منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القانون الدولي العام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-04-06, 12:48   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

الموضوع : التحفظ:
تعريفه :
التعريف 1 : هو اعلان او بيان تقدمه الدول عند التوقيع او التصديق على المعاهدة او عند الانضمام اليها وبالتحفظ تعلن الدولة عن ارادتها في :
ـــ استبعاد قبولها لبعض احكام المعاهدة
ـــ او عدم قبولها لبض الالتزامات التي تنص عليها المعاهدة
ــ او تحديد معنى لبعض احكام المعاهدة
وبموجب التحفظ التي تبديه الدولة سواء عند التوقيع او التصديق تعلن تمسكها بأحد او بعض احكام المعاهدة او تعلن برغبتها في تعديل نص او اكثر نصوص المعاهدة
ــ تعريف 2
هو تصريح صادر عن احدى الدول المشاركة في المعاهدة ما تعرب عن عدم رغبتها في عدم التقيد بأحد احكامها او تعلن عن رغبتها في تعديل مرماه او اجلاء ما يكتنفه من غموض وهو شرطا للقاعدة العامة المبينة في المعاهدة 1
ــ تعريف 3
هو تعبير عن ارادة الدولة اثناء وضع المعاهدة ، وتعلن الدولة بموجبه عدم ارتباطها بأحد او بعض نصوص المعاهدة او رغبتها بتعديل نص او اكثر من نصوص المعاهدة ، بحيث تقبل الدول الاخرى مبدأ التعديل او التفسير
مثال : تنص المادة 3 من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1952 << ان النساء لهن في ظل الظروف المتساوية نفس الحق الذي للرجال في تولي جميع المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة طبقا للقانون الوطني دون اية تفرقة >>
وعند انضمام المانيا الغربية لهذه الاتفاقية تحفظت على هذا النص بأنه غير قابل للتطبيق على الوظائف داخل القوات المسلحة الالمانية

( 1)

جاء في المادة 2/ ف/1 من اتفاقية فيينا للقانون المعاهدة 1969
(( هو اعلان من جانب واحد أي كانت صيغته وتسميته ، تصدره دولة ما حين توقع المعاهدة او تصادق عليها او تقبلها او تقرها او تنظم اليها مستهدفة به استبعاد او تغير الاثر القانوني لبعض احكام المعاهدة ))
متى تكون التحفظات قانونية ومشروعة ؟
مشروعيتها تخضع لشرطين :
الاول : شكلي ــــــــــــــ والثاني اساسي
الشكلي : فالتحفظات من الناحية الشكلية يجب ان تعلن بشكل صريح من قبل الدولة التي تتقدم بها ، وان تقبل من قبل جميع الدول الاطراف في المعاهدة
فالتحفظ حتى يكون مقبولا من الناحية الشكلية يجب ان يبلغ الى المتعاقدين بشكل رسمي
يجب ان يكون مكتوبا ومدرجا في وثيقة دبلوماسية خاصة ـــ قد تكون بروتوكول تصديق ـ او بروتوكول ملحق ـ او وثيقة تبادل مذكرات
فالتحفظ الضمني لا قيمة له عملا بالمبدأ القائل بأن الشرط المخالف لا يفترض ابدا
اما التحفظ الاساسي :
هو الذي يقبل من جميع الاطراف المتعاقدة ـ أي الدول التي شترك في ابرام المعاهدة
مبررات مشروعية التحفظ :
اختلف الفقهاء حول مبررات مشروعية التحفظ :
ا/ الفريق الاول : يرى ان مبررات مشروعية التحفظ ترجع الى العامل السياسي
قائم على مبدأ سيادة الدولة
ب/ الفريق الثاني : يرى ان مبررات مشروعية التحفظ قائمة على اساس قانوني

(2)



