منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القانون الدولي العام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-01-28, 21:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

ـــ حالات توقف اجراءات ابرام المعاهدة :

ـ في حالة رفض الدولة الاستمرار في المفاوضات
ـ في حالة الامتناع عن التوقيع بالأحرف الاولى
ـ في حالة الامتناع عن التوقيع بالكامل في حالة نصت عليها المعاهدة
ـ في حالة عدم التصديق ــ بعد التوقيع على المعاهدة
ـــ قبول الدولة بالمعاهدة :
يتم التعبير بها عن طريق ما نصت عليه المادة 11 من اتفاقية فيينا
ـ بالتوقيع ـ او بتبادل الوثائق المكونة لها
ـ او بالقبول او بالموافقة او بالتصديق ــ او بالانضمام اليها
ــ او باي وسيلة اخرى يتفق عليها
يعتبر التصديق على المعاهدة او تبادل الوثائق المكونة لها اهم وسيلتين للتعبير عن قبول الدولة الالتزام بالمعاهدة
وهذا ما اكدته المادة 13 من اتفاقية فيينا حيث تنص : على ان الدولة تعبر عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة بتبادل الوثائق الخاصة بها
ــ اذا نصت هذه الوثائق على ان تبادله يحدث هذا الاثر
ـ اذا ثبت ان هذه الدول قد اتفقت على ان تبادل هذه الوثائق يكون له هذا الاثر
او بالقبول او الموافقة او التصديق
المادة 14 من اتفاقية فيينا حيث تنص: تعبير الدولة عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة عن طريق القبول او الموافقة او بالتصديق عليها وذلك :
ـ اذا نصت المعاهدة على ان يكون التصديق هو وسيلة التعبير عن الارتضاء
ـ اذا ثبت بطريقة اخرى ان الدولة المفاوضة كانت قد اتفقت على اشراط التصديق
ـ اذا كان ممثل الدولة وقع المعاهدة مع التحفظ بشرط التصديق
ـ اذا عبرت الدولة اثناء المفاوضات عن ارتضاء المبدئي بالتوقيع بشرط التصديق اللاحق في وثيقة التفويض ممثلها

امثلة :
كيفية انعقاد معاهدة ثنائية ثقافية او علمية

1/ استحصال وزارة التعليم العالي الموافقات الرسمية من الجهات العليا داخل الدولة
2/ الاتصال بوزارة التعليم العالي في الدولة المراد عقد المعاهدة معها ، ويتم عبر وزارتي الخارجية في الدولتين
3/ تشكيل الوفود الممثلة لكلا الدولتين اغلبهم من ذوي الاختصاص في المجال
4/ تزويد الممثلين في كلا الدولتين بالصلاحيات اللازمة ( سلطة كاملة ) عبر سند مكتوب
يطلق عليها وثيقة التفويض صادرة عن رئيس الدولة يسمح بإجراء المفاوضات وابرامها
5/ تحديد زمان ومكان اجتماع الوفدين لتبادل المذكرات الدبلوماسية
تحرير المعاهدة :
اذا ادت المفاوضات الى اتفاق وجهات النظر سجل الاتفاق في مستند مكتوب باللغة المتفق عليها من الدول المشتركة في المعاهدة ، يوقع عليه ممثلو الدول المتعاقدة
( اللغات المعتمدة التي تكتب بها المعاهدة ( الانجليزية ــ الفرنسية ـ الاسبانية ـ الروسية ـ الصينية )
وقد تكتب المعاهدة بلغة واحدة اذا كانت لغة الدول المشتركة في المعاهدة لغة واحد او بعدة لغات اذا كانت المعاهدة بين عدة دول فإنها تحرر عادة بإحدى اللغات ذات الصفة الدولية ( الانجليزية ، والفرنسية )الا اذا اتفق على خلاف ذلك كما هو الشأن بالنسبة لميثاق الامم المتحدة الذي كتب باللغات الستة المذكورة اعلاه
ـ تنص المادة 33 /ف/1 من ميثاق فيينا على انه (( اذا اعتمدت المعاهدة بلغتين او اكثر يكون لكل نص من نصوصها نفس الحجية ما لم تنص المعاهدة او يتفق الاطراف على انه عند الاختلاف تكون الغلبة لنص معين ))
ـــ صياغة المعاهدة :
ليست هناك قاعدة تفرض ان تحرر المعاهدة وفقا لشكل معين ، بل هناك اعراف وتقاليد تفضي بأن تبدأ المعاهدة بعد ان تفرغ في صياغتها النهائية :
القسم 1 الديباجة ويذكر فيها بواعث الاتفاق ، واطراف المعاهدة ( الدول المشتركة في المعاهدة او اسماء رؤسائها والقابهم ثم اسماء ممثلي كل منها والقابهم ، وما تم من تبادل التفويضات والاطلاع عليها
القسم 2 يتضمن المسائل التي تم الاتفاق عليها وجرى العرف على تحريرها في صورة مواد او في شكل نصوص تليها نصوص اخرى او فقرات منقسمة الى مواد ، يحدد فيها تاريخ نفاذ المعاهدة ومدة العمل بها والاجراءات التي تتبع لتبادل التصديقات عليها وكيفية الانضمام اللاحق اليها من الدول التي لم تشارك في ابرامها
وتختتم المعاهدة بتوقيعات ممثلي الدول المشتركة في ابرامها ، كإشعار بالالتزام المبدئي على ان المعاهدة لا تصبح ملزمة فعلا الا بعد التصديق عليها من الجهة المخولة لذلك دستوريا ما لم يكن للممثلين المفوضين سلطة الابرام النهائي للمعاهدة

