منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث حول الجرد والإسقاط
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-06-18, 19:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ahmedzane
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الإسقاط :
إسقاط شيء من الجرد : هو شطبه و إخراجه منه.
تنص المادتان 26.25من المرسوم ت 91/455 في : 23/11/91 على مايلي :
" يجب أن يشطب من الجرد أحد الأشياء و المعدات في الحالات الآتية :
§ إذا حطم أو فقد أو سرق .
§ إذا اتضح أنه غير صالح للاستعمال .
و في هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به أو يعاد تخصيصه"يجب أن تكون الأشياء أو المعداتالمفقودة أو المحطمة أو المسروقة, موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة . "
و يدون في السجل مرجع هذه الوثيقة ".
إجراءات الإسقاط :
1) القيامبفحص المجرودات في نهاية كل سنة و التعرف على الأشياء القابلة للإسقاط و جمعها في مكان معين حسب النوع و الصنف.
1) إعداد قائمة مفصلة للأشياء المقترحة للإسقاط و ضبط عددها و تعريفها بدقة و عرضها على مجلس التوجيه و التسيير أو على مجلس التربية و التسيير .
2) ترسل القائمة إلى مديرية التربية مرفقة بطلب زيارة "لجنة الإسقاط ".
تشكيلة هذه اللجنة حددهاالمنشور 143 كمايلي :
‌أ)مدير التربية أو ممثله .
‌أ)رئيس المؤسسة .
‌ب) مقتصد مؤسسة تعليمية أخرى .
‌ج) مدير التعمير و البناء و الإسكان بالولاية أو ممثله .
و تستدعى هذه اللجنة من طرف مدير التربية .
3) زيارة اللجنة إلى المؤسسة و معاينة الأشياء المقترحة للإسقاط و إعداد محضر يبين بوضوح الأشياء القابلة للإسقاط و عددها و مواصفاتها و يوقع هذا المحضر من طرف أعضاء اللجنة.
4) ترسل نسخة منه إلى المؤسسة المعنية و نسخة إلى مديرية أملاك الدولة و نسخة تبقى علىمستوى مديرية التربية .
5) زيارة المؤسسة من طرف موظفين من إدارة أملاك الدولة لمراقبة و معاينة الأشياء المسقطة و تقييمها .
قيام إدارة أملاك الدولة بإشهار و تحديد تاريخ البيع بالمزايدة لتلك الأشياء.
6) زيارة المؤسسة من طرف الراغبين في الشراء لمعاينة الأشياء المعروضة للبيع.
7) قيام إدارة أملاك الدولة (بحضور ممثلين عن المؤسسة ) بعملية البيع بالمزايدة في التاريخ المحدد سابقا . و ذلك وفقا لـ :
المواد (65-71) من المرسوم ت 91/454 في 23/11/91 المحدد لشروط إدارة الأملاكالخاصة و العامة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك . )
8) استلام و أخذ الأشياء من طرف المشترين .
9) تحويل نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للأشياء المباعة من طرف إدارة أملاك الدولة إلى حساب المؤسسة المعنية .
10) تسجيل هذه المبالغ المحصل عليها من نسبة المبيعات في الباب41" مداخل استثنائية "في البند المفتوح لهذاالغرض " بيع أشياء مسقطة "
ولا يمكن للمؤسسة التصرف في هذه الموارد المالية إلا بعد أخذ إذن و ترخيص من الوصاية .
11) يشار في الخانة السابعة من السجل " خروجه" إلى محضر لجنة الإسقاط ثم تشطب بطاقة الجرد الخاصة بالشيء المسقط بخطين متقاطعين (قطرين ) و تحفظ ضمن البطاقات المماثلة وتلغى نهائيا عند التجديد العشري للجرد .
ملاحظات : نصت التعليمة 889 (في 01/12/92) على ما يلي :

1) يمكنرفض أشياء بغرض البيع من طرف أملاك الدولة مثل الأشياء المجردة تماما من قيمتها التجارية أو لها قيمة ضئيلة جدامثل هياكل السيارات الخالية من مكوناتها و التي لا فائدة ترجى منها و لا تهم أي مشتري أو تكون تكاليف إشهارها أكثر من الثمن الممكن تحصيله من عملية البيع .
و في كلتا الحالتين يجب على المؤسسة المخصصة لها هذه الممتلكات أو الحائزة لها أن تقوم على حاسبها بعملية التحطيم و تغيير الطبيعة و التطهير دون تدخلإدارة أملاك الدولة و يشار إلى ذلك في العمود الثامن (حطم .. أو غيرت طبيعته)
2) التسليم لمصالح أملاك الجولة للأشياء المنقولة يقع بمقتضى محضر .
3) لا يمكن للمؤسسات في أي حال من الأحوال التصرف في الأشياءالمنقولة المخصصة لها و التي تتكفل بتسييرها (باستثناء الجوائز التي تسلم للتلاميذ)
و عليه فانهيمنععلى المؤسسات :
‌أ).بيع أو كراء أو تبادل بمقابل أو دونه لأي ممتلك .
‌ب) العمل على تحويل الممتلكات أو تغييرها .
‌ج) استعمالالممتلكات للمصلحة الشخصية .
‌د) التنازل أو الإعارة لمؤسسة أخرى .
تحويل المنقولات :
ورد بالمنشور رقم 143 في 30/07/97 أنه :
لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة نهائية إلا بمقتضى مقرر تصدره الإدارة المركزية .
لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرىبصفة مؤقتةإلا بمقتضى مقرر تصدره مديرية التربية .
لا يتم تحويل (و تغيير و تعيين ) منقول داخل نفس المؤسسةإلا بقرار من الأمر بالصرف مع تدوينه بسجل الجرد .
في حالة تحويل المؤسسة يجب القيام بفحص شامل للممتلكاتالمنقولةلهذه المؤسسة بكل عناية و دقة يجسد بمحضر يوقع من طرف مسؤولي المؤسسة الداخلين و الخارجين ممثل السلطة الوصية .
خــاتـمة
هذا ما استطعت جمعه و تدوينه حول الجرد العام و الموضوع يبقى مطروحاللإثراء والمناقشة و يكتمل بإضافاتكم لما أغفل من نقاط .
وإن مسؤولية الجرد عموما و الجرد العام خصوصا ليست شيئا هينا و يتحملها بالدرجةالأولى الأمربالصرف حسبما نصت عليه النصوص الرسمية المشار إليها فيالعرض و نحن مطالبون حسب تلك النصوص بإعادة عملية الجرد العامو فقا للتنظيمالجديد و تجسيدها ميدانيا قبل نهاية سنة 97. و ذلك بتعبئةو تسخير كل الموظفين المعنيين للمساهمة في هذه العملية الهامة كما نص على ذلك صراحة المنشور 143 الصادر في 30/07/97.
ثاتيا الجرد الدائم :
تعريفه :
المقصود من عبارة الجرد الدائم كما ورد في المنشور 143 الصادر في 30/07/97 هو التكفل بكل الوسائل و العتاد و المواد الأولية المستعملة في التعليم التقني و المواد العتاد المخصصللصيانة و الغسيل و المخابر سواء كانت مشتريات أو هباتأو تبرعات لفائدة المؤسسة التييستوجب تسجيلها بالجرد العام نظرا لقيمة شرائها أو استهلاكهابمجرد الاستعمال الأول .
أمثلة مختلفة : اشترت مؤسسة الأشياء التالية :
1) مجموعة رزم أوراق بمبلغ5000.00 دج
2) علبة طباشير بمبلغ2000.00 دج .
3) مكنسة بمبلغ300.00دج
4) كماشة بمبلغ270.00دج.
5) كتاب بمبلغ200.00دج
6) كتاب بمبلغ600.00دج
نلاحظ أن الأشياء الواردة في الترتيب :
(1),(2),(3),(4) تسجل ضمن الجرد الدائم لأنها تستهلك بمجرد الاستعمال الأول .
(5),(6) تسجل ضمن الجرد العام لأنها كتب و الكتب لا يشترط فيها حد معين في ثمنها










رد مع اقتباس