منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث حول الجرد والإسقاط
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-06-18, 19:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ahmedzane
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا : الجرد العام :
ويعني به جرد الأشياء المنقولة في سجل خاص (رسمي) و تدوين أرقام الجرد على الشيء نفسه و تسجيله في بطاقات الجرد و بطاقات جرد المحل كما سيأتي توضيحها و بيانها.
الهدف من الجرد العام:
نص المنشور 143(سالف الذكر)على ما يلي :
"إن مسك الجرد يهدف بالأساس إلى معرفة في أي وقت ما نوع و محتوى و استعمال الممتلكاتالمنقولة التي بحوزة كل هيكلة تربوية و ضمان سيرها و المحافظة عليها و صيانتها.
كما تهدف أيضا إلى ضمان متابعة دائمة و مستمرة لمختلف الحركات كل الممتلكات المنقولة التابعة للمؤسسة و تسهيل عملية المراقبة ".
والجرد عمل حضاري من شأنه القضاء على التسيب والإهمال و تجنب أية محاولة تستهدف تبديد و تضييع ممتلكات المؤسسة التي هي من ممتلكات الشعب.
و تنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من المرسوم التنفيذي 91/455 (سلف الذكر)على :
" ويتمتعالجرد بقوة الإثبات, في ميدان الرقابةلا سيما فيما يتعلق بحيازة الأملاك المنقولة و استعمالها و تسييرها"
الأشياء الخاصة للجرد العام :
نص المنشور رقم143 (سلف الذكر): إن الأشياء التي يفوق ثمن شرائها 500.00 د ج و لا تستهلك بمجرد الاستعمال الأول تخضع إجباريا لعملية الجرد و كذلك كل الكتب و المؤلفات مهما كان ثمن شرائها و لو بأقل من 500.00 د جباستثناء المجلات والدوريات. و ورد في المادة 21 من المرسوم التنفيذي 91/455 و في التعليمة رقم 889 الصادرة عن الوزير المنتدب للميزانية بوزارة الاقتصاد و المؤرخة في 1992.12.01 أن الأشياء القابلة للاستهلاك بمجرد الاستعمال الأول هي تلك الأشياء التي لا يمكن استعمالها إلا مرة واحدة و منها على الخصوص : الورق، الوقود، الزيوت، المواد الغذائية، المواد المستعملة في المخابر، المواد التنظيف، المواد البناء، البذور، الأسمدة، المواد الصيدلانية....الخ، فمثل هذه الأشياء كلها لا تخضع لعملية الجرد العام و إنما يجب إخضاعها لعملية تكفل و سأتطرق إليها في حديثي عن الجرد الدائم .
التعليمة رقم 889 تحدد 300.00 د ج للأشياء التي لاتجرد و كذا المنشور الوزاري رقم 702 المؤرخ في28/06/92.
السجل
نص المنشور رقم 143 على أن :
"كل المؤسسات مجبرة باحترام إجراءات القرار المؤرخ في: 21/07/1987 المحدد لنموذج سجل الجرد.(الجريدة الرسمية رقم 53 لسنة 1987) و هو كالتالي :

رقم التسجيل
تاريخ التكفل بالتسجيل
تعيين الشي المجرود
مصدره
قيمته
تخصيصه
خروجه
ملاحظات
1
2
3
4
5
6
7
8
و تراعي عند استعماله الإجراءات التالية :
§ الإطلاع على مختلف النصوص الرسمية المتعلقة بالجرد.
§ تحضير كل الوثائق الثبوتية المبررة لشرعية ملكية الأشياء المراد جردها : (وصول لاستلام, فاترات, إثباتات أخرى, هبة, تحويل نهائي ....... الخ)
§ ضبط عدد الأشياء, خصائصها, مصدرها, ثمنها, طرازها, أرقام صنعيها, تاريخ دخولها, تعيينها ..الخ)
§ ترقم كل ورقة في السجل (ما لم يتم ترقيمها عند الطبع), و الورقة تتكون من صفحة مزدوجة مفتوحة.
§ تثبت في صفحة الوقاية الملاحظة التالية و التي تؤرخ و توقع.
"إن سجل الجرد هذا الذي يشمل على ...... ورقة قد وقعه و رقمه (اسم رئيس المؤسسة و لقبه و رتبته)".
§ يوضع ختم المدير قرب رقم الورقة (وتوقيعه على الورقة الأولى و كذا الأخيرة).
§ تدون في الورقة الأخيرة جانب الرقم العبارة (الورقة .....والأخيرة).
§ تضبط أعمدة كل ورقة وفقا للبيانات التالية :
العمود الأول :
رقم التسجيل :
يسجل كل شيء في سطر مستقل و يعطي له رقم مستقل مهما تكرر وينبغي أن تكون الأرقام متسلسلة متعاقبة مهما كانت طبيعة الشيء المجرد و نوعيه.
فإذا أردنا تسجيل 500 كرسي فسنسجل كل كرسي في سطر خاص به أي 500 كرسي يخصص لها 500 سطر.
فإذا أردنا تسجيل أربع كراسي تلاميذ و خزانتين حديديتين و ثلاثة أرائك دوارة و كان آخر رقم جرد في السجل 3204 فإن أرقام جرد تلك الأشياء تكون كالتالي :
3205 كرسي تلميذ
3206 كرسي تلميذ
3207 كرسي تلميذ
3208 كرسي تلميذ
3209 خزانة حديدية" مع ذكر الموصفات و المميزات لكل منها "
3210 خزانة حديدية
3211 أريكة دوارة
3212 أريكة دوارة
3213 أريكة دوارة
العمود الثاني
تاريخ التكفل بالتسجيل :
و هو التاريخ الذي يسجل فيه الشيء المجرود لأول مرة في السجل عادة يكون هو نفسه تاريخ دخول الشيء إلى المؤسسة .
العمود الثالث :
تعين الشيء المجرود :
يجب أن يذكر الشيء المجرود و يوصف وصفا مختصرا ودقيقا و واضحا يحتوى على ) أرقام الصنع , الطراز , القوة , الأبعاد , النوع , مادة الصنع‘ .....الخ ( .
و عندا يتعلق الأمر بأشياء متماثلة يكمن الاقتصار على وصف واحد منها مع التميز بينها بأرقام الصنع مثل) التعليمة 889 بتاريخ 01/12/92(.









رد مع اقتباس