منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المسئوليةالجنائية للافراد من جرائم الحرب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2022-06-02, 12:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اسناد العمل غير مشروع دوليا الى الدولة :

1/اعمال السلطة التشريعية للدولة
الدولة ملزمة بإلغاء تشريعاتها التي تتعارض مع التزاماتها الدولية ولا يمكن لها الاحتجاج بدستورها لتحلل من تلك الالتزامات
مثال : قضية السفينة الاباما
اثناء الحرب الاهلية الامريكية 1965 سمحت بريطانيا لهذه السفينة ان تدخل وتتمول في الموانئ البريطانية
ولما رفع الامر الى التحكيم الدولي احتجت بريطانيا بعدم وجود تشريع داخلي يفرض عليها منع السفن من الدخول الى موانئها
ورغم هذا ترتبت عليها المسئولية الدولية لأنها ملزمة بإصدار تشريعات تستجيب والتزاماتها الدولية
2/ السلطة التنفيذية للدولة :
كل التصرفات الصادرة عن موظفي الدولة وكل مخالفة لأحكام القانون الدولي التي يرتكبها هؤلاء بمناسبة ادائهم لوظائفهم ترتب المسئولية الدولية على الدولة
مثلا : التطبيق السيئ لإحكام القانون الدولي :
ــ قضية وان بويلدين 1913 one builden
كانت سفينة one buildenتقوم بنقل اسلحة فرنسية موجهة الى بولونيا حينما كانت في حرب مع الاتحاد السوفياتي
واثناء مرور هذه السفينة في قناة كيبل بألمانيا اعترضتها المانيا بحجة انها كانت في حالة حياد
فهذه الحالة تفرض على المانيا التزام بعدم السماح للسفينة بالعبور
طرحت القضية على محكمة العدل الدولية الدائمة وانتهت الى القول : ان المانيا مسئولة على اساس انه لا يحق لها منع مرور السفينة الا في حالة لو كانت المانيا في الحرب
ــ التصرف الصادر عن موظفي الدولة تجاوزا لاختصاصاتهم وتعليمة رؤساءهم
قضية غريلاند 1933 Grennland
اعتراف وزير خارجية النرويج بسيادة الدنمارك على جزيرة Grennland للممثل الدانمارك
ثم تراجعت النرويج عن هذا الموقف
فعرض الامر على محكمة العدل الدولية الدائمة
قررت المحكمة في حكمها الصادر 25/04/1933 بان :
وزير الخارجية يعد ممثل لدولته في الشؤون الخارجية وعليه ما كتبه يقع في نطاق وظيفته وملزم لدولته
3/ اعمال السلطة القضائية للدولة :
الدولة مسئولة عن اعمال السلطة القضائية غير المشروعة دوليا ولا يمكن ان تدفع بان السلطة القضائية مستقلة
وبان الاحكام التي اصدرتها اصبحت نهائية واكتسبت قوة الشيء المقضي فيه
ـــ حكم قانوني ــ
قضية مارتين 1930Martine
شركة ايطالية كانت قد تحصلت على امتياز للعمل في فينزويلا
قامت المحكمة الفيدرالية في فينزويلا بإلغاء عقد الامتياز بحجة عدم قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها المالية
ـــ اثيرت في هذه القضية مسألة ما اذا كنا بصدد انكار العدالة
انتهت المحكمة الى القول بمسئولية فينزويلا بسبب انكار العادلة ، نظرا لان الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية يتعارض مع الحكم دولي سابق صدر في 1904 واعفى الشركة من الوفاء بالتزامات التي تذرت بها المحكمة الفيدرالية
4/ اسناد العمل غير المشروع للوحدات الاقليمية :
الوحدات الاقليمية للدولة مثل البلدية ــ والولاية ــ في بلادنا وهذه لا تعد من اشخاص القانون الدولي
فالتصرفات غير المشروعة دوليا الناشئة عنه تنسب الى السلطة المركزية ، شريطة ان تقع هذه التصرفات اثناء القيام بالإصلاحات او الوظائف المركزية
مثال : قضي القروض النرويجية 1947
حاولت النرويج التنصل من مسئوليتها عن اعمال بنوكها التي كانت قد عقدت عدة قروض مع فرنسا
