السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باب النَّهي عن القَزَع.
وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعضٍ، وإباحة حَلْقِهِ كُلِّهِ للرجل دون المرأة
عن ابن عُمر رضي اللَّه عنهُما قَالَ: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنِ القَزعِ
وعَنْهُ قَالَ: رَأى رَسُولُ اللَّه ﷺ صبِيًّا قَدْ حُلِقَ بعْضُ شَعْر رأسِهِ وتُرِكَ بعْضُهُ، فَنَهَاهَمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَال: {احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ}