منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجراءات تصحيح اللقب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-03-26, 19:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
marzouk
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية marzouk
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم //

تصحيح العقود الخاطئة وردت بالمواد من 49 الى 54 بقانون الحالة المدنية رقم 70/20 المؤرخ في 19/2/1970
و هي على العموم :
ـ بامكان كل طرف القيام بتصحيح اي خطا وارد في عقد من عقوده للحالة المدنية و هو ان يتوجه الى وكيل الجمهورية بطلب التصحيح يوضح فيه الخطا المطالب تصحيحه مرفق بالجميع الوثائق الشخصية التي تثبت دلك و هدا الاخير بدوره يحول الطلب اىة رئيس المحكمة الدي يصدر حكم بالتصحيح ثم يتولى وكيل الجمهورية مهمة تنفيد هدا الحكم و دلك باحالة الحكم لمصلحة الحالة المدنية من اجل تسجيل التصحيح .

ســـــــــــــــــــلام