منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المناهي اللفظية .. الاداب الاسلاميه
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-10-14, 16:26   رقم المشاركة : 277
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم لعن الأبناء والزوجة ، وهل يعد لعنها طلاقاً ؟

السؤال

ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه ؟

وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا ؟.


الجواب

الحمد لله

لعن المرأة لا يجوز وليس بطلاقاً لها ، بل هي باقية في عصمته وعليه التوبة إلى الله من ذلك واستسماحه لها من سبه إياها . وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) متفق على صحته ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن المؤمن كقتله ) خرجه البخاري في صحيحه .

وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب فالواجب الحذر من ذلك ، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة .

ولا تطلق المرأة بلعنها بل هي باقية في عصمة زوجها كما تقدم .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8 ص 398.









رد مع اقتباس