منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - نزاع بخصوص وكالة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-05-15, 17:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اولا : نظرا لاستحالة ادارة حصة مورثكم بالإجماع ، منح القانون للورثة اجل سنة تبدأ من تاريخ وفاة مورثكم من اجل اختيار ــ واحد من الورثة يمثلكم
والتمثيل ـ يكون بموجب وكالة عامة حسب نص المادة 571 من القانون المدني
وعقد الوكالة ينجزه الموثق وفق الاجراءات التي نص عليها قانون ، وذلك من اجل تمثيل الورثة والتكفل بحقوق والتزامات المورث في المستثمرة المنصوص عليها في احكام القانون 10/ 03 والمرسوم التنفيذي وبنود دفتر الشروط
ــ وما يعاد من فوائد وارباح فيتم تقسيمها على الورثة حسب الانصبة المفروضة شرعا
الطريقة الاولى : الطريقة الودية ( بتدخل السيد الموثق)
الامتناع عن الامضاء لاختيار وكيل في مثل هذه الحالة لا مبرر له لان الكفيل الذي يتم اختياره من بين الورثة وظيفته تنحصر في التكفل بحقوق والتزامات المورث ( والسيد الموثق يجب عليه توضيح ذلك للورثة ـــ يبين لهم ان الكفيل الذي يتم اختياره وظيفته تنحصر في تسيير المستثمرة فقط ، بسبب استحالة ادارة حصه الورثة بالإجماع في مثل هذه العقود ( عقد الامتياز) )
الطريقة الثانية : التنازل لاحدهم عن حصة مورثهم بمقابل او مجانا
ويكون التنازل اما عن طريق بيع الحصة الموروثة لاحد الورثة بالتفاهم فيما بينكم
بمعنى تطلبوا منه ( الممتنع)ان يبيع حصته الموروثة لاحد الورثة فاذا قبل ذلك النزاع ينتهي
ملاحظة : ما دام انه وريث شرعي وله حصة في الشيء الموروث له كامل الحرية في ابداء الاعتراض او عدم الاعتراض
فاذا لم يتم الاتفاق بين اطراف الورثة خلال الاجل المحدد قانونا ، فان الدولة سوف تسترجع ممتلكاتها ( المستثمرة الفلاحية ) والخاسر هم الورثة حتى وان كان عقد الامتياز الموروث محدد بمدة والسلام










رد مع اقتباس