منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث حول الجرد والإسقاط
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-06-18, 19:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ahmedzane
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجرد
تمهيد :
يقوم المدير بصفته قائدا في مؤسسته بمهام جسام و يتحمل مسؤوليات عظيمة و يلعب أدوارا متعددة
و منها الدور المالي و المادي الذي يظهر في مجالات كثيرة و متنوعة نذكر منها:
§ مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد .
§ معاينة حقوق المؤسسة و استيفاءها.
§ مسك الجرد و متابعة الممتلكات و صيانتها و تفقد المخازن و مختلف المرافق و المحلات و مراقبتها .
§ أعمال التهيئة و الإصلاحات الكبرى و أعمال الصيانة العادية و غيرها من المهام المحددة في القرار الوزاري 176/91
و الحقيقة أن المدير لا يتسطيع أن يلبي كل شئ في هذا الميدان الشاسع لتغلب الجانب البيداغوجي والتربوي عليه في مهامه مما يجعله بحاجة إلى مساعد يتمثل في شخص المسير المالي الذي يتولى عنه هذا الجانب التقني . القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ 13/11/1991 المادة 10.
و المدير بحكم كونه مسؤولا عن حسن سير المؤسسة يقوم بتنشيط مختلف المصالح و الدوالي القائمة و التنسيق بينها مسخرا في ذلك كل الوسائل المتاحة البشرية منها و المالية والمادية في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ,ويعمل على ضمان أمن الأشخاص والممتلكات ويتخذ كل التدابير اللازمة في مجال حفظ الصحة والنظافة.
ونظرا للاهتمام المتزايد من طرف الدولة في عقلنة تسيير الموارد المادية والمتمثل في مجال جرد الممتلكات العمومية فقد صدرت عدة نصوص رسميةقوانين-أوامر-مراسيم-قرارات-تعليمات-مناشير) من سنة1963إلى غاية سنة 1997 تحث كلها على وجوب الاهتمام بالجرد وتوح إجراءات تسييره وكيفية مسكه من دخول الأشياء إلى المؤسسة حتى إسقاطها.
وسنتناول في هذا العرض المتواضع الترتيبات العلمية لتجسيد هذه التعليمات ميدانيا من طرف كل من الآمر بالصرف والمسير المالي . وخاصة ما يتعلق منها بالتعديلات الهامة التي أحدثت في هذا الشأن.
تعريف الجرد:
ينص المرسوم التنفيذي رقم 91/455 الصادر في 23/11/91 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية في مادته الثانية على مايلي:
"عملا بأحكام المواد 21,8 إلى 25 من قانون90/30 المؤرخ في 01/12/90 والمتعلق بقانون الأملاك الوطنية: يعني الجرد العام للأملاك الوطنية التسجيل الوصفي والتقويمي لجميع الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات والهياكل التي تنتمي إليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية"
ونشير في هذا الصدد إلى إن الممتلكات تشمل الأشياء المنقولة كما تشمل العقارات
مسؤولية الجرد:
ينص القانون 90/21 الصادر في 90.08.15 المتعلق بالمحاسبة العمومية في المادة 32 على مايلي:
" الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو لمخصصة لهم "
كما تنص المادة 33 من نفس القانون على مايلي :
" يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونيا للقيام؛فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18؛ 22 بالعمليات التالية" :
§ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
§ ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
§ تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد
§ حركة حسابات الموجودات .
و بناء على ما تقدم فقد نص منشور وزارة التربية رقم 143/0.1.0/97 الصادر بتاريخ97.07.30 على مايلي :
§ و تطبيقا لذلك يتولى المسير المالي تحت مسؤولية الأمر بالصرف (القرار 829 المؤرخ في 13-11-1991) إنجاز و مسك سجل الجرد العاملكل ممتلكات المؤسسة . كما تبقى مسؤولية الموظفين المذكورين أدناه في إطار صلاحياتهم قائمة فيما يخص:
§ نائب المدير للدراسات و في غياب المنصب مستشار التربية تحت مسؤولية المباشرة بالنسبة للمكتبات و مسئوليته التفويضية للوسائل التعليمية مع مساعدي الورشات و أعوان المخابر .
§ مستشاري التربية مسؤولين على الوسائل المدرسية بالنظام الخارجي ،الداخلي و النوادي .
§ رؤساء الأشغال و رؤساء الورشات مسؤولين على التجهيزات المستعملة بالتعليم التقني .
§ الممرض مسؤول على المنقولات و الأدوات و التجهيزات الموضوعة تحت تصرفه للقيامبمهامه.
§ رئيسة الكتانية (البياضة)مسؤولة على العتاد و التجهيزات الموضوعة تحت تصرفها .
§ الموظفون و الأشخاص الشاغلون لمساكن وظيفية يكونون مسؤولين على العتاد المتاوجد بالمساكن الممنوحة لهم بالمؤسسة.
§ و كقاعدة عامة كل شخص مسؤول على قطاع ما بالمؤسسة يكون مسؤول على الممتلكات المتواجدة بها.
جرد المنقولات:
و ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
1) الجرد العام.
1) الجرد الدائم.
2) جرد المكتبة










رد مع اقتباس