منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القانون الدولي العام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-03-04, 09:51   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

موضوع : تسجيل المعاهدات
الزامية تسجيل المعاهدات الدولية :
كل عضو في المنظمتين ملزم بتسجيل المعاهدات التي يبرمها بنص المادة 18 من عهد عصية الامم ، ونص المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة
جاء في نص المادة 18 من عهد عصبة الامم مايلي : ان كل معاهدة او اتفاق او التزام دولي يعقده في المستقبل لي عضو في عصبة الامم يجب ان يسجل فورا في الامانة التي تنشره في اسرع وقت ممكن وكل معاهدة او التزام دولي لا يعتبر ملزما الا بعد تسجيله
وعندما حلت الامم المتحدة محل العصبة احتفظت بالقاعدة نفسها
حيث جاء في نص المادة 102 من ميثاقها : ان كل معاهدة او ل اتفاق دولي يعقده اي عضو في هيئة الامم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق ، يجب ان يسجل في الامانة وان تقوم هذه الاخيرة
الفقرة الثانية من نص المادة 102 لا يجوز لأي طرف في المعاهدة او اتفاق دولي لم يسجل
ان يتمسك بتلك المعاهدة او ذلك الاتفاق امام اي فرع من فروع الامم المتحدة
تعريف التسجيل : ايداع المعاهدة لدى الامانة العامة للأمم المتحدة وتقييدها في سجل خاص
اول من نادى بتسجيل المعاهدات الرئيس الامريكي ويلسون الذي لم يكن يحبذ الدبلوماسية المكشوفة فقط وانما كان يحبذ تسجيل المعاهدات ونشرها ليطلع عليها الاطراف الاخرى التي لم تسهم في ابرامها

