السلام عليكم //
تصحيح العقود الخاطئة وردت بالمواد من 49 الى 54 بقانون الحالة المدنية رقم 70/20 المؤرخ في 19/2/1970
و هي على العموم :
ـ بامكان كل طرف القيام بتصحيح اي خطا وارد في عقد من عقوده للحالة المدنية و هو ان يتوجه الى وكيل الجمهورية بطلب التصحيح يوضح فيه الخطا المطالب تصحيحه مرفق بالجميع الوثائق الشخصية التي تثبت دلك و هدا الاخير بدوره يحول الطلب اىة رئيس المحكمة الدي يصدر حكم بالتصحيح ثم يتولى وكيل الجمهورية مهمة تنفيد هدا الحكم و دلك باحالة الحكم لمصلحة الحالة المدنية من اجل تسجيل التصحيح .
ســـــــــــــــــــلام