منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأماكنُ التي يُمنَع قضاء الحاجة فيها
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-02-24, 19:43   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اسعدني حضورك المميز مثلك

بارك الله فيك

و بخصوص سؤالك



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قنون العربي مشاهدة المشاركة

سؤال بدر إلى ذهني
لنفرض أن شخصا ما قضى حاجته في بركة ماء لايتجدد ماؤها وقد ينتفع منها الطير أو الحيوان
فما قول العلماء؟
البركة إن بلغت حد الاستبحار بحيث لا تعافه نفس البتة لم يكره البول فيها

فإن لم تبلغ ذلك الحد كره البول فيها سواء بلغت القلتين أم لا.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة

وذهب الحنفية والمالكية

إلى حرمة البول في الماء الراكد القليل لأنه ينجسه

ويتلف ماليته

ويغر غيره باستعماله.

ولم يحرم الشافعية والحنابلة البول في القليل الراكد

لأن الماء عادة غير متمول

ولأنه يمكن تطهيره بالإضافة إليه.

ولا شك أن الأحوط هو مذهب الحنفية والمالكية.

والله أعلم.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قنون العربي مشاهدة المشاركة


ثم هناك جدال وقع بسبب وجود بيوت الخلاء في مسجد أمام المصلين لاخلفهم أو على جانبيهم
فهل يجب هدمها ونقلها؟

ورد عن كثير من السلف النهي عن الصلاة إلى الحمامات وأماكن قضاء الحاجة

وهي ما تسمى قديما بـ " الحُش".

فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو َقَالَ :

" لاَ تُصَلِّ إلَى الْحُشِّ ، وَلاَ إلَى حَمَّام ، وَلاَ إلَى مَقْبَرَة ".

رواه ابن أبي شيبة في " المصنف" (2/379) .

وروى عبد الرزاق في " المصنف" (1/405)

عن ابن عباس قال : " لا تصلينَّ إلى حُشٍّ ، ولا حمَّام ، ولا في المقبرة ". انتهى .

وعَنْ إبْرَاهِيمَ النخعي ( من التابعين )

قَالَ : " كَانُوا يَكْرَهُونَ ثَلاَثَ أَبْيَاتٍ لِلْقِبْلَةِ : الْحُشَّ ، وَالْمَقْبَرَةَ ، وَالْحَمَّامَ "

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/380) .

أي كانوا يكرهون أن تكون هذه الثلاث في قبلة المصلي

ولفظه في "مصنف عبد الرزاق" (1/405) :

" كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاثة أبياتٍ قبلةً : القبر ، والحمام ، والحُش ". انتهى .

وَقَدْ سُئِلَ الإمام أحمد عَنْ الصَّلَاةِ إلَى الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ وَالْحُشِّ ؟

قَالَ : " لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْقِبْلَةِ : قَبْرٌ ، وَلَا حُشٌّ ، وَلَا حَمَّامٌ ".

انتهى من" المغني" لابن قدامة (2/473).

قال شيخ الإسلام :

" ووجه الكراهة في الجميع : ما تقدم عن الصحابة والتابعين من غير خلاف علمناه بينهم

ولأن القبور قد اتخذت أوثانا وعُبدت

والصلاة إليها يشبه الصلاة إلى الأوثان

وذلك حرام وإن لم يقصده المرء

ولهذا لو سجد إلى صنم بين يديه لم يجز ذلك .

والحُشُّ والحمَّام موضع الشياطين ومستقرهم

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو إلى السترة خشية أن يقطع الشيطان على المصلي صلاته ...

فالصلاة إلى مستقره ومكانه مَظِنَّةُ مروره بين يدي المصلي

ولأن الصلاة إلى الشيء استقبال له ، وتوجه إليه

وجَعْلٌ له قِبْلَةً ، فان ما يستقبله المصلي قبلةٌ ...

لهذا أمرنا أن نستقبل في صلاتنا أشرف البقاع

وأحبها إلى الله وهو بيته العتيق .

فينبغي للمصلي أن يتجنب استقبال الأمكنة الخبيثة والمواضع الردية

ألا ترى أنا نهينا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول

فكيف إذا كان البول والغائط والشياطين ومواضع ذلك في القبلة وقت الصلاة "

انتهى من " شرح العمدة" (2/481).









رد مع اقتباس