1
اجراءات تسجيل المعاهدة :
المادة 80 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدة تنص على ما يلي :
تحال المعاهدات بعد نفاذها الى الامانة العامة للأمم المتحدة لتسجيله او حفظها واثباتها في القائمة تبعا للحالة ونشرها
ـ الجهة التي تقوم بإرسال المعاهدة لرض التسجيل :
ـ احدى الدول المتعاقدة في المعاهدة الثنائية
ـ الدولة التي تودع لديها وثائق التصديق
ـ تسجيل المعاهدة تلقائيا من قبل الامانة العامة اذا نصت المعاهدة على ذلك او عندما تكون الامم المتحدة طرفا فيها
بعد تسجيل المعاهدة في سجل الخاص بالمعاهدات يتم نشرها في الدوريات الخاصة بالمعاهدات
ملاحظة: ان اتفاقية فيينا 1969 لقانون المعاهدات تنص ان المودع يمكن ان تكون دولة واحدة واكثر
الاشكال يطرأ عندما يتم تعين دولة واحدة كمودع ، وتكون هذه الدولة ير معترف بها من قبل بعض الدول او من دولة واحدة
فبغية تفادي هذه الصعوبات باتوا يعينون عدة مودعين للاتفاق المتعدد الاطراف
مثلا : تضمن الاتفاق حول تحريم تجارب السلاح النووي في الجو ، والفضاء وتحت الماء لعام 1963 ثلاثة مدعين متساوين الاتحاد السوفياتي سابقا ــ والولايات المتحدة الامريكية ـــ وبريطانيا
لكن هذه القاعدة تم مخالفتها عام 1977 حيث عينت الدول التي وقعت عل ى المعاهدة المتعددة الاطراف حول حطر استخدام الوسائل العسكرية او يرها من الوسائل المضرة في التأثير على البيئة الطبيعية مودعا واحدا
المادة 77 من اتفاقية فيينا عام 1986 حسمت الامر حيث نصت على المودع يمكن ان يكون دولة واحدة او عدة دول
2
ــ التزامات المودع :
ــ لا يحق له ان يخرق وظائفه او يتجاوزها وعند تسلمه الوثائق المتضمنة التحفظات او الاعتراضات عليها ، لا يحق له اعطاء اي تفسير قانوني للوثائق ، وبالأخص فيما يتعلق بالتحفظات
ــ يجب عليه بدون ابطاء توجيه كل الوثائق الى جميع المشاركين في الاتفاق
ــ المودع لا يمكن له ان يكون ايضا حكما او قاضيا في الخلاف حول صحة التصديقات او الانضمام الى الاتفاقيات
ــ ولا يحق له تحديد دائرة المشاركين في الاتفاق الدولي او حل مسألة سريان مفعولها
ــ يجب عليه بدون ابطاء ارسال وثائق المعاهدة او الاتفاق للأمانة العامة لكي يتم تسجيلها في اقرب وقت ممكن ونشرها
ملاحظة : منظمة الامم المتحدة ميزت بين نوعين من التسجيل واحد الزامي والاخر طوعي
1/ التسجيل الالزامي :
نصت المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة فرضت على دول الاعضاء في الامم المتحدة تسجيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية في سكرتارية المنظمة
وتجاهل هذا الاجراء يحرمها من حق الاعتماد على اتفاق ير مسجل في اي فرع من فروع الامم المتحدة
2/ التسجيل الطوعي :
فيطبق على الاتفاقيات الدولية التي تدخل في عداد الاتفاقيات ير الخاضعة للتسجيل الالزامي
اي الاتفاقيات المقدمة من الدولة التي لا تعتبر عضو في منظمة الامم المتحدة
والاتفاقيات التي تعقدها منظمة الامم المتحدة او اجهزتها المتخصصة مثل الجمعية العامة ، او مجلس الامن ، محكمة العدل الدولية
قواعد الامم المتحدة اعتبرت ان اتفاقيات الدول غير الاعضاء في منظمة الامم المتحدة اذا تمت مع بعضها البعض لا تحتاج للتسجيل الالزامي ، وبالتالي لا تخضع لأحكام المادة 102 / ف/ 2 من ميثاق الامم المتحدة
3
لكن عند تشريع قانون الاتفاقيات الدولية في لجنة القانون الدولي تيرت هذه القاعدة بعض الشيء اذ اصبح الزاميا على جميع الدول المشاركة في اتفاقية تسجيل الاتفاقيات الدولية بصرف النظر عن العضوية في منظمة الامم المتحدة
ـــ الهدف من تسجيل الاتفاقيات الدولية لدى منظمة الامم المتحدة :
ــ تسهيل عملية الاطلاع عليها خاصة اذا نصت على امكانية الانضمام اليها
ـ تحقيق علانية بنود الاتفاقية الدولية لخدمة الاستقرار وامن الدولي
ـ نشر الاتفاقيات الدولية ضمن منشورات التي تصدرها منظمة الامم المتحدة وتتم عملية التسجيل الاتفاقية اما :
ـ بناء على طلب من الاطراف الموقعة عليها او بطلب من احدهم
ـ او بأن تبادر منظمة الامم المتحدة بالقيام بذلك متى كانت طرفا في ابرامها
ــ القيمة القانونية للتسجيل :
1/ المعاهدة التي لا تسجل لدى الامانة العامة لا تعد باطلة ، وانما تعد صحيحة وملزمة لأطرافها قابلة للتنفيذ بينهم ، غير انها لا يجوز التمسك بها امام فروع هيئة الامم المتحدة كجمعيتها ، او مجلس الامن ، او محكمة العادل الدولية
لكن يمكن التمسك بها في مواجهة الدول الاخرى ، كما يجوز ايضا الاحتجاج بها امام هيئة تحكيم خاصة يرتضيها اولو الشأن فيها
2/ يجوز ان تكون المعاهدة سرية بين الدول ولا تسجل في امانة الامم المتحدة ولكنها لا يمكن الدفع بها في احدى هيئات الامم المتحدة
قال رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة الفقيه انزيلوتي : ان المعاهدة تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ بتمام التصديق عليها ويتعين على اطرافها التقيد بها ولا يجوز لاحدهم ان ينقضها بمحض ارادته وكل ما هنالك ان لا يمكن الاحتجاج بها امام العصبة او احد فروعها طالما انها لم تسجل وفقا لما تقضي به المادة 18 من عهد العصبة

