منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استشارات
الموضوع: استشارات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-02-16, 18:59   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اميرة الامواج مشاهدة المشاركة

وما حكم وضع الشعر المستعار كذلك للزينة .....

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

لصق شعر الرأس بشعر آخر:

يعتبر من الوصل المحرم

سواء لصق بشعر طبيعي أو صناعي


لما روى البخاري (5937) ومسلم (2122)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ).


وروى البخاري (5477) ومسلم (2127)

عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ

وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ

أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ

وَيَقُولُ : ( إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ ) .


وروى البخاري (5938) ومسلم (2127)

عن سَعِيد بْن المُسَيِّبِ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ المَدِينَةَ

آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ

قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ اليَهُودِ

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ.

يَعْنِي الوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ.

فهذه الأحاديث تدل على تحريم وصل الشعر بالشعر

وتحريم وضعه دون وصل أو لصق

وهو ما يسمى بالباروكة.


ومن أهل العلم من رخص في الباروكة

إذا سقط الشعر بمرض أو حرق ونحوه

لأن ذلك حينئذ من باب إزالة العيب.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق

عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد

في دورته الثامنة عشرة في ( ماليزيا )


من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ

الموافق 9– 14تموز ( يوليو )2007م


بشأن عمليات التجميل ، في بيان ما يجوز منه :

" إصلاح العيوب الطارئة ( المكتسبة )

من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها

مثل : زراعة الجلد وترقيعه

وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله

أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر

بحيث يؤدي إلى حالة مرضية

وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة " انتهى .


وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟

فأجابوا :

"ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه

ويقوي العلاقة بينهما

لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام

دون ما حرمته

ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات

واشتهرن بلبسه ، والتزين به حتى صار من سمتهن

فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله

: (من تشبه بقوم فهو منهم)

ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله " انتهى .


"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/191) .









رد مع اقتباس