(ا) المبرر السياسي :
يعتبر التحفظ في رأي هذا الاتجاه ما هو الا تعبير عن سيادة الدولة
تعبر به عن رغبتها في قبول احكام المعاهدة او استبعاد بعض احكامها وعدم قبولها لبعض التزامات التي تنص عليها المعاهدة
والدول المشاركة في المعاهدة من المفروض الا تعترض على تلك التحفظات تطبيقا لمبدا سيادة الدولة الا اذا كانت لديها سبب وجيه يدعو الى ذلك
ب/ المبرر القانوني :
يرى ان التحفظ على المعاهدة يكون مشروعا اذا اجازته الاتفاقية صراحة ، او يكون غير متعارض مع موضوع المعاهدة ، وان يقبل من جميع الدول المتعاقدة في المعاهدة
ويضيف هذا الاتجاه ان التحفظ يستند في مشروعيته لنص في المعاهدة المبرمة بين الدول ولا يستند في مشروعيته لحق سيادي لدولة او دول متحفظة
انواع التحفظ:
تنص المادة 19 من اتفاقية فيينا للمعاهدات ما يلي :
يجوز للدولة ان تبدي تحفظا على المعاهدة عند توقيعها او التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها باستثناء الحالات التالية :
ـــ اذا كان اتحفظ محظورا في المعاهدة
ــ اذا كانت المعاهدة تجبر تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ
ــ في الحالات التي تشملها الفقرات ( أ ) و ( ب ) اذا كان التحفظ مخالف لموضوع المعاهدة والغرض منها
يحدث التحفظ في مراحل ثلاثة : عند التوقيع ، او عند التصديق ، او عند الانضمام

( 3 )
1/ التحفظ عند التوقيع :
من محاسنه انه يساعد الاطراف المتعاقدة على الاطلاع عليه ، والتعرف على اهميته والضرر الذي يلحقه بالمعاهدة عند ابرامها
اما التحفظ الذي يقع عند التوقيع المؤجل او المرجأ ، فانه يصبح معقدا
مثال : حدث هذا بالنسبة الى البند الاختياري للقضاء الالزامي في كل من نظام المحكمة الدائمة للعدل الدولي ونظام محكمة العدل الدولية
ــ اثار التحفظ عند التوقيع :
في المعاهدات الشارعة ، فانه يكون سببا في :
ـ الغاء مبدأ المساواة بين الاطراف المتعاقدة
ـ بروز اختلافات في تفسير المعاهدة
ـ غياب الاتفاق القانوني بين الاطراف المتعاقدة ( انعدام الوحدة )
ان وحدة القانون لا يمكن ان يتحقق في ظل ممارسات التحفظات على المعاهدات الشارعة ، بل تكون سببا في تفتيت المعاهدة ، وعدم التزام الدول بالالتزامات الناشئة عنها مما يؤدي الى عدم تقدم وتطور القانون الدولي
2/ التحفظ عند التصديق والقبول والموافقة :
هذا النوع من التحفظ له مساوئ عدة ، لأنه يقع متأخرا او لاحقا ، عندما تكون المعاهدة في اواخر مراحلها ، اي عندما تكون المفاوضات قد انتهت ويصبح فيها الاطراف مضطرين اما بقبول المعاهدة بكاملها واما رفضها بالكامل
هذا النوع من التحفظ شائع ومتداول وذلك لأسباب دستورية داخلية ، خاصة في الدول ذات النظام الرئاسي بينما في الانظمة البرلمانية نادرا ما يقع لان تعاون قائم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ( الحكومة )
ان اتفاقية فيينا ميزت بين نوعين المعاهدات الجماعية والثنائية
التحفظ على المعاهدات الجماعية جائزا بشرط ان يكون التحفظ غير متعارض مع موضوع المعاهدة وهدفها ، لان مثل هذه المعاهدات تتضمن قواعد عامة ، وانها مفتوحة امام جميع الدول للمشاركة فيها
( 4 )
مثلا : فرنسا عام 1890 صادقت على معاهدة بروكسل حول الغاء الرق ، لكنها تحفظت على بعض المواد التي تعيد بحق الزيارة ( أي زيارة السفن التي يشتبه بأنها تنقل الرقيق )
رأي محكمة العدل الدولية :
صدر قرار عنها بتاريخ 20/02/1969 المعروف بقضية الجرف القاري في بحر الشمال
يفضي الى ان حرية التحفظ لا يمكن ان تكون مقبولة في الحالات التي تتضمن قواعد والتزامات نابعة من القانون العام او العرفي ، فهذه القواعد والالتزامات يجب ان تطبق في ظروف متساوية على جميع اعضاء الاسرة الدولية ، ولا يمكنها بالتالي ان تكون رهنا بإرادة منفردة يمارسها احد اعضاء هذه الاسرة لمصلحته الخاصة
ــ اما التحفظ في المعاهدات الثنائية فان التصديق المشروط بالتحفظ غير مقبول ، لان لا قيمة لهذا التحفظ الا اذا وافق الطرف الاخر على قبوله ، وهنا يكون بمثابة عرض جديد موجه للطرف الاخر الذي له ان يقبله او يرفضه 1 ، فاذا قبله يحدث اثره في ابرام المعاهدة في صورتها الجديدة المعدلة بحيث يصبح التحفظ جزء من المعاهدة ، اما رفضه تنحل العلاقة التعاقدية بين طرفي التعهد بحيث لا تكون معاهدة بينهما لا في صورتها الاصلية ولا المعدلة بعد التحفظ 2
3/ التحفظ عند الانضمام :
هو الاخر له مساوئ لأنه يتم في وقت تكون فيه المعاهدة قد اصبحت نهائية بين الاطراف الاصليين ، ولا سيما اذا كانت الاتفاقية مفتوحة
يعد الانضمام لأحكام اتفاقية عمل ارادي يعبر عن مطلق استعداد الطرف المنضم لاحترام بنود الاتفاق والعمل وفقه
المادة 15 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنض :
ان الدولة تعبر عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة بالانضمام اليها وذلك للحالات التالية
أ ـ لذل نصت المعاهدة على ان يكون التعبير عن ارتضاء هذه الدولة عن طريق الانضمام

