منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المادة 16 من قانون الأسرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-04-12, 20:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
نص المشرع الجزائري على حالة استحقاق الزوجة لنصف الصداق في نص المادة 16من قانون الاسرة وهو حالة الطلاق قبل الدخول
والطلاق لا يكون الا في الزواج الصحيح اي يوجد عقد زواج صحيح شرعا واذا وقع هذا قبل البناء تستحق الزوجة نصف الصداق وهذا ما جاء في الاجتهادات القضائية
موافقا لما عليه المذهب المالكي من استحقاق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق المسمى
قرار رقم 39022بتاريخ 27/01/1986 م.ق العدد1989/1 ص 105 المبدأ: متى كان من المقرر شرعا ان عقد الزواج الصحيح والرابطة الزوجية تنحل بالطلاق سواء قبل البناء او بعده فاذا فارق الرجل امراته قبل الدخول بها وجب عليه نصف المهر
اذا طلقت المرأة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وكان المهر مسمى تسمية صحيحة في نفس العقد لقوله تعالى (( وان طلقتموهن قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )) سورة البقرة 236
الاستنتاج :
اوجب الله تعالى للزوجة نصف المهر اذا كان المهر مفروضا اي مقدرا تقديرا صحيحا وحصل قبل الدخول
حالة استحقاق الزوجة لنصف الصداق في الحالة التي يسمى لها فيها صداق بمبلغ معين دون ان تستلمه الزوجة
وذلك :
ـــــ عنما يكشف احد الزوجين عيبا كان خفيا فى الزوج الاخر
ــــ او عندما يقع خلاف من اي نوع ويؤدي الى وقوع الطلاق بين الزوجين قبل ان يتماسا
ــــ او قبل ان يتحقق لهما ما كانا يحلمان بتحقيقه
ــــ او قبل ان يدخل بها ويزفها الى منزل الزوجية
ملاحظة ’: لا يتم هذا الا بعد الزواج الصحيح
عموما القضاء هو الذي يقرر هل تستحق المهر كامل ام نصف المهر
الزوجة لا يمكن لها ان تطلب الطلاق لا بعد الدخول او قبل البناء لان الصمة ليس بيدها ، لكن لها سبيل اخر وهي المطالبة بالتطليق او الخلع وهذا لا يتم الا بإجراءات قضائية وادلة تبين فعلا انها متضررة حتى يحكم القاضي لصالحها والسلطة التقديرية للقاضي
ليس كما تتصور ايها الاخ الكريم ان الزوجة سواء طلقها زوجها قبل البناء او الفرقة تأتي منها تستحق نصف المهر لا
الآية القرآنية جاءت واضحة وصريحة ((وان طلقتموهن قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )) سورة البقرة 236
هذه الآية تخاطب الرجال اذا وقع منهم الطلاق قبل البناء فان الزوجة المطلقة تستحق نصف المهر والطلاق لا يصح الا اذا كان الزواج صحيحا ، اما اذا وقع الطلاق من الزوجة وهذا الاحتمال غير وارد لأنها قد تفقد حقوقها كاملة ،الا اذا كانت متضرر من ذلك الزواج ففي هذه الحالة تلجأ الى القضاء لينصفها مثلا اذا تماطل الزوج في الدخول بها بمعنى (مدة البناء تطول) هنا تتقدم للقاضي وتطلب التطليق مع التعويض والسلام










رد مع اقتباس