منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الصرف .. المعاملات الاسلامية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-08-10, 19:34   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: حكم الصرافة والمتاجرة بالعملة

السؤال :

ما الحكم في الصرافة للأوراق النقدية ؟ هل الربح الناتج عن بيع عملة نقدية بعملة نقدية أخرى حسب سعر السوق جائز ؟

أيضا ما الحكم إذا قمت على سبيل المثال بتحويل ألف ريال إلى اليورو ، ثم مباشرة قمت بتحويلها إلى الدولار

ثم مباشرة قمت بتحويلها إلى ريال ، وأصبح معي ألف وعشرة ريالات اعتمادا على السعر العالمي لصرف العملات ؟.


الجواب :

الحمد لله

الاتجار في العملات على الصفة التي ذكرتها جائز ؛ بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوز بيع الريال باليورو بشرط أن يتم الاستلام والتسليم في مجلس العقد

ويصح أيضاً تحويل اليورو إلى الدولار بعد ذلك بالشرط السابق ، وبالتالي فالربح الذي ينتج من هذا البيع هو ربح جائز ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/458) :

" يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد ، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر

فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) " انتهى .









رد مع اقتباس