منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الى الأخ عبد الرحمن
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-06-09, 14:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

القاعدة

المال لا تجب فيه الزكاة المفروضة حتى يبلغ النصاب

ويحول عليه الحول .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ

بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ ، وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ نِصَابٍ

فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ ، أَوْ زَكَاةَ نِصَابٍ

لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ تَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبَبِهِ "


انتهى من "المغني" (2/ 471) .

وأن إخراج الزكاة من المال قبل بلوغه

النصاب يعتبر صدقة تطوع


بناء علي ذلك

بالنسبه لهذا السؤال

سؤالي هو هل أخرج الزكاة بعد مرور حول

بدءا من التاريخ الأول أو التاريخ


تخرج الزكاة من التاريخ الثاني

لانه اكتمل في حضورة الحول



و بالنسبة للسؤال الثاني

وهل يجوز اخراجه الى أخي علما أن له مدخول

لكن لا يكفيه الشهر كله فهو يعول 06 أفراد ?



دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل

من دفعها إلى مَنْ ليسوا من قرابتك

لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة

قال عليه الصلاة والسلام :

( إن الصدقة على المسكين صدقة

وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة )


رواه النسائي (2581) والترمذي (658)

صححه الألباني في صحيح النسائي ( 2420 ) .


لكن احذر

إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم

وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك

من الإنفاق فإن هذا لا يجوز .

أما إذا كان مالك لا يتسع للإنفاق

عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك

وكذلك لو كان عليهم ديون للناس وقضيت ديونهم

من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا وذلك

لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه

فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزيا حتى

ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد

ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك

أن تقضيه من زكاتك .


من فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

( فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين 1/461 ) .









رد مع اقتباس