منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أنت تسأل وا لمحامي يجيب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-11-29, 17:07   رقم المشاركة : 769
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amouna89 مشاهدة المشاركة
صباح الخير اقصد بسؤالي كيفية اعداد ملف موضوع يتم ايداعه امام مجلس الدولة هل نقدم الاصل فقط ام نضيف النسخ و شكرا
يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول.
يجب إيداع الأوراق والسندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم، دعما لادعاءاتهم، بأمانة ضبط الجهة القضائية، بأصولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل، وتبلغ للخصم.
غير أنه يجوز للقاضي قبول نسخ عادية منها، عند الاقتضاء.
يمكن تبليغ تلك الأوراق أو السندات أو الوثائق لباقي الخصوم في شكل نسخ.
المادة 22 : يقدم الخصوم المستندات المشار إليها في المادة 21 أعلاه، إلى أمين الضبط، لجردها والتأشير عليها، قبل إيداعها بملف القضية، تحت طائلة الرفض.
يتم إيداع هذه المستندات بأمانة الضبط مقابل وصل استلام.
المادة 841 : تبلغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض والمذكرات إلى الخصوم بنفس الأشكال المقررة لتبليغ المذكرات.
عندما يحول عدد الوثائق أو حجمها أو خصائصها دون استخراج نسخ عنها، يبلغ جرد مفصل لها إلى الخصوم أو إلى ممثليهم، للاطلاع عليها بأمانة الضبط، وأخذ نسخ عنها على نفقتهم.
المادة 842 : يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يرخص في حالة الضرورة الملحة، بتسليم هذه الوثائق مؤقتا إلى الخصوم أو ممثليهم خلال أجل يحدده.
هذه مجمل النصوص الخاصة بتقديم المستندات استاذتنا الكريمة









رد مع اقتباس