منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أرجوكم ساعدوني
الموضوع: أرجوكم ساعدوني
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-11-03, 11:00   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 رد

المبحث الثالث : تعديل وإنهاء المعاهد

تخضع المعاهدة إلى التعديل او حتى الإلغاء و دلك نظرا لما يحتاجه أطراف المعاهدة من أهداف ومصالح

المطلب الأول: تعديل المعاهدة

إن اقتضاء التعديل يعني وجود مصلحة مشتركة لأطراف المعاهدة يراد الوصول إليها الشيء الذي يوجب التعديل من اجل الوصول لهذه المعاهدة

الفرع الأول : المبادئ العامة لإنهاء المعاهدة

تخضع العاهدات لقاعدة تنص على رضا الأطراف المتعاقدة على التعديل شرط أساسي وهذا المبدأ يكون سواءا في المعاهدات الثنائية أو الجماعية
المعاهدات تميز بين أحكام خاضعة للتعديل وأخرى يحضر تعديلها وذلك من أجل استقرار المعاهدة وقد يرفض التعديل إلا بعد انقضاء مدة زمنية مثل اتفاقية مونترو6 193المتعلقة بالمضايق التركية إلا بعد 5سنوات. وهكذا يستخلص إن لا تعديل للمعاهدة إلا بعد صروف دولية موجبة.
يتم تعديل المعاهدة بالممارسة اللاحقة للدولة المتعاقدة فممكن أن تعدل بعض الأحكام ناحيتها العملية دون إجراء تعديل على شكلها وقد رفضت اتفاقية فيينا الاعتراف بهذه الممارسة لنقض المعاهدة من إجراء التطبيق المخالف لنصوصها إلا إذا قبلت بذلك الدول نفسها
لا وجود لأي مشكلة في التعديل إذا ما تضمنت المعاهدة نصا يبين طريقة تعديلها(69)
التعديل يتم وفقا لقاعدة اغلبية الثلثين مالم تنص هده المعاهدة على جواز تعديلها باتباع اجراءات اخرى وفي حال غياب النص على التعديل في المعاهدة ، فتكون طريقة التعديل
الفرع الثاني : قواعد تعديل المعاهدة الثنائية

ان القسم الرابع من اتفاقية فيينا خصص لتعديل المعاهدات والقواعد التكميلية للمعاهداة ،فالمعاهدة الثنائية لا توجد صعوبة في تعديلها فمتى انعقدت ارادة الطرفين الى دلك يتم التعديل وفقا للاتفاق ومن هده القواعد ندكر :

اولا : التعديل عن طريق الاتفاق الصريح
في المادة 39من اتفاقية فيينا تنص على هدا التعديل فترى جواز تعديل المعاهدة باتفاق اطرافها ،وهده القاعدة طبيعتها تكميلية فقد تضمنت المعاهدة النص على عدم جواز التعديل او على وضع قيود او شرط على هدا التعديل ، وقد لا تشترط المعاهدة انقضاء مدة معينة لجواز التعديل ويتخد الاتفاق على التعديل اى شكل تختاره اطراف المعاهدة لدلك فقد يجري تعديل المعاهدة الشكلية عن طريق اتفاق مبسط وحتى بالطريق الشفوي او الضمني (70)

ثانيا : التعديل بالطريق العرفي
يمكن تعديل المعاهدة عن طريق العرف مثل ما تقدمت به لجنة القانون الدولي لما اقترحت في مشروع تقدمت به لاتفاقية فيينا نص ( م / 38من المشروع ) يمكن معه تعديل المعاهدة عن طريق التعامل الاحق متى ثبت ان هدا التعامل قد قصد اتفاق الاطراف على تعديل المعاهدة .

