منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال حول حكم القاضي بـــــ ...
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-10-18, 22:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

لسلام عليكم
القضاء بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية نتيجة حكم البراءة يترتب عليه النقض
قد يصدروا القضاة حكم في حق المتهم بالبراءة في الدعوى الجزائية واذا كان كذلك فهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية والا عرضوا قضاءهم الى الى النقض
مثلا في حوادث المرور لتكريس حق ضحية حادث المرور في التعويض على اساس نظرية الخطر لا اساس نظرية الخطأ
القرار رقم 137248 المؤرخ في 15/12/1998 م.ق 1999 عدد1 ص: 202
المادة : 8 الفقرة 1 من امر 74 ـ 05 الصادر بتاريخ 30/ 01/ 1974
المبدأ :من المقرر قانونا ان كل حادث سير سبب اضرار جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية او ذوي حقوقها
ولما ثبت في قضية الحال ان قضاة الموضوع لما صرحوا بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية لعدم ثبوت الخطأ يكونون بذلك قد خالفوا احكام المادة المذكورة اعلاه التي تخضع التعويض الى نظرية الخطر وليس لنظرية الخطأ
هناك بعض القضاة يخالفون القاعدة القانونية يصدرون احكام في المتهم بالبراءة في الدعوى الجزائية لكنهم لا يلزمون انفسهم للفصل في الدعوى المدنية بعبارة عدم الاختصاص مما يعرضون قضاءهم هذا الى النقض
مثال اخر
قرار رقم 205715 المؤرخ في 28/06/2000 م.ق 2001 عدد2 ص: 383
المرجع : المادة : 409 من قانون اجراءات الجزائية
تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة اوجه الضرر سواء كانت مادية او جثمانيه او ادبية ما دامت ناجمة عن وقائع موضوع الدعوى الجزائية
ــ ان قضاة المجلس بقضائهم بالبراءة في الدعوى الجزائية والحكم بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية فانهم يعتبرون قد تنازلوا عن سلطتهم مما يشكل امتناعا عن الحكم وخرق الاجراءات مما يستوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه
الاستنتاج :
في قضايا حوادث المرور ، في قضايا الجمارك ، في دعوى المسؤولية المدنية
اقضوا بالبراءة للمتهم غي هذه القضايا ولم يفصلوا في الدعوى المدنية يكونون قد اخطأوا في تطبيق القاعدة القانونية والسلام










رد مع اقتباس