منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - وكيل الإيرادات أو وكيل النفقات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-11-16, 12:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
جمال الدين
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية جمال الدين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي وكيل الإيرادات أو وكيل النفقات

وكالة الإيرادات و وكالة النفقات

عموميات حول الوكالات في المؤسسات و الإدارات العمومية بالجزائر
وكالة الإيرادات أو وكالة النفقات هي عبارة عن عملية إستثنائية لتنفيذ نوع من النفقات أو الإيرادات العمومية التي لا يمكن لها أن تنتظر الآجال الطبيعية للإثبات و التصفية و الأمر بالصرف نظرا لطول هاته المدة من الإجراءات و قد تم تنظيم هذا النوع من الوكالات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-108


إنشاء هذا النوع من الوكالات

يتم إستحداث وكالات الإيرادات أو وكالات النفقات بموجب مقرر إنشاء الوكالة من طرف الآمر بالصرف للمؤسسة العمومية المعنية ممثلة في مدير المستشفى مع أخذ الموافقة الكتابية للمحاسب العمومي ويجب أن يحتوي مقرر إنشاء الوكالة إلزاما البيانات الواردة في المادة 04 من المرسوم التنفيذي 93-108 وهي:
ـ الهدف.
ـ المقر.
ـ التسمية.
ـ الدليل.
ـ أبواب النفقات أو حساب الإقتطاع من الإيرادات.
ـ المبلغ الأقصى للتسبيق المرخص به للوكيل.
ـ مبلغ النفقة الموحد.
ـ أجل تقديم الإثباتات.
ـ تعيين وكلاء الإيرادات و النفقات


أنواع الوكالات
هي على نوعين وكالة النفقات بالإضافة إلة وكالة الإيرادات

• وكالة النفقات:
إن النفقات التي لايمكن القيام بها جاءت على سبيل الحصر في نص المادة 18 من المرسوم التنفيذي 93-108 وهي:
ـ نفقات صغيرة تخص الأدوات و التسيير و أجور الموظفين العاملين بالساعة أو باليوم.
ـ تسبيقات عن مصاريف المهمات الأشغال المنجزة في الوكالات.
ويقوم المحاسب العمومي بمنح الوكيل تسبيقا ماليا يكون مساويا للمبلغ المحدد في مقرر إنشاء الوكالة مع إمكانية مراجعته ويتم إقتطاع هذا المبلغ من ميزانية المؤسسة العمومية المعنية.
و الوكيل ملزم بإثبات النفقات عن طريق تسليم الوثائق الثبوتية للنفقة إلى الآمر بالصرف مع نهاية كل شهر ماعدا النفقات التي تقل قيمتها عن حد يحدد قيمته الوزير المكلف بالمالية ، فهنا لايكون ملزما بتقديم الوثائق المثبتة للنفقة.


• وكالة الإيرادات:
يتم تحديد نوع الأموال التي تقوم الوكالة بتحصيلها حسب ماهو وارد في نص المادة 15/2 من المرسوم التنفيذي 93-108 و التي تحيلنا إلى ماهو وارد في مقرر الإنشاء الخاص بالوكالة التي يجب أن تبين نوع الإيرادات التي يكلف العون بتحصيلها و التي تكون في الغالب متمثلة في : ـ مبالغ الإستشفاء .

ـ كمبالغ دفع مستحقات دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات التي تعلن عنها المؤسسة.


السجلات المتعلقة بتسيير وكالة النفقات و الإيرادات

ـ سجل الإيرادات
ـ سجل النفقات
ـ سجل الوكالة
هاته السجلات تكون مرقمة و ممضاة من طرف مدير المؤسسة


الرقابة على الوكلاء

الوكلاء يخضعون لرقابة كل من المحاسب العمومي و الآمر بالصرف بالإضافة إلى المفتشية العامة للمالية و تحقيقات الأجهزة و السلطات المرخص لها بمراقبة المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف ، كما أنه في بعض الحالت يمكن إخضاع الوكيل إلى نفس القانون المطبق على المحاسب العمومي على غرار حالة تسجيل عجز في تسيير وكالة ما.








 


رد مع اقتباس