4
المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة حافظت على نفس ما جاء في نص المادة 18 من عهد العصبة
اعتبرت ان المعاهدة ير المسجلة تكون ملزمة لأطرافها قابلة للتنفيذ ولها قوة قانونية ملزمة غير انه لا يجوز الاحتجاج بها امام فروع هيئة الام المتحدة
ـــ جزاء عدم التسجيل :
اختلف الفقهاء حول تفسير نص المادة 18
1/ فريق قال بعدم التزام الدول الاعضاء بالمعاهدة الى ان يتم تسجيلها
2/ الفريق الاخر يرى ان نص المادة يعني فقط عدم جواز تنفيذها قسرا مع جواز تنفيذها اختيارا
3/ الفريق الثالث يؤكد على وجوب التقيد بالمعاهدة بمجرد اتمام اجراءات التصديق عليها ، وان عدم تسجيلها لا يجوز لأطرافها الاحتجاج بها امام العصبة ام امام احد فروعها
لقد تبنى ميثاق الامم المتحدة التفسير الاخير حيث نصت المادة 102 منه : كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده اي عضو من اعضاء الامم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب ان يسجل في امانة الهيئة وان تقوم بنشره بأسرع ما يمكن
وتضيف المادة في الفقرة الثانية : ليس لأي طرف في معاهدة او اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة ان يحتج بتلك المعاهدة او ذلك الاتفاق امام فرع من فروع الامم المتحدة
مؤدى هذا النص ان المعاهدة التي لم تسجل لا تسمح الاحتجاج بها امام احد فروعها ، ولكنها تعتبر ملزمة لأطرافها ويمكن الاحتجاج بها امام الدول الاخرى

اثر الاتفاقيات الدولية :

ـــ فيما بين المتعاقدين
تلزم الاتفاقية الدولية الاطراف الموقعة عليها
أ/ فليس لأي طرف التنصل من الالتزامات المحمولة عليه بموجبها
ب/ انه لا يجوز لأي متعاقد انهاء العمل بالاتفاقية بإرادة منفردة من جانبه
ج/ ان الاتفاقية الدولية تلزم فقط الاطراف التي صادقت عليها فبالتالي فاثرها لا ينتقل على الاشخاص الاخرين في القانون الدولي
فقد نصت المادة 34 من اتفاقية فيينا على انه لا تترتب عن المعاهدة اية واجبات او حقوق لدولة ثالثة دون رضاها
ـــ اثارها اتجاه الدول ير المتعاقدة
ان الاصل في المعاهدات لا تلزم ير الاطراف التي ابرمتها
والقرار الصادر عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي عام 1926 اكد هذه القاعدة
حيث نشأ نزاع بين المانيا ـــ وبولونيا ، فقد تذرعت بولونيا باتفاقية الهدنة المعقودة عام 1918 بين الدول الحليفة ولكن المحكمة رفضت ان تمنحها هذا الحق واعلنت ان بولونيا لم تكن بتاريخ عقد هذه الاتفاقية موجودة كدولة ولم تكن بالتالي طرفا فيها
يمكن ان نشير ان مبدأ نسبية المعاهدات ليس مطلقا ، يمكن ان تمنح الاتفاقية بعض الحقوق لأطراف اخرى لم تسهم في ابرامها ولم تكن طرفا فيها
مثلا :
ــ في المعاهدات التي تشتمل على شرط الاكثر رعاية ــ تستفيد دولة لم تسهم في ابرام هذه المعاهدات من مزايا والحقوق التي تحتوي عليها
ــ في المعاهدات التي تبيح الانضمام اليها ـــ الدول التي لم تسهم في ابرامها تتمكن من الاشتراك فيها ( اي الانضمام اليها) والاستفادة من احكامها
لا يتم الانضمام الى المعاهدة الا بعد ان تصبح المعاهدة نافذة بين اطرافها الاصليين
ـــ وفي المعاهدات التي تنظم اوضاعا قانونية دائمة ــــ هذه المعاهدات تكتسب قيمة نسبية لدى الدول المشتركة في ابرامها والدول التي لم تسهم في ابرامها او تشترك في وضعها
مثلا : الانظمة القانونية الخاصة بالمضايق والقنوات والانهار الدولية
الانظمة المتعلقة بحياد دولة او اقليم بصفة دائمة










آخر تعديل شكيب خان 2023-03-04 في 09:55.
رد مع اقتباس