يجوز الاستعانة بهم، وإليه ذهب أهل العلم من الحنفية(13)، والشافعية(14)، ورواية عن الإمام مالك(15)، وهو قول عند أحمد(16)، وقول الثوري والأوزاعي(17). أدلتهم: 1 عن ابن عباس أن النبي استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة ولم يعطهم من الغنيمة شيئاً(17).وجه الدلالة: أن هذا دليل على أنه لا بأس للمسلمين أن يستعينوا بأهل الذمة في القتال مع المشركين(18). 2 عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه، أن رسول الله استعار منه أدراعاً يوم حنين، فقال: أغصباً يا محمد، فقال: “لا بل عمق مضمونة”(19) وفي رواية لأحمد:”بل عارية مضمونة”. وجه الدلالة: استعانته بصفوان وهو مشرك، وهذا دليل على جواز الاستعانة بالكفار(20) المتملكين للأسلحة التي ليست عند المسلمين، ومنها النووية والكيماوية والبيلوجية.3 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ، قال: “إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم”(21). 4 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ، قال: “إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر”(22). وجه الدلالة: دل هذان الحديثان على أن نصرة الدين تكون من غير المسلمين، وهذا دليل على جواز الاستعانة بغير المسلمين على غير المسلمين(23). 5 عن ابن جريج عن الزهري أن النبي كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين(24).6 عن الحسن بن صالح عن الشيباني أن سعد بن مالك غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم(25). 7 عن سفيان عن جابر قال: سألت عامراً عن المسلمين يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم ويضعون عنهم جزيتهم، قال: ذلك لهم نفل حسن(26). وجه الدلالة من الآثار السابقة: أنه يجوز الاستعانة بغير المسلمين على قتال أمثالهم من أهل الحرب. 8 أن ذلك نظير الاستعانة بالكلاب على قتال المشركين(27). وإذا تبين هذا فإن القائلين بالجواز قيدوا ذلك بشروط: فذهب الشافعية(28)، والحنابلة(29)، إلى أنه يشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين، ويأمن خيانتهم، فإذا كانوا غير مأمونين فلا تجوز الاستعانة بهم، والدليل: لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لايؤمن من المسلمين كالمخذل، والمرجف، فالكافر من باب أولى(30). وذهب الإمام البغوي وغيره إلى أنه يشترط للجواز كثرة المسلمين، بحيث لو خان المستعان بهم، وانضموا إلى الذين يغزونهم أمكنهم مقاومتهم جميعاً(31). واشترط الماوردي في جواز الاستعانة بالكفار أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود والنصارى(32). ونقل النووي عن الشافعي أن ذلك يجوز بشرط أن يكون في المسلمين قلة، وأن يكون العدو ممن يوثق بهم في أمر المسلمين(33). القول الثاني: لايجوز الاستعانة بالكفار المتملكين لهذه الأسلحة، وإليه ذهب أهل العلم من المالكية ما عدا ابن حبيب منهم(34)، وابن المنذر من الشافعية(35)، والجوزجاني(36)، وهو قول عند الحنابلة(37). الأدلة: 1 عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من المشركين كان معروفاً بالجرأة والنجدة أدرك النبي مسيره إلى بدر في حرة الوبرة فقال: جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال له النبي : “تؤمن بالله ورسوله”، قال: لا، قال: “ارجع فلن أستعين بمشرك” قالت: ثم مضى حتى إذا كنا في الشجرة أدركه الرجل، فقال كما قال له أول مرة، فقال: “تؤمن بالله ورسوله”؟ قال: لا، قال: “ارجع فلن أستعين بمشرك” ثم لحقه في البيداء، فقال مثل قوله. فقال له: “تؤمن بالله ورسوله”؟ قال: نعم، قال: “فانطلق”(38). وجه الدلالة: حيث لم يقبل منه العون حتى أسلم، فدل على أنه لايجوز الاستعانة بالكفار في الحرب عند امتلاكهم هذه الأسلحة أو عدم تملكهم لها(39). وأجيب عنه بما يلي: أ أن النبي علم أن هذا الرجل سيسلم فأبى الاستعانة به؛ حتى يسلم، وقد كان ذلك(40). ب وقيل: كان يخاف الغدر منه؛ لضعف كان بالمسلمين يوم بدر كما قال تعالى : ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون (123) {آل عمران: 123} (41). ج أن هذا لا يقتضي المنع بل إن الأولى أن لا يفعل(42). 2 عن خبيب بن عبدالرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده خبيب بن يساف قال: “أتيت أنا ورجل من قومي رسول الله وهو يريد غزواً فقلت: يارسول الله إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لم نشهده معهم، فقال: “أسلمتما” فقلنا لا، قال: “فإنا لا نستعين بالمشركين”، قال: فأسلمنا وشهدنا معه..” ووجه الدلالة منه كسابقه(43). 3 عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء، فقال: “من هؤلاء؟”، قالوا: هذا عبدالله بن أبي بن سلول ومواليه من اليهود وهم رهط عبدالله بن سلام، فقال: “وهل أسلموا؟”، قالوا: لا إنهم على دينهم، قال: “قولوا لهم فليرجعوا فإنا لانستعين بالمشركين على المشركين”(44)، وفي رواية: “لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك”. وجه الدلالة: حيث لم يقبل النبي العون من هؤلاء المشركين فدل على أنه لايجوز الاستعانة بالكفار أبداً. وأجيب بما يلي: أ أن الإمام خاف من هذه الكتيبة(45). ب أو لأنهم كانوا متعززين في أنفسهم لا يقاتلون تحت راية المسلمين، وعندنا إنما نستعين بهم إذا كانوا يقاتلون تحت راية المسلمين فأما إذا انفردوا براية أنفسهم فلا يستعان بهم، وهو ماروي عن النبي أنه قال: “لا تستضيئوا بنار المشركين”(46)، وقال: “أنا بريء من كل مسلم مع مشرك”(47)، يعني: إذا كان المسلم تحت راية المشركين(48). ج أنهم كانوا أهل منعة، وكانوا يقاتلون تحت راية رسول الله ، وعندنا إذا كانوا بهذه الصفة فإنه يكره الاستعانة بهم(49). قال الشافعي: “الذي روى مالك أن النبي رد مشركاً أو مشركين وأبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود بن قينقاع، واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك، فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كماله رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفاً للآخر وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين، قال : ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه، قال: وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك وأن يأذن له”(50). 4 ذكر ابن جرير أن ابن شهاب قال: إن الأنصار قالوا يوم أحد: ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟، فقال رسول الله : “لا حاجة لنا فيهم”(51). ولا ننسى يا ايها الاخ العزيز ان الشيعه كذلك استعانو في حربهم في العراق بامريكا واسرائيل لاحتلال العراق وما قاله محمد علي ابطحي

محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني، الذي قال في 6/4/2006م في مؤتمر عقد في أبو ظبي: «لولا التعاون الإيراني، لما استطاعت أمريكا أن تدخل أفغانستان أو العراق بهذه السهولة».

وكذلك عندما استعانت ايران في حربها ضد العراق بأمريكا واسرائيل راجع فضيحة ايران كييد عندما كانت ايران تستلم السلاح من امريكا عبر اسرائيل ايام الخميني الذي كان يدعي زورا ان امريكا هيه الشيطان الاكبر ولا تنسى ان الكفار هولاء معاهدين اي لنا عليهم عهد ولهم علينا عهد هدانا الله الى الحق واياك والحمد لله
[font="comic sans ms"] اولانحن هنا للدفاع عن الحق ولا يكون الدفاع عن الحق تخلفا او تعصبا كما سميته انت
ثم بالرجوع الى ماجئت اليه
قرات كل ماكتبته ولم اجد كلمة تخص ماذكرته يعني لم اجد فتوى صريحة تقول ان يجب علينا قتل العراقيين السنة كما ذكرت بل المقصود من هاته الفتوى انه في حلات الضرورة وان كان هناك عدو مشترك لاضرر في ان نستعين بالكفار وقد نبه بذلك على ضرورة هذا وقد قال ايضا ان في الامر تفصيل يعني ليس بكل الحالات نستعين بالكفار
ولا وجود لكل مادعيته بهذه الفتوى
اقرئي كتب الشيعة والسنة جيدا ومن يقول باي كلام يدعو من خلاله بوجوب الاتحاد بين السنة والشيعة فهذا خلل كبير اتعلمين لما ان الحق والباطل لا يكونان معا
ولان هذا الكلام فيه خبال كبير وتوهيم للراي العام [/
font]









رد مع اقتباس