منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التشريع المدرسي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2022-09-04, 22:45   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
نصيحة للمضربين

أي توقف عن العمل من قبل العمال او الموظفين ، بدون استيفاء الاجراءات القانونية التي حددها قانون 90 / 02 في مادته الثانية وبعدها والمعدل والمتمم، يعد باطلا يترتب عليه اثار قانونية غالبا لا تكون في مصلحة العمال المضربين
اليكم النموذج من هذه القرارات
الموضوع: اضراب - نزاع جماعي - توقف جماعي عن العمل.
قانون رقم : 90 - 02 : المادتان : 2 و 33 مكرر.
المبد أ: يجب، قبل كل توقف جماعي عن العمل، ناتج عن نزاع جماعي، استيفاء الإجراءات المسبقة، المقررة قانونا ، لا يكفي توجيه الر سائل إلى المستخدم و مفتشية العمل لاستيفاء إجراءات الإضراب
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 ، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بعد ا اطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 04 / 02 / 2009 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون
ضدها بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض
الغرفة ا اجتماعية ملف رقم 610645/ 195 مجلة المحكمة العليا – العدد الثاني 2011وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن )ب.ب( بواسطة محاميه الأستاذ تليلي عمارة طعن بالنقض في
الحكم الصادر عن محكمة الحرا ش بتاريخ 15 / 7/ 2008 القاضي برفض
الدعوى لعدم التأسيس، بعريضة أودعت كتابة ضبط المحكمة العليا في 04 / 2009/02 أثار فيها وجهين فيها وجهين للنقض
وحيث أن المدعي عليها في الطعن ردت بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الاساس القانوني للحكم،
بدعوى أنه بناء على طلب الفرع النقابي للعمال بتوقيف العمل لمدة يومين
للاحتجاج على وضعية العمال، استجاب العمال لذلك بعد إخطار المؤسسة
والفرع النقابي ومفتشية العمل، ومن ثم احترام الإجراءات، وحين قضت المحكمة باعتبار
الاحتجاج غير شرعي افقد الحكم اساسه القانوني يعرضه للنقض
لكن حيث من المقرر قانونا أن كل نزاع جماعي في العمل يتعلق بالعلاقات
الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل ولم يجد تسويته بين
العمال والمستخدم ، يباشر الطرفين إجراءات المصالحة وفي حالة فشلها يرفع
الخلاف الجماعي إلى مفتشية العمل
وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن المدعي في الطعن حسبما ثبت لقا ضي
الموضوع لجأ إلى التوقف عن العمل دون احترام الإجراءات السالفة الذكر
والواردة في المواد 6، 2 وما بعدها من القانون 90 / 02 المعدل والمتمم وهذا ما
يعد خطأ جسيم وفقا للمادة 33 مكرر من القانون المذكور أعلاه يخول للمستخدم
مباشرة الإجراءات التأديبية الواردة في النظام الداخلي مما يجعل الوجه غير
وجيه.
الغرفة ا اجتماعية ملف رقم 610645 مجلة المحكمة العليا – العدد الثاني 2011
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور وتناقض الأسباب
بدعوى أن نية الفرع النقابي والعمال كانت تتجه إلى ا احتجاج على الوضعية
الكارثية للعمال، وفي سبيل ذلك قاموا بإخطار الاتحاد العام للعمال الجزائريين
و الفرع النقابي وكذا المؤسسة ومفتشية العمل وبعد انتهاء اليومين الاحتجاجيين ش
عادوا إلى العمل، مما يجعل عقوبة الطرد تعسفية، وبذلك يكون الحكم وقع في
تناقض بين تفسير الاحتجاج والإضراب ، دون اخذ كل الإجراءات التي قام بها
العمال قبل اللجوء إلى الا ضراب ، وبذلك جاء حكمها غير مسبب يتعين إلغائه
لكن حيث بالإضافة إلى ما جاء إلى الرد على الوجه الأول فإنه من الثابت
قانونا أن كل توقف عن العمل تحت أي تسمية يجب أن يسبق ذلك الإجراءات
التي حددها القانون 90 / 02 في مادته الثانية وبعدها والمعدل والمتمم.
وحيث أنه يتبين من الحكم المطعون فيه أن المدعي في الطعن حسبما ثبت
لقا ضي الموضوع لجأ إلى التوقف عن العمل دون احترام الإجراءات المحددة قانونا
لمعالجة المشاكل المهنية قبل التوقف عن العمل وان توجيه الرسائل إلى المستخدم
و مفتشية العمل غير كاف للقول باحترام الإجراءات السابقة للإضراب بل يجب
عقد اجتماعا أو اجتماعات بين ممثلي العمال والمستخدم، وفي حالة فشل هذه
الاجتماعات-يتم إخطار مفتشية العمل للقيام بالإجراءات المصالحة ، قبل
التوقف عن العمل وهي الإجراءات التي ثم تجاهلها من الطاعن-يجعل النعي
غير وجيه.
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن
في الموضوع : رفض الطعن
وتحميل الطاعن المصاريف القضائية
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
السابع من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة
الاجتماعية القسم الثالث-والمتركبة من السادة : المستشارين الاتية اسمائهم والسلام










رد مع اقتباس