( 5 )
ب ـ اذا ثبت بطريقة اخرى ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط الانضمام بالنسبة لهذه الدولة كوسيلة للتعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة
ج ــ اذا اتفق جميع الاطراف في وقت لاحق على ان يكون التعبير عن ارتضاء هذه الدولة الالتزام عن طريق الانضمام
اذن التحفظ عند الانضمام: يعني رغبة الدول التي تريد الانضمام في فرض تعديلات منفردة على الاطراف الاصليين
لقد تبنت الدول امريكا الجنوبية سنة 1938 قاعدة تقضي بان كل دولة لها الحق في الانضمام الى المعاهدات المتعددة الاطراف رغم تحفظها حتى ولو تم الاعتراض على هذه التحفظات من بعض الدول الاطراف ، لأنها رأت ان سيادة الدولة تقتضي التزامها بما شاءت من النصوص ولا يمكن ارغامها على قبول التزامات لا ترب فيها او تتعارض ومصالحها
موقف محكمة العدل الدولية من التحفظات:
تعرضت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر بتاريخ 28/ 05 / 1951 لمشكلة التحفظات ، التي ابدتها روسيا ، وتشيكوسلوفاكيا ، واوكرانيا ، وروسيا البيضاء ، على اتفاقية منع جريمة ابادة الجنس البشري اذ طلبت من الجمعية العامة الرأي الاستشاري على الاسئلة المثارة من قبلها :
1/ فاذا رفضت دولة طرفا في المعاهدة تحفظا والذي يعتبر غير ملاءم لغرض واهداف المعاهدة ؟
الاجابة : فان هذه الدولة التي تقدمت بالتحفظ تعتبر غير طرف في المعاهدة ولكن بمجرد موافقة احدى الدول الاطراف في المعاهدة وكان هذا التحفظ ملائما لغرض وهدف المعاهدة فيمكنها اعتبار الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة
2/ فاذا تقدمت دولة بتحفظ وتمسكت به غير ان هذا التحفظ قد رفض من طرف دولة او اكثر ولكن ليس من طرف الدول الاخرى وكان التحفظ مناسبا وملائما لغرض وهد المعاهدة ؟
الاجابة : فان الدول المتحفظة تعتبر طرفا فيها اما اذا كان التحفظ مخالفا للمعاهدة فلا يمكن اعتبارها طرفا في المعاهدة
( 6)
3/ اذا كان الاعتراض على التحفظ من دولة موقعة على المعاهدة ليست مصدقة بعد فيمكن ان ينتج الاثار القانونية المشار اليها للسؤال رقم 2 فقط عند التصديق وحتى تلك الفترة الزمنية فلا يمكن استخدام الاعتراض كتنبيه للدول الاخرى عن الموقف الدولة الموقعة ، كذلك ان الاعتراض على التحفظ من طرف الدولة تحق لها المعاهدة حق التوقيع عليها او الانضمام اليها ولم تفعل بعد فهو اعتراض من غير اثر قانوني
هذه الاجابات الثلاثة جاءت بشأن التحفظات على اتفاقية الابادة البشرية والتي لها خصوصيات مميزة :
1/ المبادئ التي احتوتها المعاهدة معترف من قبل الدول المتحضرة وهي ملزمة على الحكومات حتى ولو لم تكن طرفا في المعاهدة
2/ الصفة العالمية للمعاهدة والاثار المترتبة عن ذلك
3/ انها معاهدة انسانية محضة وذات اهداف متحضرة وليس بها امتيازات فردية او مساوئ للدول المتعاقدة
يستخلص من رأي محكمة العدل الدولية ان التحفظ الصادر عن الارادة المنفردة لدولة ما ينتج اثاره الفورية المباشرة طالما كان غير مخالف مضمونا وموضوعا مع اغراض المعاهدة
ـــ امكانية سحب التحفظ :
التحفظ تصرف فردي في الاصل ولذا يمكن سحبه في اي وقت بواسطة الدولة التي قدمته
وهناك معاهدات صريحة تبيح ذلك ، وحتى في حال غياب النص يمكن للدولة المتحفظة ان تعمد الى سحبه
مثلا : ففي 5/ 01/ 1931 انضمت كوبا بتحفظ الى النظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ولكنها عادت وسحبت تحفظها في 14/ 03/1932
ملاحظة: سحب التحفظ لا يحتاج الى موافقة الاطراف الاخرى في المعاهدة