مدعية ان البنوك لها شخصيتها المستقلة عن شخصية الدولة وهذا الدفع رفضته فرنسا
ولم تسايره محكمة العدل الدولية رغم قضائها بعدم اختصاصها
المادة 07 من مشروع لجنة القانون الدولي تنص :
يعتبر فعلا ضارا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف اي جهاز تابع لكيان حكومي اقليمي داحل الدولة شريطة ان يكون ذلك الجهاز قد تصرف بهذه
ونفس الشيء ينطبق على الدولة الفيدرالية
هذه تكون مسئولة عن الاعمال غير كالمشروعة التي ترتكبها الدولة العضو
مثلا قضية نيو اورليون New Orléans 1980
نزاع وقع بين الو. م . ا وايطاليا
موجز للواقعة : جماعة من الايطاليين في مدينة New Orléans التابعة لولاية لويزيانا
اغتيلوا ، فطالبت ايطاليا انزال عقوبة على مرتكبي هذه الجريمة من طرف قضاة تلك الولاية
لكن الو. م .ا حاولت التنصل من المسئولية مدعية ان الحكومة الفيدرالية غير مسئولة عما يحدث في الولايات الفيدرالية
وامام اصرار وتمسك ايطاليا قامت الو. م .ا بتعويض ورثة المجني عليهم
وهذا القرار ضمني بمسئولية الحكومة الفيدرالية
ــ مسئولية الدولة عن اعمال غير مشروعة دوليا ارتكبها في اقليمها اجهزة دولة اخرى
رأي لجنة القانون الدولي :
لا تعتبر عملا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي ما يقع في اقليمها او في اقليم اخر خاضع لويلاتها من تصرف جهاز تابع لدولة اخرى
ولكن الدولة التي وقع العمل غير مشروع في اقليمها قد تتحمل المسئولية ــ فان هذه المسئولية لا تنشأ عن التصرف التي قامت به الاجهزة الاجنبية فوق اراضيها وانما تنشأ عن تقاعسها في اتخاذ الاجراءات الوقائية او العقابية التي تتطلبها الظروف
وهذا ما نستخلصه من محكمة العدل الدولية في قضية كورفو 1949
• اما اذا كانت الاجهزة الاجنبية تعمل تحت تصرف وتوجيه الدولة صاحبة الاقليم فان الاعمال غير المشروعة الناجمة عن التصرف تنسب الى الدولة صاحبة الاقليم حسب ما نص عليه القانون الدولي
ـــ مسئولية الدولة عن الاعمال الناتجة عن الاضطرابات والحروب الاهلية
1/ مسئولية الدولة في حالة احداث الشغب واضرابات السياسية
ان احداث الشغب التي يقوم بها الافراد والتي تؤدي الى القيام بأعمال غير مشروعة دوليا ــــ تأخذ حكم الافراد العاديين
ولا تكون الدولة مسئولة دوليا عنها الا اذا اتضح ان الدولة لم تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع تلك الاحداث
مثال : قضية الرهائن الأمريكيين في طهران
وقائع هذه الحادثة
ـ احتلال الطلبة الايرانيين للسفارة الامريكية واحتجاز كل الدبلوماسيين الذين كانوا متواجدين بها ـ حدث هذا اثناء نجاح الثورة الايرانية والاطاحة بالنظام البائد شاه
ـ تم اقرار مسئولية حكومة ايران لعدم اتخاذها الاجراءات الكفيلة واللازمة لحماية الدبلوماسيين الامريكيين بل قامت بتشجيع الطلبة على ذلك
2/ مسئولية الدولة في حالة الثورة والحرب الاهلية
اختلف الفقهاء حول هذه المسألة
الاتجاه الاول : يعتبر ان الدولة مسئولة عن اعمال الثوار مما يستوجب عليها تقديم تعويضات للذي لحقته اضرار من جراء تلك الاحداث
الاتجاه الثاني : ينفي مسئولية الدولة عن الاعمال غير المشروعة التي تحدث بمناسبة قيام حرب اهلية
الا اذا ثبت انها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لإخماد الثورة او الحرب الاهلية
اذن نستخلص : ان الدولة تكون غير مسئولة الا في حالة تقصيرها فقط
ــ تقوم المسئولية على الدولة على اساس الاهمال
مثال : اغتيال رئيس دولة اجنبية من طرف مواطن البلد المستضيف او المستقبل










رد مع اقتباس