ثالثا : التعديل عن طريق ظهور قاعدة امرة جديدة
ليس هنالك ما يمنع من ظهور قاعدة امرة جديدة لا تتعارض مع المعاهدة بمجملها بل بحكم معين فيها فيكون الانقضاء على الحكم الملغي فقط لا على المعاهدة ككل (71)،إذ تعد المعاهدة باطلة ومنتهية إذا تعارضت مع قاعدة آمرة جديدة عامة التطبيق في القانون الدولي استقرت بعد نفاذها (72) ،وتعبر المادة 44 من الاتفاقية التي تتعلق بمسالة الفصل بين نصوص المعاهدة الموضحة بامعان صحة هدا الراي ولاسيما الفقرة الخامسة منها (73)
ونصت اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات على طرق ووسائل ودية لحل النزاعات الناجمة عن المعاهدات المدعى ببطلانها أو القابلة للإبطال وذلك بالتوفيق الإلزامي (وهو ملزم بداية وغير ملزم من حيث النتائج) والتحكيم الدولي والقضاء الدولي في حالات معينة هي حالات تعارض المعاهدة مع النظام العام الدولي (المادة 66). (74)

الفرع الثالث : قواعد تعديل المعاهدات الجماعية

ان التعديل في هده الحالة لا يكون سهلا بالأخص ادا كانت الرغبة في التعديل ليست من جميع الأعضاء
ولقد تحملت اتفاقية فيينا على عاتقها القواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها عند الاقدام على تعديل المعاهدة المتعددة الاطراف فنصت المادة 40 منها على :
-1تسري الفقرات التالية على تعديل المعاهدات المتعددة الاطراف مالم تنص المعاهدة على غير دلك .
-2 يجب ابلاغ جميع الدول المتعاقدة بان اقتراح بشان تعديل معاهدة متعددة الاطراف فيما بين الاطراف جميعا ويكون لكل طرف الحق في ان يشترك في :
1-2 الاقرار الخاص بالتصرف الدي يتخد بشان هدا الاقتراح.
2-2 التفاوض وابرام أي اتفاق لتعديل المعاهدة .
-3 كل دولة من حقها ان تصبح في المعاهدة ،و كطرف في المعاهدة المعدلة .
-4 لا يلزم الاتفاق الخاص بالتعديل اية دولة طرف في هده المعادلة ،حكم المادة 30 في فقرتها 4ب .
-5 اية دولة تصبح طرف في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل دور النفاد ومالم تعبر عن نية مغايرة تعتبر :
- طرفا في المعاهدة المعدلة .
- طرفا في المعاهدة الغير معدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل . (75)
ونجد ان المادة 41 من نفس الاتفاقية تضيف فيما يخص المعاهدة المتعددة الاطراف :
-1 يجوز لطرفين او اكثر في المعاهدة المتعددة الاطراف الاتفاق على تغيير المعاهدة فيما بينهم :
1-1 ادا كانت هده المعاهدة تنص على امكانية هدا التغيير.
2-1 ادا لم تحرم المعاهدة امكانية هدا التغيير وكان :
- لا يؤثر على تمتع الاطراف الاخرى بحقوقهم طبقا للمعاهدة او على ادائهم لالتزاماتهم .
- لا يتعلق بنص يتعارض الإخلال به مع التنفيد الفعال لموضع المعاهدة والفرض منها ككل .
-2 يجب في الحالات التي تخضع لحكم الفقرة الأولى (1-1) على الأطراف الراغبين في التغيير إبلاغ الأطراف الاخرى بنيتهم في عقد الاتفاق وبالتغيير الدي ينص عليه الاتفاق شرط عدم مخالفة المعاهدة . (76)
المطلب الثاني : إنهاء العمل بالمعاهدة

إن إنهاء العمل بالمعاهدة يعني وضع حد لاستمرار نفادها وتصبح في هده الحالة غير سارية المفعول. إلا انه هناك اختلاف في نهاية المعاهدة ،هدا يخص بطبيعة المعاهدة حيث المعاهدة الثنائية عند نقضها أو الانسحاب منها ، يعني زوال المعاهدة بمجملها على عكس المعاهدة الجماعية (77)

