منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دعوة المسؤولية - دعوة التعويض
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-08-09, 22:39   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اخي الكريم لتوفر ركن المسؤولية عن الضرر المادي :
ان يكون الضرر محققا لا واهيا ولا احتماليا بل قد وقع بالفعل سواء اكان حالا او مستقبلا يستحق وقوعه
مثلا :
اذا حدثت تصدعات في جدران المحل أو فقدان الجدران بعض من اجزاءها ، او تراكم المياه بداخل المحل سببت في وجود روائح كريهة ينفر منها الشخص العادي
او وجود رطوبة دائمة تسببت في تآكل الجدران مما جعلتها هشة وغير صلبة
وكانت هذه المشاكل ناتجة عن تسرب المياه الاتية من الحمام المستحدث وجعلت المحل على شرف السقوط
جاز لك القانون الحق ان تطالب بالتعويض والعطل الذي اصابك عن حرمانك من الانتفاع من عقارك
اذن ركز على استظهار الاضرار المادية الحقيقية التي وقعت فعلا بالمحل ومصدرها فهذه هي التي تمكنك من مباشرة الدعوى للحصول على التعويض لجبر الضرر الذي اصابك
ثاني شيء تركز عليه لربح القضية تحديد مصدر الخطأ الذي نتج عنه تسرب المياه نحو المحل
قد يقع الخطأ بسبب الاهمال او التقصير فينشأ عنهما ضرر للغير وهذا يعتبر في القانون شبه مجرم
فكل عمل ينشأ عنه ضرر بحقوق الغير اذا لم يلتزم من وقع منه هذا العمل فقد ارتكب خطأ يكون اساسا لمسئوليته القانونية
قاعدة قانونية : لابد من حق يقرره القانون للغير حتى اذا اخل به المرء ترتبت عليه المسئولية
مثلا : استحداث الحمام فاذا كان هو السبب في ما يحدث في محلك من اضرار فاثبت ذلك وبين فعلا ذلك ليلتزم من كان سببا في احداث تلك الاضرار بالتعويض
وهذا ما نص عليه القانون
كل من يلحق ضرر بعمد او اهمال بفعل مخالف للقانون بحياة او جسم او صحة او حرية او ملكية او بكل حق للغير يجبر تجاه هذا الغير على تعويض الضرر الذي نشأ عنه الفعل
ــ اعلم جيدا ايها الاخ ان المالك الشرعي للعقار يكون مسئولا في كل حالة سيء فيها المالك استعمال حقه
مثلا يكون المالك او المستأجر قد باشر اعملا عن باعث غير جدي ولا مشروع
يكون المالك قد انحرف فأساء استعمال الحق الممنوح له كان فعله خطأ يقتضي التعويض
والضرر يكون غير مألوف اذا كان يمنع الجار من تحصيل المنافع لملكه
ولهذا يجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه او اصابه ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من تدابير الضرورية للوقاية من الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز للمضرور ان ان يرفع دعوى ليحصل على التعويض والعطل الذي فاته بسبب عدم الانتفاع بعقاره
تنبيه : على المتضرر ان يثبت ان الاضرار التي اصابة المحل
ـــ بسبب نقص الصيانة
ـــ قدم في البنيان
ـــ عيب في البناء
ـــ اعمال بناء كان لها تأثير على الجار
فاذا اثبت ذلك فرضت مسئولية المالك ولا يقبل منه ان يدرأ عن نفسه المسئولية باثبات ان الخطأ يرجع الى فعل المستأجر واساس هذه المسئولية هو خطأ مفروض مسبوق بخطأ ثابت
اذن استظهار الاضرار والخطأ بهما تستطيع ربح القضية والسلام










رد مع اقتباس