منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-11-24, 14:31   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

اهم المصطلحات :

الدعوى المدنية : الدعوى التي ترفع امام القضاء من اجل طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الفرد
الدعوى المدنية التبعية : هي الدعوى التي ترفع امام القضاء الجزائي من اجل طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الفرد من جراء ارتكاب جريمة ويطلق عليها احيانا الدعوى الشخصية الناتجة عن الجريمة
المدعى المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي من الجريمة سواء كان
الشخص طبيعيا أو معنويا، فان المدعى عليه مدنيا هو المتهم واستثناءا يمكن أن يكون المسؤول المدني
المسؤول المدني نصت عليه المادة : 134 من القانون المدني الجزائري على أنه " كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار
ـ اختيار احد الطريقين :
اختيار يقرره القانون للمضرور من الجريمة في ان يقيم دعواه للمطالبة بتعويض الضرر امام القضاء المدني او امام القضاء الجزائي
ــ طريق جنائي : voie criminel
التجاء المضرور من الجريمة الى القضاء الجنائي للمطالبة بتعويض ضرر الجريمة
ــ طريق مدني : voie civile
التجاء المضرور من الجريمة الى القضاء المدني للمطالبة بتعويض عن ضرر الجريمة
17

ــ ادعاء مدني : constitution de partie civile
اقمة المضرور من الجريمة نفسه مدعيا مدنيا امام قاضي التحقيق ويطلق على الاجراء الذي يتخذه المضرور من الجريمة صفة المدعي المدني سواء بتحريك الدعوى العمومية بطريق الادعاء المباشر او بالتدخل في دعوى عمومية حركت من قبل
ــ اعلان : signification – notification
اخطار طرف في الدعوى باجراء معين كي يعلم وينتج اثره في مواجهته ويتخذ بناء عليه اجراء يرد به عليه دفاعا عن موقفه او ابداء او وجهة نظره
ــ انقضاء الدعوى المدنية extinction de l’action civile
انقضاء الدعوى المدنية لقيام عقبات اجرائية تعترض رفعها او الاستمرار فيها وابرز اسباب انقضاء الدعوى المدنية هي التنازل او الترك
ـأ ايقاف الدعوى المدنية :criminel tient le civil en état
ايقاف النظر في الدعوى المدنية انتظارا للفصل في الدعوى العمومية الناشئة عن ذات الواقعة وذلك تفاديا للتناقض بين الاحكام ومراعاة لاتصال الدعوى العمومية بالنظام العام
ــ تعويض :dommages intérêts ou indemnisation
مقابل الضرر المترتب على الجريمة ويهدف الى جبر الضرر اما عينا واما بمقابل نقدي
ــ تنازل المدعى المدني désistement de la partie civile
عدول المدعي عن المطالبة بالتعويض قضاء
وينهي هذا التنازل الدعوى المدنية ولكن لا تأثير له على الدعوى العمومية
والتنازل قد يكون صريحا او ضمنيا يستخلص من ترك الدعوى
ــ جلسة :audience
حالة انعقاد المحكمة لاتخاذ اجراءات المحاكمة في شأن او اكثر مطروحة عليها
18
ــ حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني rimauté du criminel sur le civile
تقيد المحكمة المدنية عند فصلها في الدعوى المدنية بالجكم الجنائي الصادر في شأن ذات الواقعة ، وذلك وفقا لقواعد معينة تحدد نطاق هذه الحجية
ــ ضرر: dommage préjudice
اثر مترتب على الفعل المكون للجريمة وينطوي على مساس بالشخص او المال ويكون سبب الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عنه
ــ ضرر ادبي :dommage de préjudice moral
مساس بالشرف او الاعتبار او ايلام النفس
ــ ضرر مادي : dommage de préjudice matériel
مساس بالذمة المالية للمضرور بالانقاص من عناصرها الايجابية او الزيادة في عناصرها السلبية
ــ ضرر محقق : dommage certain هو الضرر الذي يكون نتيجة حتمية للجريمة ويكون الضرر محققا بهذا المعنى اذا كان حالا اي واقعا
الضرر المحتمل : dommage éventuel الضرر الذي يرجح وقوه في المستقبل ولا يقطع ـــــــــــــــ لا يجوز الاستناد عليه لرفع عوى التعويض وانما ينبغي انتظار وقوعه بالفعل
ــ قضاء خاص :juridiction spéciale
قضاء يختص بمحاكمة فئة معينة من المتهمين او بالنظر في فئة معينة من الجرائم وذلك لاعتبارات مستمدة من السياسة الجنائية ويتميز هذا القضاء بإجراءات خاصة ومثاله : محاكم الاحداث ، المحاكم العسكرية ، ومحاكم امن الدولة


19

الاجتهادات القضائية :

ـ قرار رقم 18866 بتاريخ 15/07/1980 ن . ق 1980 عدد 1 ص: 93
المبدأ : ان عدم الفصل في الدعوى المدنية المتقدم بها من قبل قضاة الموضوع يؤدي الى ابطال القرار
ــ قرار رقم 28022 بتاريخ 25/01/1983 ن . ق عدد 17 ص: 54
المبدأ: ان الدعوى المدنية المرفوعة امام الجهات الجزائية لا يمكن ان تتأسس الا على الجريمة التي تشكل مصدر الضرر المطالب بالتعويض عنه
ـ قرار رقم 2351 بتاريخ 28/05/1981 ن.ق 1982 عدد خاص ص: 211
المبدأ : لا يمكن لقضاة الموضوع ان يعوضوا الاضرار تعويض اجمالي يمثل هذه الطريقة واذ يجب عليهم ان يبينوا بوضوح الضرر المطالب بالتعويض عنه
يتعين عليهم لهذا الغرض ان يشيروا الى مختلف العناصر التي اعتمدوا عليها عند منحهم التعويض المعهود له في المجال لإتاحة الفرصة للمجلس الاعلى لممارسة الرقابة المعهودة له
ــ قرار رقم 28036 بتاريخ 2/06/1984 م. ق 1990 عدد 1 ص: 281
المرجع المادة 476 من ق/ أ/ ج
المبدأ : من المقرر قانونا انه اذا وج في قضية واحدة متهمون بالغون واحداثا وفصلت المتابعة واراد الطرف المتضرر مباشرة الدعوى المدنية في مواجهة الجميع فان الجهة القضائية التي يعهد اليها بمحاكمة المتهمين البالغين هي التي تختص بنظر الدعوى المدنية من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
ـــ قرار رقم 61416 بتاريخ 30/10/1990 م . ق 1992 عدد 4 ص: 208
المرجع : المادة 459 من ق / إ / م /
المبدأ : متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز ان يرفع دعوى امام القضاء ما لم يكن حائز الصفة واهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
20


ولما كان من الثابت في قضية الحال ان قضاة الموضوع بما قضوا بمنح تعويضات للمدعى المدني عن خسائر السيارة وعن الضرر المعنوي بالرغم من انه ليس مالكا لها يكونوا قد اخطأوا في تطبيق القانون
ـــ القرار رقم 208536 بتاريخ 29/09/1989 م .ق 2002 عدد خاص ج1 ص: 131
المبدأ : ان القضاء بالفصل في الدعوى العمومية دون التطرق للدعوى المدنية بالإجابة او الرفض رغم استئناف الطرف المدني هو قرار مشوب بالقصور في التسبيب ينجر عنه النقض
ــ قرار رقم 57890 بتاريخ 07/03/1989 م . ق 1990 عدد 2 ص: 306
المرجع المادة : 3/ 379 من ق / إ / ج
المبدأ : متى كان مقررا قانونا ان مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسها تكون مقبولة اذا كانت هذه الدعوى ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية وان حفظ حقوق الطرف المدني لا تكون الا في حالة غيابه عن الجلسة او حالة عدم تقديم الطلب فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
ــ القرار رقم 57960 بتاريخ 23/01/1990 م . ق 1991 عدد 4 ص: 304
المرجع : المادة 03/ ق / إ /ج
المبدأ : من المقرر قانونا انه يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسها وتكون مقبولة ايا كان الشخص المدني او المعنوي مسؤولا مدنيا عن الضرر فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيقه للقانون


21


ـ قرار رقم 59095 بتاريخ 28/02/1990 م . ق 1993 عدد 3 ص: 289
المرجع : المادة 03 ق/ إ /ج
المبدأ : من المبادئ المستقر عليها في القضاء الجزائي ان الجهة القضائية الجزائية تكون مختصة بالنظر في الدعوى المدنية اذا كان العنصر المادي للجريمة يكون خطأ منفصلا عن الوظيفة ويؤدي الى تحمل مسؤولية صاحبه ولا تكون مختصة اذا كان العنصر المادي او الفعل الاجرامي يكون خطأ اثناء الوظيفة ومن ثم فان القضاء الجزائي في قضية الحال الذي صرح باختصاصه في الدعوى المدنية لثبوت خطأ الموظفة اثناء تأدية مهمتها تجاوز سلطته ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية دون احالة
ــ قرار رقم 193507 بتاريخ 14/07/1998 م . ق 1998 عدد 2 ص: 159
المرجع : المادتان 348 ، 413 من ق/ إ /ج
المبدأ: من المقرر قانونا انه يجوز ان يمثل المتهم بواسطة محاميه اذا كانت المرافعة لا تنصب الا على الحقوق المدنية
ولما ثبت في قضية الحال ان قضاة الموضوع لما اعتبروا المعارضة كأن لم تكن نتيجة غياب الطرف المدني رغم حضور محاميه وتقديم مقال من المتهم يكونون قد اخطأوا في تطبيق القانون ومتى كان كذلك استوجب النقض
ــ قرار رقم 39441 بتاريخ 27/03/2001 م .ق 2002عدد 1 ص: 395
المبدأ : اذا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية الا انهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية الناجمة عن حادث المرور لتكريس حق ضحية حادث المرو في التعويض على اساس الخطر لا الخطأ
ــ قرار ؤقم 265144 بتاريخ 07/05/2002 م . ق 2003عدد 1 ص:45
المبدأ : من المقرر قانونا انه في قضايا حوادث المرور فان القاضي الجزائي ملزم بالفصل في الدعوى المدنية ومنح تعويضات للطرف المدني الضحية حتى ولو استفاء المتهم بالبراءة ذلك ان نظام التعويض ضحايا المرور او ذوي حقوقهم
يخضع الى نظرية الخطر وليس لنظرية الخطأ
22
ـــ قرار رقم 420921 بتاريخ 28/07/2006 م . ق .ع عدد 1 ص: 369
المرجع : ق/ إ/ م المادة 220
المبدأ : لا سقوط للدعوى المدنية في حالة اختيار الضحية القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة
ــ القرار رقم : 542976 بتاريخ 04/02/2010 م. م . ع 2011 عدد 2 ص: 346
المرجع ق/ إ/ ج المواد 2، 1 ،5
المبأ : تبقى النيابة العامة محتفظة لحقها في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية اثناء سير الدعوى المدنية المرفوعة امام الجهة القضائية المدنية او بعد صدور حكم نهائي فاصل فيها ىلاسلام










آخر تعديل شكيب خان 2023-11-24 في 14:36.
رد مع اقتباس