المسافر إذا مسح على الخفين ، ثم أقام ، فإنه يُتمُّ مسح مقيم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قوله : ومن مسحَ في سَفَر ، ثم أقام من مَسَحَ في سَفَرٍ ثم أقام ، فإِنَّه يُتمُّ مسحَ مقيم إِن بقيَ من المدَّة شيءٌ ، وإِن انتهت المدَّةُ خَلَعَ .
مثاله : مسافرٌ أقبلَ على بلده ، وحان وقتُ الصَّلاة ، فمسحَ ثم وصل إلى البلد ، فإِنَّه يُتمُّ مسحَ مقيمٍ ؛ لأن المسحَ ثلاثة أيَّام لمن كان مسافراً ، والآن انقطع السَّفرُ ، فكما أنَّه لا يجوزُ له قَصْرُ الصَّلاة لمَّا وصلَ إلى بلده ، فكذا لا يجوز له أن يتمَّ مَسْحَ مسافرٍ .
فإن كان مضى على مسحه يومٌ وليلة ، ثم وصلَ بلدَه فإِنه يخلعُ ، وإِن مضى يومان خَلَعَ ، وإن مضى يومٌ بقي له ليلة " انتهى من " الشرح الممتع " (1/251) .
وقال رحمه الله – أيضاً - :
" إذا مسح مسافراً ثم أقام ، فإنه يتم مسح مقيم على القول الراجح ، إن كان بقي من مدته شيء ، وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (11/176) .
الاسلام سؤال وجواب