السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله خيرا
و بخصوص اجابة السؤال الاول
فليس شهود الأضحية شرطا في إجزائها
بل من وكل غيره في ذبح أضحيته أجزأه ذلك
وإن لم يشهدها وإن كان شهود الأضحية مستحبا.
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/149443/
وبخصوص اجابة السؤال الثاني
صلاة العيدين اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال:
الأول: واجبة على الأعيان، وهذا هو الصحيح عند الحنفية
قال الكاساني: والصحيح أنها واجبة
وهو قول أصحابنا.انتهى.
واستدلوا على ذلك: بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم
عليها من دون تركها ولو مرة
وأنه لا يصلى التطوع بجماعة
ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس وصلاة العيدين
فإنها تؤدى بجماعة - ف
لو كانت سنة ولم تكن واجبة لاستثناها الشارع
كما استثنى التراويح وصلاة الخسوف.
الثاني: أن صلاة العيد سنة مؤكدة
وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية،
قال الشيرازي: صلاة العيد سنة.انتهى.
وقال في التاج والإكليل: صلاة العيد سنة مؤكدة.انتهى.
ودليلهم على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم
في الحديث الصحيح للأعرابي -
وكان قد ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس
- فقال له: هل علي غيرهن؟
قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه.
الثالث: أن صلاة العيد فرض كفاية
وإليه ذهب الحنابلة
قال ابن قدامة في المغني:
وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب.انتهى
. ودليلهم على ذلك: عموم قول الله تعالى:
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [سورة الكوثر: 2].
ولمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها
ولأنها من أعلام الدين الظاهرة.
والراجح: هو مذهب الجمهور، وهو القول الثاني.
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/51...85%D8%B9%D8%A9