منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القانون الدولي العام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-02-02, 18:56   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع لموضوع المعاهدات الدولية
ــــــــــــــ التصديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الاول : هو تصرف قانوني او اقرار نهائي بمقتضاه تعلن الدولة قبول المعاهدة بصفة رسمية ونهائية ، وكذلك موافقتها ورضاءها الالتزام بأحكامها
تعريف ثاني : هو اجراء دبلوماسي يتخذه المسؤول الاكبر في الدولة ( رئيس الدولة عادة ) ليؤكد به توقيع مندوبه على المعاهدة او ليقر بأن هذا التوقيع قد نال موافقة العضو المسؤول
تعريف الثالث : يقصد به الحصول على اقرار السلطات المختصة في داخل الدولة وفقا لأحكام الدستور المعمول به في تلك الدولة للمعاهدة التي تم التوقيع عليها
التصديق :هو قبول الالتزام المعاهدة رسميا من السلطة التي تملك عقد المعاهدات عن الدولة
الغرض من التصديق :
اظهار ارادة الدولة بالتعهد بما جاء في نص المعاهدة
التصديق على المعاهدة هو قبول المعاهدة بصورة رسمية من السلطة التي تملك حق عقد المعاهدات وفقا لما ينص عليه دستور تلك الدولة
والتصديق يخول للدولة فرصة لإعادة النظر في المعاهدة قبل الالتزام النهائي بها
ومن مصلحة الدولة عدم التسرع بقبول المعاهدة والتقيد بها نهائيا حتى يتم دراستها بشكل كافي
ــ وثيقة التصديق :
وثيقة مكتوبة تحوي نص المعاهدة او الاشارة اليها يعلن من خلالها رئيس الدولة الموافقة على المعاهدة والتعهد بالعمل على تنفيذها
1/ اجراءات تبادل التصديقات في المعاهدات الثنائية :
عادة ما يجري في عاصمة احدى الدولتين المتعاقدتين عبر جلسة رسمية بين وزير خارجية التي سيحصل فيها التبادل بين الممثل الدبلوماسي للدولة الاخرى
ينتهي بتحرير محضر بذلك من نسختين موقعتين من جانب الوزير والممثل
2/ اجراءات تبادل التصديقات في المعاهدات الجماعية :
تتم عن طريق ايداع التصديقات الدولة المشار اليها في نص المعاهدة ( الدولة التي وقعت المعاهدة في اقليمها عادة ) تودع وثائق التصديق لدى حكوماتها
ويتم اثبات الايداع بمقتضى محضر رسمي وترسل منه نسخا الى الدول الاطراف لتحيطها علما بأنه ابتداء من يوم ايداع جميع التصديقات اصبح للمعاهدة وجود قانوني يلزم كل دولة صدقت عليها
المادة 16 من اتفاقية فيينا لعام 1969 اشارت الى انه ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك تعتبر وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام دليل على ارتضاء الدولة الالتزام بالمعاهدة في الحالات التالية :
أ / عند تبادلها بين الدول المتعاقدة
ب/ عند ايداعها لدى جهة الايداع
ج/ عند ابلاغ الدول المتعاقدة او جهة الايداع بها اذا اتفقت على ذلك
ــ السلطة المختصة بالتصديق :
مبدئيا التصديق يخضع لتقدير الدولة فلها الحرية المطلقة في التصديق ، فلها ان تصدق على المعاهدة عندئذ تدخل حيز التنفيذ ، ولها ان ترفض التصديق عليها فلا يلحقها عندئذ وصف النفاذ
مثال : عدم تصديق الولايات المتحدة الامريكية على معاهدة فرساي التي انشأت عصبة الامم
كما للدولة الحرية المطلقة في اختيار التوقيت المناسب للتصديق مهما طال الفارق الزمني بين التوقيع والتصديق اذا لم تحتوي المعاهدة على نص صريح يحدد موعدا للتصديق عليها
مثال :
كما هو الحال في المعاهدة التي انعقدت بين الولايات المتحدة الامريكية وكندا في 26/05/1930 بشأن تنظيم صيد الاسماك اذ تم التصديق عليها في 28/07/1937
