منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المسئوليةالجنائية للافراد من جرائم الحرب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2022-05-25, 14:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاحكام التي تشير الى عنصر الضرر كأساس لإقامة المسئولية الدولية :
ــ قضية تفتيش سفينة ايطالية بطريقة غير مشروعة من قبل دورية تركية سنة 1968 صدر الحكم بشأن هذه القضية برفض التعويض التي كانت تطالب به الشركة الايطالية مبررا ذلك ان الشركة لم يلحقها اي ضرر
ــ قضية مارتيني بين ايطاليا وفنزويلا صدر الحكم برفض التعويض لعدم وجود ضرر
ــ قضية ما فروماتيس سنة 1925 بين بريطانيا واليونان ـ المحكمة الدائمة للعدل الدولية عند استشارتها قالت ان المدعي مافروماتيس لم يصبه اي ضرر ومن ثم لا يحق له يطالب التعويض
صفات الضرر : الضرر المباشر :
هو وحده الذي يستوجب الاصلاح او جبره ، وهو وحده الذي يمكن ان يثير المسئولية الدولية
ـ اما الضرر غير المباشر عنصر مختلف عليه
فالضرر المحتمل هو وحده الذي يمكن ان يستوجب التعويض ، اما الضرر الناتج عن تدخل اسباب خارجية لا يستحق التعويض
هناك من الفقهاء ما يميز بالنسبة للضرر غير المباشر ما اذا كان له طبيعة النتائج العادية للعمل غير المشروع
مثل الضرر المباشر :
ـ كالشتم العلني ، او اهانة دولة او الاعتداء على الحدود الاقليمية للدولة
ـ الاخلال بواجب يفرضه القانون الدولي
كخرق معاهدة دولية

(6)

ـ الضرر الذي يصيب احد رعايا الدولة
( ضرر مادي مثل الغزو / الاستغلال / المساس بالمصالح الاقتصادية )
( ضرر معنوي مثل اهانات موجهة للدولة ومؤسساتها )
هذه التصرفات تستوجب التعويض
يترتب على مخالفة هذه القواعد المسئولية الدولية :
- القواعد القانونية المستنبطة من العرف الدولي
- القواعد القانونية الدولية المكتوبة كالاتفاقيات والمعاهدات الدولية
- المبادئ العامة التي اتفقت عليها الامم المتمدنة
مثلا : المعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة مع غيرها من الدول في شتى الموضوعات تفرض على طرفيها التزامات ، وعدم التقيد بتلك الالتزامات الواردة في نص المعاهدة يعد انتهاكا صريحا لها يرتب المسئولية على المخل
بتلك الالتزامات ويفرض عليه تقديم تعويضات المناسبة للدولة او الدول التي اصابها الضرر من جراء عدم تنفيذ ما فرضته المعاهدة من الالتزامات
مثال : ــ خرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية سنة 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 ( قضية ايران والولايات المتحدة الامريكية )
الاتفاقية الثنائية المبرمة بين ايران والولايات المتحدة الامريكية حول الصداقة والتعاون في المجال التجاري
جاء في المذكرة التي قدمتها الولايات المتحدة الامريكية للمحكمة : ان خرق الالتزام الدولي سواء بالقيام بارتكاب عمل ايجابي او بالإهمال يؤدي الى نشأت التزام جديد على عاتق الدولة المرتكبة الفعل الضار
فأجابت المحكمة لكل طلبات الولايات المتحدة الامريكية بما فيها التعويضات عن الاضرار التي اصابت رعاياها

(7)


العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر :
يجمع الفقهاء بانه لا يكفي في تحقق المسئولية الدولية حصول ضرر للشخص القانوني ، ووقوع خطأ من احد اشخاص القانون الدولي بل لا بد ان يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر
ولهذا يتوجب على الشخص القانوني المتضرر ان يثبت :
اولا : خطأ الفاعل
ثانيا : الضرر
ثالثا : وجود العلاقة المباشرة بين الفعل الضار والضرر










رد مع اقتباس