منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فيما يخص تكملة الدراسة بالنسبة للموظف
عرض مشاركة واحدة
قديم 2017-11-24, 19:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abouhaithm
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 فيما يخص تكملة الدراسة بالنسبة للموظف

للموظف 4 ساعات أي ما يعادل نصف يوم من أجل الدراسة من دون فقدان الراتب. و ذلك حسب نص المادة 208 من الأمر 03/06 المتعلق بالوظيفة العمومية، و التي نصها في الفقرة الأولى:
"يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،...."









 


رد مع اقتباس