ـ ومعاهدة جنيف الخاصة بمنع تدال المطبوعات المخلة بالآداب والاتجار فيها التي انعقدت في 12/09/ 1923 اذ تم التصديق عليها من قبل فرنسا 12/ 03 / 1940
ـ يتم التصديق من قبل الدول على المعاهدة وفقا لما يقضي به دستور الساري في كل دولة ، فالمعاهدات لا تصبح نافذة او ملزمة الا اذا تم ابرامها وفق الاجراءات التي ينص عليها الدستور
فقد يجيز الدستور لرئيس الدولة ابرام المعاهدات والتصديق عليها من غير رقابة ( الدول التي يسودها نظام ملكي ، او امبراطوري ، او دكتاتوري ) النموذج الفرنسي ( نابوليون الثالث ) النموذج الياباني ( الامبراطور) النموذج الدكتاتوري ( الايطالي ، الماني)
فقد يجيز الدستور للسلطة التشريعية التصديق على المعاهدات ـ ( الدول التي تطبق اسلوب الحكومات المجلس حيث يمنح الدستور للسلطة التشريعية صلاحيات اوسع من صلاحيات السلطة التنفيذية النموذج التركي 1924/1960 منح الدستور للمجلس النيابي حق الانفراد بالتصديق على المعاهدات
النموذج السوفياتي ــ دستور السوفياتي لعام 1923 اعتبر التصديق من الصلاحيات المطلقة للهيئة العليا في الاتحاد السوفياتي ( البريز ديوم )
اما اللجنة المركزية التنفيذية منح لها الدستور صلاحيات التصديق على المعاهدات خلال الفترات الفاصلة للدورات
وقد يفرض الدستور ضرورة مشاركة السلطة التشريعية في التصديق على المعاهدات ، وقد يشارك البرلمان في التصديق على نوع معين من المعاهدات
النموذج البريطاني ـــ البرلمان البريطاني يصادق فقط على المعاهدات التي يعتبرها مهمة جدا
النموذج الامريكي ـــ يمنح الدستور الامريكي صلاحية التصديق على المعاهدات للسلطة التنفيذية مع الموافقة الالزامية لمجلس الشيوخ ( وجوب الحصول على هذه الموافقة بأغلبية ثلثي الحاضرين
وبعد المصادقة على المعاهدة ، تكون المعاهدة قد دخلت في مرحلتها النهائية واصبحت جاهزة وقابلة للتنفيذ
ملاحظة: لا يعد التصديق صحيحا اذا كان معلقا على شرط او كان مقصورا على بعض احكام المعاهدة دون البعض الاخر او ان كان يحمل معنى تعديل بعض احكام المعاهدة
ـــ هل يجوز للدولة ان تبطل المعاهدة التي ابرمت بغير اتباع الاجراءات التي نص عليها الدستور ؟
نصت المادة 46 ما يلي :
1/ لا يجوز للدولة ان تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي تتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال رضها الا اذا كان اخلالا واضحا بقاعدة ذات اهمية جوهرية في قواعد قانونها الداخلي
2/ يعتبر الاخلال واضحا اذا تبين بصورة موضوعية لأية دولة تتصرف في هذا الشأن وفق السلوك العادي وبحسن نية
قبول فكرة امكان ابطال معاهدة بدعوى انه لم تراع عند التصديق عليها الشروط الدستورية كاملة غير مطبقة في العلاقات الدولية والسبب حتى لا تختل الثقة بين الدول
في حالة رفضت السلطة المختصة التصديق على المعاهدة :
يجب ان نميز بين حالتين :
1/ اذا كانت المعاهدة تنص انها لا تكون ملزمة الا بعد التصديق عليها ، ففي هذه الحالة تكون المعاهدة غير منعقدة وان رفضها لا يرتب اية مسؤولية قانونية على الدولة الرافضة لها وان صادق عليها الطرف الاخر
2/ اذا كانت المعاهدة تنص عل انها ملزمة بمجرد التوقيع عليها وان الشخص المفوض قد وقع عليها طبقا للتفويض الممنوح له من دولته ـــ غير ان الاجراءات القانونية لتطبيقها داخل دولته تتطلب التصديق عليها
ففي هذه حالة رفض السلطة المختصة في الدولة تصديق المعاهدة ، فان المعاهدة تكون ملزمة على الصعيد الدولي ، ولا يعتد برفض التصديق ، لانها اصبحت ملزمة بمجرد التوقيع عليها وتتحمل الدولة مسؤولية رفض التصديق على المعاهدة على الصعيد الدولي
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس