منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-01-24, 17:44   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
العابدي
عضو جديد
 
الصورة الرمزية العابدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الطعن في لجنة التاديب

توظيف لقرارات إدارية بغية الانتقام وتصفية الحسابات...
توظيف لقرارات إدارية بغية الانتقام وتصفية الحسابات

في ظل الأسباب المفتعلة كالخصم من منحة الأداء التربوي والخصم من المنحة العائلية والإقصاء والتهميش وعدم تركيتا القيام بالعمل ضمن إطار القانون ومراسلة الموظفين للمؤسسات بعدم استقبالنا أو تقديم لنا أية مهمة من في إطار عملنا كمستشار ,وغلق وإلغاء المكتب لمزاولة العمل وعدم إعطائنا ولا وسبلة من الوسائل مثل قلم رصاص .بغية إبعادنا عن العمل وعن مكان العمل ومحاولة جرنا لشجار في مكان العمل عدة مرات كل هذا وغير من توظيف قرارات إدارية وشخصية بغية الانتقام وتصفية حسابات لها من عوامل خليفة منه إثبات التزوير في الترقية إلى رتبة مستشار تربوي وهو في وضعية تكوين وتربص والتعيين في وظيفة لرئيس مصلحة بديوان مؤسسات المدع............و
وبناءا على التجاوزات الخطير الحاصلة في ديوان مؤسسات الشباب .منها: سرقة أموال وكالة إيرادات – التستر عليها وعلى سرقة عتاد مؤسسات الشباب. التستر على الموظفين اشباج الترقيات خارج إطار القانون وتضخيم الفواتير وخاصة شراء الأشجار والنباتات التي لاوجود لها أصلا...


لقد أبانت التصرفات الشخصية في صيغتها بمراسلات إدارية كإجراء إداري النقل أوالتعين في منصب عال كمدير مؤسسة .دون استشارتنا أو وضع إعلان لأجل مشاركة الموظفين في طلب التعين لمثل هده المناصب..
حيث أنني اطعن في مايسمى بالتعين كمدير مؤسسة ولا ارغب في منصب مدير ولست مهتما به أد يعتبر هذ الفعل كإجراء انتقام ولا شيء آخر لأني شكوت إلى السلطة العليا بأنه ليست لي وظيفة منذ 08 سنوات مثلي مثل ما يفوق من 16 إطار وموظف في بطالة مفروضة من طرف المدير أي موظفين ولكنهم أشباح فقط . يعني خالصين قاعدين في بيوتهم بالتواطؤ والتراضي- ومنهم التجار – والفلاحين – والكل يعلم دالك...

وبما إني رفضت تقاضي راتبي الشهري دون عمل فرضت على كل أنواع الإجراءات التعسفية ومن اجل تبرير ذالك لجأ رئيس مصلحة ر... عـلي المشبوه لمحاولة توسيخ الملف لعله تجد مبررا كافي للانتقام وتغطية ترقيته المزورة إلى رتبة مستشار تربوي .وسرقته من مداخيل المؤسسة ....
- ترقيته مخالفة لما جاء به القانون الأساسي لقطاع الشباب 10/07. وخاصة المادة:106-والمادة :107. ومخالف للقرار الوزاري المشترك مؤرخ في 22يونيو2010 المتضمن محتوى التكوين.
- التستر على سرقة عتاد ووسائل مؤسسات الشباب.

ولا يمكنني عرض كل الأحداث هنا لأنه سيرفق تقرير مفصل حول التجاوزات الخطيرة إلى معالي السيد النائب العام لدى مجلس قضاء ت.................

- - وحيث أن هذه الأفعال تكون جريمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة ،وإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات تزويرالمحررات العمومية أو الرسمية و الحصول على محرر كقرار ترقية كاذب المادة: 223-222, زائد المادة 229 حيث الاستفادة من المال العام بغير حق ولمدة 09 سنوات .
- ونظر لثبوت التهمة بأركانها ،فإن الشاكي يلتمس من سيادتكم القيام بفتح تحقيق وسماع الشهود من رئيس مصلحة ورئيس الفرع والمدير ومصالح المراقب المالي والمكلف ب:الملف بالوظيفة العمومية ..ومتابعة المشتكي منهما .ر على ومدير الديوان كي ح اعمر .
- وإنه يؤسس نفسه طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض كضحية الوثائق المرفقة
تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير










رد مع اقتباس