منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المعارضة و تكرار الغياب أمام المحاكم الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-02-09, 14:49   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المتهم المحكوم عليه غيابيا يجوز له الاختيار بين الطعن بالمعارضة او الاستئناف في الحكم الغيابي والمعارضة ليست شرطا لقبول الاستئناف
الحالة الاولى :
غياب المتهم لعدم تبليغه تبليغا صحيحا او لعذر تراه الجهة القضائية عذرا مقبولا قدمه محاميه او احد اقاربه
فأجلت الجلسة لجلسة اخرى وتقوم بإبلاغ المتخلف عن الحضور في الجلسة الاولى بميعاد الجلسة الثانية ــ اليوم والساعة
وهذا ما نص عليه قرار المحكمة العليا المؤرخ في 27/03/2014 م.ق سنة 2014 العدد 1 ص: 394 يحث جاء فيه (( يجب على القاضي الموضوع عندما يقرر تأجيل جلسة الفصل في معارضة المتهم المبلغ تبليغا قانونيا اعادة تكليفه بالحضور قصد اعلامه بتاريخ انعقاد الجلسة وتمكينه من تقديم دفاعه ))
غياب المتهم بعد التبليغ عن الجلسة الجديدة المقررة للفصل في المعارضة لا يمنع قاضي الموضوع من الفصل في الموضوع
الحالة الثانية :
التخلف عن الحضور بسبب عذر لا تراه الجهة القضائية المختصة عذرا مقبولا او عدم تقديم مبرر او العذر اصلا فلا تؤجل الجلسة وتقضي بأن المعارضة كأن لم تكن عملا بحكم المادة 413/4 ويبقى حق المعارض في الاستئناف قائما
الحالة الثالثة :
اما اذا حضر المعارض في الجلسة الاولى ولم يحضر الجلسات الاخرى ، الفقرة /3 من المادة 413 تعتبر المعارضة كأن لم تكن اذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر اليه
تعقيب : هنا المادة تعني الجلسة الاولى ولا تعني بقية الجلسات وبالتالي وجب على المحكمة قبول معارضة من تخلف عن الحضور في الجلسات الاخرى ولا يجوز له معارضة الحكم في المعارضة لان المستقر عليه لا تجوز معارضة على المعارضة
وان كان يجوز له الطعن بالاستئناف في الحكم بأن المعارضة كأن لم تكن
لا تجوز المعارضة في الحالات التالية :
1/ المكلف بالحضور شخصيا اذا سلم التكليف بالحضور شخصيا فلم يحضر ولم يكلف من يحضر عنه في الحالات التي يقرر فيها القانون ذلك
2/المتهم الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر قاعة الجلسة باختياره
3/ المتهم الذي يحضر الجلسة ويرفض الاجابة او يقرر التخلف عن الحضور طوعا
4/ اذا حضر المدعي المدني بإحدى الجلسات الاولى ثم يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى او جلسة الحكم
5/اذا حضر المتهم بجناية او جنحة امام محكمة الجنايات الابتدائية او محكمة الجنايات الاستئنافية عن افتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات بإرادته طبقا للمادة 319 قانون الاجراءات الجزائية
6/ المدعي المدني او المسؤول عن الحقوق المدنية الذي لم يحضر دون مبرر ولم يعين من ينوبه في الحضور والسلام










رد مع اقتباس