الفرع الأول : الأسباب الاتفاقية لإنهاء المعاهدة

تختص المادة 54 من اتفاقي فيينا بانقضاء المعاهدة او الانسحاب منها . أما المادة 57 فتختص بإيقاف العمل بالمعاهدة ، وقد يكون هدا الإنهاء بوقت لاحق او اتفاق مشترك

اولا : إنهاء المعاهدة وفقا لأحكامها :
1- النص الصريح على أسباب الانقضاء او الانسحاب او الإيقاف :
ودلك لمبدا سلطان الإرادة ودلك كون المعاهدة تحمل نصوص بأسباب الانتهاء ،ولهده النصوص أشكال :
- النص على اجل محدد لانتهاء المعاهدة بحلوله :
ويشكل عامل الزمن مقياس لانتهاء المعاهدة ، حيث نهاية اجل الاتزام باحكام المعاهدة يعني انقضاء المعاهدة .
- النص على شرط فاسخ :
بوقوع حدث ما تنقضي جراءه المعاهدة ، بمعنى ان عند وقوع واقعة او حدث ما لها اثر على الاطراف المتعاقدة يتم بدلك انهاء هده المعاهدة (78) ويكون نتيجة للإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة، مما يخول أطرافها الآخرين التمسك بهذا الإخلال أساساً لإنهاء المعاهدة أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً. ويكون الإخلال جوهرياً بموجب معاهدة المعاهدات فيما لايبيحه قانون المعاهدات، أو أخلّ بنص ضروري لتحقيق موضوع المعاهدة أو الغرض منها. ومن أهم الأمثلة على الإخلال الجوهري بالمعاهدة اشتراك بريطانية في العدوان الثلاثي على مصر العربية عام 1956 خلافاً لأحكام معاهدة الجلاء عن مصر لعام 1954 التي كان يحق لبريطانية بمقتضاها استخدام قواعدها العسكرية إذا تعرضت مصر أو أي بلد عربي أو تركية لعدوان خارجي وسارعت بريطانية للدفاع عن البلد المعتدى عليه. والإخلال هنا كان جوهرياً لأن بريطانية كانت أحد المعتدين على مصر بدل الدفاع عنها مما حمل مصر على إعلان إلغاء البنود الخاصة بالقواعد العسكرية في معاهدة الجلاء (79)
- النص على نقض المعاهدة او الانسحاب منها :
وهو اشعار يصدر عن الارادة المنفردة اة الجماعية وهو تعبير عن الرغبة في التحلل من احكام المعاهدة ودلك يكون بشروط، (80) يمكن لدولة طرف في معاهدة أن تقرر بمحض إرداتها الإنسحاب من المعاهدة و ذلك بوضع
حد لوجود المعاهدة إزائها إذا كانت المعاهدة ثنائية أو بعد إلتزام الدولة ذاتها إذا كانت المعاهدة متعددة الأطرف ، يمكن للمعاهدةان تنص على إمكانية الإنسحاب وأن تضع شروطاً لذلك وتتعلق هذه الشروط غالباً بضرورة تنبيه الدولة(81) المنسحبة و إحترام الآجال بإعتبار أنه و في أغلب الأحيان الإنسحاب لا يكون فوري مثل معاهدة اليونيسكو نصت على إمكانية الإنسحاب و لكن لا يكون ذلك إلا بعد سنتان من تاريخ إبلاغ نية الإنسحاب ) ، أما إذا لم تتعرض المعاهدة إلى إمكانية الإنسحاب فإن ذلك مبدئياً غير ممكن إلا إذا تمكنت الدولة التي ترغب في الإنسحاب إقامة الدليل على أنه كان في نية الأطراف السماح بذلك عند إبرام المعاهدة أو أن تلك الإمكانية تسنتج من طبيعة المعاهدة مثل : ( ميثاق منظمة الأمم المتحدة لم يتعرض لإمكانية الإنسحاب و لكنه لم ينص على عدم إمكانية ذلك و وقع عدم تفسير ذلك بإمكانية ذلك أي الإنسحاب رغم أنه في الواقع لم يقع أي إنسحاب ) . (82)
- النص على إيقاف العمل بالمعاهدة :
نجيز المادة 57 من اتفاقية فيينا إيقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أو لطرف معين مثلما نجده في المعاهدات الاقتصادية .
2- النص الضمني على أسباب الانتهاء :
ويدخل تحت هده الصورة عدة أشكال تجيز هي الأخرى انتهاء المعاهدة
- الانقضاء عن طرق تنفيذ المعاهدة تنفيذا كاملا :
وهنا يتم الانتهاء نظرا للوصول للهدف المراد ودلك بتنفيذ الالتزامات من قبل أعضاء المعاهدة بصورة كاملة ، مثل ريم الحدود ، أو سداد قرض ما فان المعاهدة تنقض بتمام عملية الترسيم أو قضاء تلك الديون .
- نقض المعاهدة أو الانسحاب منها دون إذن مسبق:
قد لا نجد جواز ذلك في معاهدات منصوص عليها. إلا أنه يبقى أمر وارد لكن أحكام المعاهدة تنص على ضرورة التزام الأعضاء بتنفيذ التزاماتها . (83)

