منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الصرف .. المعاملات الاسلامية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-08-10, 19:26   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تظهير الشيك والعمل في الصرافة

السؤال :

أريد أن أسأل عن التعامل بالشيكات ومهنة الصرافة ما الحكم في ذلك؟ ملاحظة : نفرض أن معي شيكا وملزم أن آتي بنقود للموظفين الذين يعملون عندي ولا أستطيع جلب النقود إلا من وراء صرافة الشيك
.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز التعامل بالشيك ، ويقوم مقام قبض النقود في عملية الصرف ، كأن يعطيك ألف ريال ، وتعطيه شيكا بما يقابلها من الدولار ، بشرط أن يكون الشيك مصدقا .

ويجوز التعامل بالشيك المؤجل ، كأن تشتري سلعة بثمن مؤجل ، وتعطي البائع شيكا بذلك .

ولا يجوز بيع الشيك المؤجل بأقل مما فيه من النقود ، وصورة ذلك : أن يكون لديك شيك مؤجل ، فتحتاج إلى المال ، فتدفع الشيك للبنك أو لغيره ، ليعطيك نقودا أقل مما في الشيك

ويأخذ الشيك ليستوفيه في وقته ، فهذا محرم لأنه من بيع النقود بالنقود مع التفاضل والتأجيل ، ففيه ربا الفضل والنسيئة .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة ، أي أقل من الثمن المكتوب؟

فأجابوا : "بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/333) .

وذهب بعض العلماء إلى أن هذه المعاملة ليست من باب بيع نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وإنما هي من باب القرض الذي اشترط المقرض فيه أن يسترده بزيادة ، وهذه العملية تسمى أيضا بخصم الأوراق التجارية .

وعلى كلا القولين هذه المعاملة محرمة وصورة من صور الربا .

قال الدكتور علي السالوس حفظه الله : " هذه صورة أخرى من صور الإقراض التي تقوم بها البنوك الربوية ، فالأوراق التجارية صكوك تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود يستحق الوفاء عادة بعد وقت قصير، وتقبل التداول بطريق التظهير أو المناولة ، ويقبلها العرف التجاري أداة لتسوية الديون .

ويقصد بالخصم أو القطع : دفع البنك لقيمة الورقة قبل ميعاد استحقاقها بعد خصم مبلغ معين يمثل فائدة القيمة المذكورة عن المدة بين تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق

مضافا إليها عمولة البنك ومصاريف التحصيل " إلى أن قال : " أما الفائدة التي يأخذها البنك فهي نظير الإقراض ، ولذلك تختلف تبعا لقيمة الورقة التجارية وموعد الاستحقاق

فإن افترضنا أن الورقة التجارية قيمتها ألف جنيه ، وموعد السداد بعد شهر ، واحتاج صاحبها إلى قيمتها في الحال ، فإن البنك يعطيه مثلا تسعمائة وخمسين محتسبا فائدة قدرها خمسون جنيها

فكأنه أقرضه تسعمائة وخمسين ، ويسترد البنك دَيْنه بعد شهر بزيادة خمسين ، وهي بلا شك زيادة ربوية محرمة "

انتهى من "الاقتصاد الإسلامي" (1/199).

ثانيا :

يجوز العمل في مهنة الصرافة ، إذا ضبطت بالضوابط الشرعية ، ومنها اشتراط القبض عند تبديل العملات المختلفة ، كالجنيه بالدولار

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

.... مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .

وهذه العملات تقوم مقام الذهب والفضة ، ولها ما لها من الأحكام .

والله أعلم .









رد مع اقتباس