الفرع الثَّاني: قضاءُ الحاجةِ على القَبرِ
يحرُمُ قَضاءُ الحاجةِ على القَبرِ
وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ:
الحنفيَّة
((حاشية ابن عابدين)) (2/245)
((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 229).
والمالكيَّة
((مواهب الجليل)) للحطاب (3/75)
((التاج والإكليل)) للمواق (2/252).
والشافعيَّة
((المجموع)) للنووي (2/92)
((نهاية المحتاج)) للرملي (3/35).
والحنابلة
((كشاف القناع)) للبهوتي (2/140).
الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال:
قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لأنْ يجلِسَ أحدُكم على جَمرة فتَحرِقَ ثِيابَه، فتخلُصَ إلى جِلدِه؛ خَيرٌ له من أن يجلِسَ على قبرٍ))
رواه مسلم (552).
وجه الدَّلالة:
أنَّ البولَ والغائِطَ أشدُّ من مجرَّد الجُلوسِ
فإنَّ في ذلك انتهاكًا لحرمةِ القُبورِ وأصحابِها
وحمل بعضُهم الجُلوسَ الوارد في الحديثِ على الجلوسِ لقضاءِ الحاجة
فقال أبو الوليد الباجي: (فتأوَّل مالكٌ رَحِمَه الله هذا على أنَّ النهيَ عن الجلوسِ على القبور إنَّما تناوَلَ الجلوسَ عليها لقضاءِ الحاجة، وقد قال مِثلَ قول مالك زيد بن ثابت، وهو الأظهَرُ) (
(المنتقى شرح الموطأ)) (2/24).