(7)



المادة : 22 من اتفاقية قانون المعاهدات
تحمل عنوان سحب التحفظات والاعتراضات على التحفظات
وتنص الفقرتان الاولى والثانية على ما يلي /
أ/ اذا لم تتضمن المعاهدة على نصا مخالفا فالتحفظ يمكن سحبه في اي وقت تشاء الدولة المتحفظة دون ان تكون موافقة الدولة التي قبلت التحفظ ضرورية لسحبه
ب/ اذا لم تتضمن المعاهدة على نصا مخالفا فالاعتراض على التحفظ يمكن سحبه في اي وقت
ممارسة التحفظ في العلاقات الدولية المعاصرة :
ـــ نلاحظ في الوقت الحالي ان التحفظ احتل مكانة في العلاقات الدولية لم يعد يقتصر على المعاهدات والاتفاقيات التي تسمح لحق للتحفظ وانما اصبح يشمل المعاهدات الكبرى
والسبب ان عصبة الامم لم تعمد الى حظر التحفظات كليا وانما اتجهت نحو تقييد عددها وتحديد طابعها
فكانت التحفظات المقبولة من وجهة نظر العصبة هي تلك التي تنص عليها المعاهدة
ـــ التحفظ القاطع لم تقر به منظمة الامم المتحدة الا في بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإذاعة
ـــ اما محكمة العدل الدولية كان لها دور في مسالة التساهل في ايراد التحفظات
مثلا : بتاريخ 09/12/1948 ظهرت الاتفاقيات الدولية حول جريمة ابادة الجنس
لكنها تعرضت للتحفظات التي ابدتها الدول الاوروبية الشرقية سابقا
مما اسفرت عليها تغيرات جذرية في قيمة الاتفاقية

(8)

وكانت هذه التحفظات تتعلق بالمادة 09 التي تنص على الاختصاص الالزامي للمحكمة الدولية الى تسوية الحلافات المتعلقة بتفسير الاتفاقية وتنفيذها
موقف محكمة العدل الدولية من التحفظات جاء صريحا حيث ترى ان التحفظات اذا كانت متلائمة مع هدف الاتفاقية وموضوعها فهي مقبولة اما في الحالة المضادة او المخالفة فهي غير مقبولة
والمادة 19 من اتفاقية قانون المعاهدات تبنت نفس الموقف الذي افتت به محكمة العدل الدولية فقبلت تقديم التحفظات اذا لم تمنعها المعاهدة اما اذا كانت غير ملائمة مع هدف الاتفاقية وموضوعها فهي ير مقبولة

ملاحظة : المراجع والمصادر سنذكرها لاحقا ان شاء الله بعدما ننتهي من المواضيع










رد مع اقتباس