منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حكم أخذ الزوجة تعويض عن ما يسمى بالطلاق التعسفي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-05-28, 17:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اخي الفاضل

و هذا من اجل مزيد من التوضيح في هذه النقطه


جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/40) :


أنه إن كان المراد بالتعويض المتعة

ولم يكن في تقديرها إضرار بالرجل

بل كانت مناسبة لحاله من الغنى والفقر

فلا حرج على المرأة في أخذها.

وكذا لو كان المراد بقية مهرها

أو نفقة مستحقة قصر فيها الرجل أثناء الزوجية

أو نفقة العدة إن كان الطلاق رجعيا

وأما إن كان التعويض خارجا عما ذكرنا

كالتعويض عن الطلاق التعسفي من الزوج

وما ينشأ عنه من ضرر معنوي

فهذا لا أصل له

ولا يحل أخذه من الزوج ولو حكم به القاضي



اخي الفاضل

بارك الله فيك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم أخي المعلوم أن المعمول به في المحاكم أن التعويض عن ما يسمونه طلاقا تعسفيا هو خارج عن مبلغ تعويض المتعة .

مع العلم أن تعويض المتعة يلزمون به الرجل في كل الأحوال سواء كان طلاقا بالتراضي أو أي نوع من أنواع الطلاق

وتكلمت ذات مرة مع أحد القانونيين وقد حاول أن يوحي إليّ من كلامه تدليسا أو خطأً منه أنّ تعويض المتعة هو نفسه التعويض الغير الشرعي عن الطلاق مستدلا بالنصوص التي توجب على الزوج تعويض المتعة .

وكلّنا نعلم أن تعويض المتعة شيء وهو واجب في كل الأحوال والتعويض عن الطلاق التعسفي الذي إبتدعه القانون شيئ آخر تماما وهو أكل لأموال الناس بالباطل ، والمشكلة أن الطلاق التعسفي ليس هو مجرد طلاق بدون سبب في تعريفهم كما يعتقد البعض بل هو الذي يكون لسبب غير مقنع بالنسبة للقاضي ولا حول ولا قوة إلا بالله .









رد مع اقتباس