منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أحكام المساجد
الموضوع: أحكام المساجد
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-05-01, 19:01   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل يجوز وضع الأناشيد في دار قرآن والموجودة (ضمن حدود المسجد) عند الاحتفال بتخريج فائزين في مسابقات حفظ أو احتفال بإجازة ختم القرآن حاضرا أو غيبا برواية معينة

أو في درس في هذه الدار مثلا عن الحج ووضع نشيد عن القرآن أو الحج وغيره لشحذ الهمم مع الانتباه أن هذه الدار للنساء

و قد تفتح ليصلى فيها وتفتح في رمضان لصلاة التراويح؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

المباني الملحقة بالمسجد والتي بنيت لتكون مرافق خدمية للمسجد كدور التحفيظ ، ومغاسل الموتى

وسكن الإمام والمؤذن لا تأخذ حكم المسجد .

ثانياً : النشيد :

هو رفع الصوت بإلقاء الشعر ، كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: " والنَّشيدُ : الشِّعْرُ المُتَناشَدُ بينَ القوم ، يُنْشِدُه بَعْضُهم بَعْضاً إنْشاداً ". انتهى

"كتاب العين" (6 / 243).

والنشيد بهذا المعنى ـ إذا كان موضوعه حسناً ـ لا بأس من إلقائه وسماعه في المسجد وغيره ، وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في المسجد ، وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى البخاري (3212), ومسلم (2485)
وأبو داود (5013) واللفظ له

أن عُمَرَ بن الخطاب مَرَّ بِحَسَّان وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ ,

فَقَالَ حسان : قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ.

قال النووي :

" فِيهِ جَوَاز إِنْشَاد الشِّعْر فِي الْمَسْجِد إِذَا كَانَ مُبَاحًا , وَاسْتِحْبَابه إِذَا كَانَ فِي مَمَادِح الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ". انتهى

من " شرح صحيح مسلم " (16/46).

وقد سئل الشيخ ابن باز عن سماع الأناشيد في المسجد .

فقال : " الأناشيد العربية الإسلامية التي فيها فائدة في مقام العلم والتعليم لا بأس بها , إذا كان في المسجد حلقة علم , أو واعظ يعظ الناس ويذكر الناس ويقرأ عليهم بعض الأشعار المفيدة , والأناشيد الشرعية الطيبة المفيدة لا حرج في ذلك , فقد كان حسان رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ". انتهى .









رد مع اقتباس