ـــــــــــــ التوقيـــــع على المعـــــــاهدة ـــــــــــــ
بعد الانتهاء من مرحلة التفاوض والتحرير تأتي مرحلة اللاحقة وهي التوقيع على نص المعاهدة من قبل المفاوضين
تعريف التوقيع على المعاهدة :
يعني موافقة الممثلين على نتيجة المفاوضات وتحديد المكان والتاريخ التي ستبرم فيه المعاهدة
الفرق بين المعاهدة والاتفاقية في مجال التوقيع :
التوقيع على المعاهدة والاتفاقية عادة يتم في حفل رسمي ، الا ان هناك فرق بين المعاهدة والاتفاقية في مجال التوقيع
ــ التوقيع على المعاهدة لا يكون له اثر قانوني ما لم يقع التصديق على المعاهدة من طرف الجهة المخولة دستوريا داخل الدولة
ــ اما التوقيع على الاتفاقية له مفعول مباشر اذا من خلاله تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ
الاطراف الموقعة على المعاهدة :
ـ اذا تم التوقيع على المعاهدة من جانب رئيس الدولة او رئيس الحكومة او وزير الخارجية او رئيس الوزراء هؤلاء لا يحتاج الامر عندئذ الى اوراق التفويض يزودون بها
ـ اما ان كان التوقيع على المعاهدة من غير المذكورين سابقا فانه يستلزم ان يكون مزودا بأوراق التفويض التي تخول له التوقيع على المعاهدة
ملاحظة : كان التوقيع على المعاهدة اجراء وجوبي ، لكن حدثت هناك حالات لم يوقع فيها الاطراف حتى الاصليون على المعاهدة ـــ نقصد بالأصليين الدول المؤسسة للمعاهدة مثل ما حدث في داخل منظمة العمل الدولية اذ لم توقع الدول على الاتفاقيات التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وتقوم الدول بالتصديق على مثل هذه الاتفاقيات دون ان توقع عليها في البداية
ــ الافصاح عن ارادة الدولة في الالتزام بالمعاهدة بالتوقيع عليها :
وفقا للمادة 12 /ف/1 من اتفاقية فيينا للمعاهدات تعبر الدولة على ارتضائها الالتزام بمعاهدة بتوقيع ممثلها عليها وذلك في الحالات التالية :
أ/ اذا نصت المعاهدة على ان يكون للتوقيع هذا الاثر
ب/ اذا ثبت بطريقة اخرى ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على ان يكون التوقيع هذا الاثر
ج/ اذا بدت نية الدولة في اعطاء التوقيع هذا الاثر في وثيقة تفويض ممثلها او عبرت عن ذلك اثناء المفاوضات
ــ وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها :
ـ يعتبر التوقيع بالأحرف الاولى على نص المعاهدة من قبيل التوقيع على المعاهدة اذا ثبت ان الدولة المتفاوضة قد اتفقت على ذلك
ـ يعتبر التوقيع بشرط الرجوع الى الدولة على المعاهدة من جانب ممثل الدولة من قيبل التوقيع الكامل عليها اذا اجازته الدولة بعد ذلك
انتشرت في العصر الحاضر عادة التوقيع بالأحرف الاولى ـ اي توقيعها بشكل مؤقت وسابق لتوقيعها النهائي ويتم ذلك اذا كان المتفاوضون غير مزودين بأوراق التفويض اللازم للتوقيع او اذا كانت احدى الدول مترددة في قبول المعاهدة بشكلها النهائي
مثل هذا التوقيع لا يعد ملزما وليس ما يجبر المفاوضين على التوقيع النهائي
بمعنى ان تحتفظ كل دولة بالحرية المطلقة في النهائي التوقيع او الامتناع عنه
ـ المبدأ ان التوقيع على المعاهدة لا يلزم الدولة الموقعة بصفة نهائية الا بعد تصديق السلطة التي خولها دستور الدولة هذا الحق
ـ لا يكفي ان يتم التوقيع النهائي على المعاهدة لكي تكتسب احكامها وصف الالتزام بالنسبة لأطرافها بل يلزم لذلك ان يتم التصديق عليها
ملاحظة :
ان الدولة تتمتع بكامل الحرية في التصديق او عدم التصديق على المعاهدة التي وقعها ممثلها ، وان التوقيع لا يتبعه التزامها بالتصديق ، ولا يجوز ارغامها على التصديق اذا كانت غير راغبة فيه
يتبع ان شاء الله










آخر تعديل شكيب خان 2023-01-28 في 21:41.
رد مع اقتباس