ثانيا: انتهاء المعاهدة لاتفاق لاحق
بما أن المعاهدة فعل اتفاقي يستلزم حتى نهايتها يمكن أن نأتي باتفاق وهذا الاتفاق يمكن أن يأتي صرحا أو ضمنيا
-1 الاتفاق الصريح: وذلك طبقا للمادة 54 من اتفاقية فيينا فيما يخص جواز انتهاء المعاهدة برضا جميع الأطراف .وقديمكن أن يتقدم طرفين أو أكثر إيقاف العمل بالمعاهدة باتفاق بين بعض الأطراف فقط طبقا للمادة58
1-1 يجوز لطرفين أو أكثر في المعاهدة الجماعية أن يعقدوا اتفاقا بإيقاف العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك: (84)
- إذا نص على إمكان هذا الإيقاف بالمعاهدة
- إذا كان هذا الإيقاف غير محضور بالمعاهدة
2-1 فيما عدا ذلك أي الحالة التي تحكمها الفقرة (1-1)وما لم تنص المعاهدة على على خلاف ذلك ينبغي على الأطراف المعينة إحضار الأطراف الأخرى في عقد الاتفاق.
2- الاتفاق الضمني : «لا بفرق نص المادة54 بين الانقضاء الصريح و الانقضاء الضمني للمعاهدة وقد أجازت الفقرة الأولى من المادة59 من اتفاقية فيينا صراحة انقضاء المعاهدة المفهوم ضمنا من عقد المعاهدة لاحقة »(85)، فالمعاهدة تعتبر منتهية ضمنيا إذا تحقق:
ظهر من المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف قد قصدت أن يكون الموضوع محكوما بهذه المعاهدة.

الفرع الثاني : الأسباب الخارجية )غير الإرادية( لإنهاء المعاهدة .

وهذه الأسباب عديدة ومتنوعة إلا أنها تتفق بكونها لا تستند الى الارادة الصريحة أو الضمنية للأطراف المعاهدة وإنما ترجع إلى وقوع أحداث طارئة ولاحقة على إبرام المعاهدة تؤدي إلى انتهائها .(86)

أولا : الأسباب الخارجية الناتجة عن سلوك الأطراف:
1-الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة:
إن عدم تنفيذ المعاهدة من قبل أحد أطراف المعاهدة يعتبر أمر معيب على الصعيد الدولي وذلك إخلالا بالالتزام الدولي الذي تفرضه قاعدة قانونية دولية.وتقنن المادة من اتفاقية فيينا القاعدة العرفية الخاصة بانقضاء المعاهدة.نتيجة الإخلال بها وذلك على الوجه التالي:
1-1 -اشتراط الإخلال الجوهري بالمعاهدة: وتعتبر الفقرة الثالثة من المادة تحدد بدقة هذا الإخلال وطبيعته للضمان الاستقرار في المعاهدة فكان الإخلال فيها كما يلي: (87)
- التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية
- مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها
2-1-نتائج الإخلال الجوهري للمعاهدة :
- يخول هذا الإخلال للأطراف الأخرى باتفاق جماعي فيما بينهم إيقاف العمل بالمعاهدة كليا أو جزئيا سواء في العلاقة بينهم وبين الدولة التي أخلت بأحكامها أو في العلاقة بين جميع الأطراف
- يخول من تأثير بصورة خاصة من هذا الإخلال التمسك به كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة كليا أو جزئيا في العلاقة بينه وبين الدولة المخلة.
- يخول لأي طرف آخر ماعدا الطرف المخل التمسك بهذا الإخلال كأساس لإيقاف العمل كليا أو جزئيا بالنسبة إليه إذا كانت طبيعة هذه المعاهدة تجعل الإخلال الجوهري بأحكامها من جانب أحد الأطراف يغير بصورة أساسية وضع كل طرف فيما يخص التزاماته المستقبلية .
2- أثر الحرب على المعاهدات الدولية: فهنا نوع المعاهدة مرتبطا ارتباطا كبيرا بأثر الحرب فيكون الاختلاف كالتالي: (88)
1-2 الحرب قد تنهي المعاهدة الثنائية بين الدول المتحاربة مثل معاهدات التجارة والصداقة وذلك استنادا إلى نظرية التغير في الظروف
2-2 إلا أنه تبقى المعاهدات المعقودة خصيصا لوقت الحرب مثل المعاهدات التي تنص على تجنب أسلحة معينة خلال الحرب.
3-2 المعاهدات التي تنشئ مراكز موضوعية دائمة يحتج بها في مواجهة الكافة بالحرب لا تؤثر الحرب على الأوضاع الناشئة عنها.
4-2 استمرار المعاهدات المتعددة الأطراف التي تهم جميع الدول في النفاذ وكل ما لحالة الحرب من أثر عليها هو إيقاف العمل بها بين المتحاربين.
3- الصرف اللاحق:
إن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا تتطرق لهذه المسألة إلا أنة يمكن اتخاذ الصرف اللاحق بعين الاعتبار في مسألة التعديل لأن المعاهدة تنقضي تدريجيا لعدم تطبيقها بين الأعضاء عرفيا إلا أن القضاء لا يؤيد عموما هذه النتيجة

ثانيا: الأسباب الخارجية المستقلة عن سلوك الأفراد:
-1 استحالة التنفيذ: ويعالج هذا الأمر في المادة م(89) من اتفاقية فيينا حيث تجيز الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها أذا كانت الاستحالة مطاقة أما إذا كانت مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة وهذا الأمر يخص بصفة خاصة المعاهدة الثنائية أما المعاهدة الجماعية فانه لا يؤثر كثيرا على حيات المعاهدة.
-2التغيير الجوهري في الظروف: إن الظروف ليس بالضرورة تبقى ثابتة فقد تتغير أثناء تنفيذ المعاهدة ووفقا لأحد مبادئ القانون الدولي العرفي تبقى المعاهدة ملزمة ما بقية الظروف بشكلها الأول. أما إذا تغيرت بشكل أساسي فأن للظرف المضرور الاحتجاج فيمكن أن ينسحب من المعاهدة.
-3ظهور قاعدة آمرة جديدة: وذلك نتيجة لمبدأ تدرج القواعد القانونية وقد استحدثته م/64 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فيمكن أن تنتهي المعاهدة في حالة ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي تتعارض معها. (90)
الخاتمة

ان المعاهدات الدولية توجد كاتفاق يبرم بين شخصين او أكثر من أشخاص القانون الدولي، ودلك بقصد إحداث أثارقانونية ، للمعاهدة عدة أشكال ، ثنائية الأطراف او متعددة الأطراف أي جماعية .كما ان هناك معاهدات تتعلق بالطبيعة القانونية الدولية من معاهدات شارعة ،والتي تعمل على سن القواعد المنظمة لمختلف العلاقات بين أشخاص القانون الدولي ،ومعاهدات عقدية المتعلقة بالأمور الخاصة للأطراف المتعاقدة.ومعاهدات ذات الطابع الشكلي، ودلك انها معاهدات مطولة او ارتسامية أي انعقادها لا يتم الا بعد مرورها بمراحل خاصة، من مفاوضة والتوقيع والتصديق.ومعاهدات مبسطة تنفيذية ودلك عن طريق الأدوات القانونية المعمول بها من رسائل ومذكرات.هده المعاهدات وان اختلفت بأنواعها وتعددها ،فإنها تخضع لشروط لحتى يتم انعقاد هده المعاهدات، من الأهلية ،وهي توفر صفة الشخصية القانونية الدولية ،.إضافة لرضا الطرفين ،وإبداء إرادتهما بهده المعاهدة ،وأيضا مشروعية المحل وسبب المعاهدة .و إجراءات المعاهدة تبتدئ بالمفاوضة بين الأطراف بالاتصال و الاتفاق مبدئيا على الموضوع ،ثم يتم تحريرهده المعاهدة بعد التوصل للاتفاق ،ويكون بصيغة مكتوبة تمهيدا للتوقيع عليها ،من طرف المتعاقدين والمعبرين عن رضاهما لهده المعاهدة ،ليتم التصديق عليها من طرف السلطات المختصة داخل الدول المتعاهدة .وتخضع هده الإجراءات لضرورة التحفظ ، لضمان صيرورة المعاهدة. ثم يتم تسجيلها ونشرها تفاديا لفقدان المعاهدة لقوتها الملزمة.
وبعد إعداد هده المعاهدة يكون تطبيقها إلا على أطرافها ولا يترتب أثارها إلا في مواجهتهم بحيث لا تمنحهم حقوقا ولا تلزمهم بواجبات الا برضاهم ،وعلى الأقاليم الخاضعة لسيادة أي من الأطراف المتعاقدة ،وتسري المعاهدة مند لحظة نفادها حتى يتم إلغاءها ،كما أنها تلزم القاضي الوطني بتطبيق أحكام تلك المعاهدة مثل القانون الداخلي .
كما ان المعاهدات الدولية تفسر نصوصها وتحدد المعنى المقصود من مصطلح او تعبيرما ليسهل العمل بها ، ودلك من طرف جهة مختصة لدلك وبطرق ومبادئ يعتمدونها كالطريقة الشخصية ،وطريقة المعالجة النصية ،الطريقة الموضوعية،
ولوجود المصالح المشتركة بين الأطراف المتعاقدة تخع المعاهدة للتعديل وفق مبدأ رضا الأطراف وقواعد تنصها اتفاقية فيينا لدلك، من تعديل باتفاق صريح او بطريق عرفي او بظهور قاعدة آمرة جديدة .
كما ان سريان المعاهدة يمكن ان يحد مفعوله بوضع حد لنفادها وإنهاء العمل بها ودلك لأسباب اتفاقية مثل ما تنصه أحكامها او لأسباب خارجية أي غير اتفاقية ما تعبرعنه سلوك احد الأطراف المتعاقدة او استحالة تنفيذ تلك المعاهدة.
وتبقى طبيعة المعاهدات الدولية الوصول لحلول ترضي الأطراف وتضمن بها الحقوق والحريات ،الا ان هناك معاهدات استغلالية للأوضاع و الظروف وتكون بدالك وسيلة ضغط اكثر منها منفعة عامة



--------------------
(1)- محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام (المقدمة والمصادر) ، ط3 ، دار وائل للنشر والتوزيع، 2003 ، الأردن ، ص113 .
(2)- احمد أسكندري ومحمد ناصر بوغزالة : محاضرات في القانون الدولي العام ، 1998، القاهرة ، ص 96 .
(3)- عبد الكريم علوان : الوسيط في القانون الدولي العام ،ط4 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2009 ، الأردن ، ص 259 .
(4)-: محمد عزيز شكري،المجلد الأول ، العلوم القانونية والاقتصادية،اخد2010/03/04
(5): محمد عزيز شكري ، نفس المرجع السابق .
(6)- عبد الكريم علوان:المرجع السابق ، ص278 ، 279 .
(7)- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص 126 .
(- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص 126 .
(9)- احمد اسكندري ومحمد ناصر بوغزالة : نفس المرجع السابق ، ص107،108 .
(10)- احمد اسكندري ومحمد ناصر بوغزالة : المرجع السابق ، ص 107.
(11)- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص 128.
(12)- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص 129.
(13)- t: باحثة قانونية، ملتقى حضر موت للحوار العربي،ملتقى القانون والمحامين ، عدل 2009/09/09،أخد2010/03/05
(14)- t: مرجع سابق .
(15)- عبد الكريم علوان : نفس المرجع السابق ، ص 282،283
(16)-. محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص 160
(17)- عبد الكريم علوان: نفس المرجع السابق ، ص 284 ، 285 .
(18- احمد اسكندري ومحمد ناصر بوغزالة : نفس المرجع السابق ، ص 180 ،181 .
(19)- جمال عبد الناصر مانع : القانون الدولي العام(المدخل والمصادر) ،د ط ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،2005 ،عنابة (الجزائر) ،ص 119، .120
(20)- وليط بيطار :القانون الدولي العام ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 2008،بيروت (لبنان) ،ص 244 .
(21)- وليط بيطار : نفس المرجع السابق ،ص, 245
(22)- جمال عبد الناصر مانع : نفس المرجع السابق ،ص 124 ،125
(23)- جمال عبد الناصر مانع : نفس المرجع السابق ،ص67 .
(24)-: موساوي معمر، منتدى الجزائرية للقانون والحقوق، القسم البيداغوجي، السنة الثانية عدل 06/12/2008 ، اخد 04/03/2010
(25)- عبد الكريم علوان : نفس المرجع السابق ، ص264 .
(26)- عبد الكريم علوان : المرجع السابق ، ص 264.
(27)- جمال عبد الناصر مانع : نفس المرجع السابق ،ص71 .
(28)- جمال عبد الناصر مانع : نفس المرجع السابق ،ص71 .
(29)- وليط بيطار : نفس المرجع السابق ،ص 189 .
(30)- عبد الكريم علوان : نفس المرجع السابق ، ص 267.
(31)- وليط بيطار : نفس المرجع السابق ،ص 170 .
(32)- جمال عبد الناصر مانع : نفس المرجع السابق ،ص71.
(33)- جمال عبد الناصر مانع : نفس المرجع السابق ،ص71.
(34)- عبد الكريم علوان : نفس المرجع السابق ، ص269.
(35)- جمال عبد الناصر مانع : نفس المرجع السابق ،ص72 ، 73 .
(36)- عبد الكريم علوان : نفس المرجع السابق ، ص269.
(37)- جمال عبد الناصر مانع : نفس المرجع السابق ،ص86 .
(38)- عبد الكريم علوان : نفس المرجع السابق ، ص 278 .
(39)- عبد الكريم علوان : مرجع السابق ، ص 277-275 .
(40)- جمال عبد الناصر مانع : نفس المرجع السابق ،ص133.
(41)- وليط بيطار : نفس المرجع السابق ،ص211 .
(42)- وليط بيطار : مرجع السابق ،ص211 .
