منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - شبهة حول النقاب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-01-08, 14:58   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










B18

ثالثاً : المعالجة

يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها ، أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالج علتها ، شريطة حضور محرم أو زوج ، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها

لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود طبيب مسلم يمكنه معالجتها ، ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض .

ولا يجوز للطبيب نظر أو لمس ما يزيد على ما تدعو الحاجة إليه ، قصْراً للأمر على الضرورة التي تقدر بقدرها .

قال ابن قدامة

( يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها ، فإنه موضع حاجة .

وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره ( أي موضع شعر العانة الدالّ على البلوغ من عدمه ) ، فلم يجدوه أنبت الشعر ، فلم يقطعه "

المغني 7/459

وغذاء الألباب 1/97 .

وقال ابن عابدين : ( قال في الجوهرة : إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء

لأنه موضع ضرورة ، وإن كان موضع الفرج فينبغي أن يعلّم امرأة تداويها ، فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك ، أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة

ثم يداويها الرجل ، ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح )

رد المحتار 5/237

وانظر : الهدائية العلائية ص/245 .

ومِثله من يلي ( يتولى ويُباشر ) خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء .

أنظر : غذاء الألباب 1/97 .

قال محمد فؤاد : ويدل على جواز مداواة الرجل للمرأة - بالقيود التي سبق ذكرها - ما رواه الإمام البخاري بسنده عن الربَيِّع بنت معوذ

قالت : ( كنا نعزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نسقي القوم ونخدمهم ، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ) أخرجه البخاري 6/80و10/136 فتح الباري )

وأخرجه بنحوه عن أنس : مسلم (5/196)

وأبو داود ( 7/205 مع عون المعبود )

والترمذي ( 5/301-302 ) وقال : حسن صحيح .

وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب هل يداوي الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ) ؟

فتح الباري ( 10/136 )

قال الحافظ ابن حجر : " ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس ، وإنما لم يجزم - يعني البخاري - بالحكم ، لاحتمال لأن يكون ذلك قبل الحجاب

أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها أو محرماً ، وأما حكم المسألة : فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر ، والجسّ باليد ، وغير ذلك "

فتح الباري (10/136) .

رابعاً : الشهادة

يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملاً ، كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها صيانة للحقوق من ضياع .

قال الشيخ الدردير

: ( ولا تجوز شهادة على امرأة متنقبة حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء )

.الشرح الكبير للشيخ الدردير ( 4/194 )

وقال ابن قدامة :

( وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها ، قال أحمد : لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها )

المغني 7/459

والشرح الكبير على متن المقنع (7/348 ) بهامش المغني

والهداية مع تكملة فتح القدير 10/26 .









رد مع اقتباس