منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ملخص....النيابة العامة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-09-15, 19:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أمنيات معلقة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أمنيات معلقة
 

 

 
إحصائية العضو










Post ملخص....النيابة العامة




المبحث الاول: مفهوم و تشكيل النيابة العامة

المطلب الاول: تعريف الميابة العامة

هي جهاز قضائي جنائي يقوم بمباشرة و تحريك الدعوى العمومية (سلطة الاتهام) و تتشكل من مجموعة من القضاة، فعضو النيابة العامة طبقا للمادة 2 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 يعتبر من سلك القضاة.

المطلب الثاني: تشكيل النيابة العامة

1- النائب العام لدى المحكمة العليا:
ممثل النيابة العامة اما المحكمة العليا (33 ق إ ج) ولا يمارس الطعن في الاحكام الجزائية إلا في حالة الطعن لصالح القانون ( 530) و التماس اعادة النظر (531).

2- النائب العام لدى المجلس القضائي: (34 ق ا ج)
صاحب الحق في استعمال الدعوى العمومية و مباشرتها تحت اشرافه أو اشراف اعضاء النيابة العامة وله اختصاصات ذاتية بصدد الدعوى العمومية لتمكينه من الاشراف :
* حق الاستئناف لجميع أوامر قاضي التحقيق خلال 20 يوما بعد صدور الامر (171)
* حق الاستئناف في الاحكام الصادرة للجنح و المخالفات خلال شهرين من يوم النطق بالحكم (419)
* تهيئة الجنايات و تقديمها مع طلباته فيها الى غرفة الاتهام لتحال لمحكمة الجنايات (179)
* اعادة تقديم الجنايات المحكوم فيها من غرفة الاتهام لعدم وجود وجه للمتابعة الى غرفة الاتهام في حالة ظهور أدلة جديدة و يطلب من رئيسها اصدار أمر بالقبض على المتهم أو بايداعه السجن (181)
* يطلب من غرفة الاتهام اجراء تحقيقات تكميلية (186)
* له الحق إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن يسحب الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما عدا محاكم الجنايات (180)

3- النائب العام المساعد الاول:
ويوجد في كل مجلس قضائي يعاون النائب العام الاول و لا ينفرد باختصاصات بل يساعد النائب العام الاول في اختصاصاته ما لم يحل محله حال غيابه

4- النواب العامون المساعدون:
يعاونون النائب العام في اداء المهام و يحدد النائب العام اختصاصاتهم

5- وكيل الجمهورية:
يمثل النائب العام لدى المحكمة مقر عمله و يباشر الدعوى العمومية بدائرة المحكمة نيابة عنه و له اختصاصات عديدة تحددها المادة (36)

6- المساعد:
يعيّن عضو او اكثر في كل محكمة واقعة بدائرة المجلس القضائي بدرجة مساعد لوكيل الجمهورية

المبحث الثاني: اختصاصات و خصائص النيابة العامة
المطلب الاول: الاختصاصات

- في الدعوى العمومية و غيرها:
1- الاتهام: من تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها و تقوم بهذا على ثلاث مراحل:
* مرحلة البحث و التحري: فتتولى ادارة و الاشراف على جهات الضبطية القضائية، وحضور وكيل الجمهورية يرفع يد ضابط الشرطة القضائية وللوكيل تكليفه بالمتابعة (56)
* مرحلة التحقيق: فتختار قاضي التحقيق (70) ولها الحق في تنحيته عن التحقيق بطلب المتهم او المدعي المدني (71) ولها حق استئناف قراراته (170) كما للنيابة الحق في :
- اصدار امر باحضار: (58-110)
- الامر بايداع (59-338)
- الانتقال الى مكان الحدث (62)
- ابداء الراي في مسائل معينة :تمديد الحبس المؤقت (125.1)، اذا شيب اجراء بالبطلان (158)
- يشترط حضور وكيل الجمهورية عند تفتيش مسكن المتهم خارج الفترة المحدة مع قاضي التحقيق (82)

- 2- المساهمة في تشكيل جهات الحكم:
فيبطل الحكم الصادر بتخلف ممثل النيابة العامة عن الجلسة (29)
3- تنفيذ الاحكام الجزائية بمساعدة القوة العمومية، ضابط الشرطة القضائية و اعوان الشرطة القضائية (29-36)

المطلب الثاني: الخصائص

1- وحدة النيابة العامة: وتبدو في:
أ- التبعية التدرجية بان تكون للرئيس سلطة الاشراف على مرؤوسيه (33)
يقدم ممثلو النيابة طلبات مكتوبة طبق التعليمات الواردة عن الطريق التدريجي (31)
للنائب العام توجيه انذار لعضو النيابة العامة (102 ق القضاء)
ب- عدم التجزئة: يشكل اعضاؤها هيئة واحدة و صدور أي قرار من أي عضو يكون باسم الهيئة ولاي عضو ان يحضر جلسة محاكمة دعوى عمومية حرّكها عضو آخر في أي مرحلة منها مع احترام الاختصاص النوعي و الدرجة و الاختصاص المحلي

2- الحرية في العمل: لأجل القيام بوظيفة الاتهام و المطالبة بتنفيذ القانون، فتتمتع بالاستقلالية عن اي سلطة ادارية او قضائية .فلا تامرها المحكمة برفع دعوى على شخص .كما لها الحق في بسط آرائها لدى جهات الحكم.

3- غير قابلة للرد

4- عدم المسؤولية (المساءلة الجنائية)

************************************************** ************************************************** *
ان شاء الله نحطلكم ملخصات اخرى









 


رد مع اقتباس