(43)- جمال عبد الناصر مانع : نفس المرجع السابق ،ص133.
(44)- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص272 .
(45)- وليط بيطار : نفس المرجع السابق ،ص 211 .
(46)- عبد الكريم علوان : نفس المرجع السابق ، ص296 .
(47)- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص259 261- .
(48)- جمال عبد الناصر مانع : نفس المرجع السابق ،ص127،128.
(49)- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص 257 .
(50)- احمد اسكندري ومحمد ناصر بوغزالة : نفس المرجع السابق ، ص187.
(51)- احمد اسكندري ومحمد ناصر بوغزالة : مرجع السابق ، ص187.
(52)- جمال عبد الناصر مانع : نفس المرجع السابق ،ص 131.
(53)- جمال عبد الناصر مانع : نفس المرجع السابق ،علي عبد القادر القهوجي ،المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ،د ط ،الدار الجامعية ، د ت ، ص101- 65.
(54)- جمال عبد الناصر مانع : المرجع السابق ،ص148.
(55)- جمال عبد الناصر مانع : المرجع السابق ،ص149.
(56)- جمال عبد الناصر مانع : المرجع السابق ،ص152،153 .
(57)- احمد بلقاسم : القانون الدولي (المفهوم والمصادر)، ط 2، دار هومة ،2006، ص 120.
(58)- علي صادق ابو هيف :القانون الدولي العام ، دط ، منشاة المعارف ، دس ، ص500 .
(59)- احمد بلقاسم :نفس المرجع السابق ،ص 120،121.
(60)- من هده المصطلحات : القبول ، التصديق ، المعاهدة ، وثيقة التفويض ، الانظمام ، الموافقة ، الدولة المتعاقدة ، الدولة المتفاوضة ، التحفظ ، المنـظمة الدولية.
(61)- احمد بلقاسم :نفس المرجع السابق ،ص121.
(62)- علي صادق ابو هيف :نفس المرجع السابق ،ص 500.
(63)- احمد بلقاسم :نفس المرجع السابق ،ص122.
(64)- علي صادق ابو هيف :نفس المرجع السابق ،ص 500،501.
(65)- احمد بلقاسم :نفس المرجع السابق ،ص123،124.
(66)- احمد بلقاسم :نفس المرجع السابق ،ص125،126.
(67)- علي صادق ابو هيف :نفس المرجع السابق ،ص 501 .
(68) علي صادق ابو هيف :نفس المرجع السابق ،ص 502 .
(69)- وليط بيطار : نفس المرجع السابق ،ص199،200
(70)- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص332.
(71)- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص332.
(72)- ::نفس المرجع السابق .
(73)- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص332.
(74)- ::نفس المرجع السابق .
(75)- عبد الكريم علوان : نفس المرجع السابق ، ص318،319 .
(76)- عبد الكريم علوان : نفس المرجع السابق ، ص320.
(77)- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص343 .
(78)- محمد يوسف علوان : مرجع سابق ،ص344 .
(79)- ::نفس المرجع السابق .
(80)- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص344 .
(81)- : نفس المرجع السابق .
(82)-t: نفس المرجع السابق .
(83)- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص344 .
(84)- محمد يوسف علوان : مرجع سابق ،ص344 .
(85)- محمد يوسف علوان : مرجع سابق ،ص352 .
(86)- احمد اسكندري ومحمد ناصر بوغزالة : نفس المرجع السابق ، ص250.
(87)- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص 354
(88)- احمد اسكندري ومحمد ناصر بوغزالة : نفس المرجع السابق ، ص251.
(89)- محمد يوسف علوان : نفس المرجع السابق ،ص 358 .
(90)- محمد يوسف علوان : مرجع سابق ،ص 358










رد مع اقتباس