منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الرد على من قال : لا يحرم الإسبال إلا إذا كان للخيلاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-12-19, 14:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وقصة عمرو بن زرارة رضي الله عنه أخرجها الإمام أحمد في " مسنده " ( 17817 )

وفيها أنه رضي الله عنه كان حمش الساقين ، فأسبل إزاره ، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره برفع إزاره وقال له : (إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه) .

وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2682) وشعيب الأرناؤط في تحقيق المسند .

ب. وأما أثر أيوب السختياني ؛ فالسنة النبوية حاكمة على قول كل أحد ، وكلٌّ يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم .

وأيضاً : يحتمل أن يكون أيوب أطال ثوبه عن نصف الساق ولم ينزله عن الكعبين ، كما قيل في فعل ابن مسعود رضي الله عنه كما سبق .

3. أما قول من قال " كيف يستوي الإسبال مع شرب الخمر – مثلا – في أنهما من الكبائر " : فالرد عليه : بأن الذنوب والمعاصي لاشك تتفاوت ، فمنها الصغائر ومنها الكبائر

ومنها أكبر الكبائر ، ثم الصغائر والكبائر وأكبر الكبائر تتفاوت فيما بينها ، وهذا التفاوت لا يمكن أن يكون دليلاً على عدم التحريم ، فشرب الخمر من الكبائر ، والزنى من الكبائر

وقتل المؤمن ظلماً وعدواناً من الكبائر ، ولكن هذه الذنوب متفاوتة فيما بينها ، ولا يعني ذلك أن فيها ما ليس محرماً .

4. أما قوله إن الجمهور على القول بالكراهة : فنعم ، صحيح ، ولسنا ننكر هذا ، وقد بينا هذا في أول الجواب ، وليس قول الجمهور يعني موافقة الحق

ولم يتعبدنا ربنا تعالى بقول جمهور العلماء ، وقد أمرنا الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة لا إلى قول الجمهور ، وهو واضح بحمد الله .

5. وأما استشهاده بإنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المسبل أثناء توجعه من الطعنة القاتلة :

فهو عليهم لا لهم ، لأن عمر رضي الله عنه لا ينكر على هذا الشاب وهو في هذه الحال (بين الحياة والموت) إلا وهو يعلم أن ما فعله ذلك الشاب أمر لا ينبغي السكوت عليه

وليس بالأمر الهين ، فإنكار عمر رضي الله عنه يدل على أن هذا الفعل منكر في الشرع ، ولكن من أين فهم المخالف أنه مكروه وليس محرماً ؟

وعمر رضي الله عنه لا يرى ما في قلوب الناس ، ولم ينقل في القصة أنه رأى من حال الشاب ما ذكره المخالف ، بل هذه مجرد دعوى تحتاج إلى دليل يثبتها .

6. وأما ما ذِكره من فضل الشهيد ، وأنه في الجنة ، وظنه أنه يتعارض مع عقوبة المسبل : فهو كلام مردود

فإذا كان هذا – يدل عنده – يعني أن الإسبال ليس حراماً : فليقل هذا في الكذب وقطيعة الرحم وشرب الخمر وغيرها من الكبائر المتوعد أصحابها بالنار

فكيف سيوفق بين الوعيد عليها ، والوعد بالجنة للشهيد إذا كان الشهيد مرتكباً لها أو لبعضها ؟

فالوعيد على المعصية قد يتخلف لأسبابٍ ليس هذا موضع بسطها .

7. وأما ما جاء في حديث أبي بكر الصدِّيق وأنه كان إحدى شقي ثوبه يسترخي وكان يتعاهده ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (إنك لست ممن يفعله خيلاء) فليس لهم فيه دليل

بل هو عليهم لا لهم ، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يشد ثوبه ولم يكن يرخيه ، بل كان يسترخي ، ولم يكن ليتركه ، بل كان يتعاهده ، فمن كان حاله كحال أبي بكر فهو معذور

. قال الإمام الذهبي رحمه الله :

"وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية – نوع من اللباس طويل الأكمام - تحت كعبيه ، وقيل له : قد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)

يقول : إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء ، وأنا لا أفعل خيلاء ؛ فتراه يكابر ، ويبرئ نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء

ويترخص بقول الصديق : إنه يا رسول الله يسترخي إزاري ؛ فقال : (لستَ يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء) ، فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولاً على كعبيه أولاً

بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي ، وقد قال عليه السلام : (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، ولا جناح عليه فيما بين ذلك والكعبين)" انتهى .

" سير أعلام النبلاء " ( 3 / 234 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

وأما من احتج علينا بحديث أبي بكر رضي الله عنه ، فنقول له : ليس لك حجة فيه من وجهين :

الوجه الأول : أن أبا بكر رضي الله عنه قال : " إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ... " فهو رضي الله عنه لم يرخِ ثوبه اختياراً منه ، بل كان ذلك يسترخي

ومع ذلك فهو يتعاهده ، والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد ..

الوجه الثاني : أن أبا بكر رضي الله عنه زكَّاه النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد له أنه ليس ممن يصنع خيلاء

فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟

ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، نسأل الله لنا الهداية والعافية .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 223 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

أما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال : (يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له صلى الله عليه وسلم : إنك لست ممن يفعله خيلاء) :

فمراده صلى الله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها

وإنما قد تسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها ولا شك أن هذا معذور ، أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتاً أو سراويل أو إزاراً أو قميصاً : فهو داخل في الوعيد

وليس معذوراً في إسباله ملابسه ؛ لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها ، فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال وأن يتقي الله في ذلك

وألا تنزل ملابسه عن كعبه عملاً بهذا الحديث الصحيح ، وحذراً من غضب الله وعقابه ، والله ولي التوفيق .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 383 ) .

وأما قولهم : إن الوعيد لا يكون إلا على من أسبل خيلاء : فهم وإن كانوا مسبوقين بهذا القول ، لكن لا يظهر أنه صواب

لأنه قد ورد وعيد على الإسبال مجرداً ، وورد وعيد آخر على جر الإزار خيلاء

ولا يمكن حمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف الفعلين والعقوبتين ، والذين أنكر عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من أهل الكبر والخيلاء .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة ، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاً .

" فتح الباري " ( 10 / 263 ) .

وقال ابن العربي المالكي رحمه الله :

لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً

وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليس فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعاً .

" عارضة الأحوذي " ( 7 / 238 ) .

وقد نقله ابن حجر رحمه الله – مع اختلاف في بعض ألفاظه - وعلق عليه بقوله :

وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب ، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء

ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه : " وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة " ...
.
" فتح الباري " ( 10 / 264 ) .

وقال الصنعاني رحمه الله :

وقد دلَّت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار ، وهو يفيد التحريم ، ودل على أن من جَرّ إزاره خيلاء لا يَنْظر الله إليه ، وهو دال على التحريم

وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه ، وهو مما يُبْطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء .

" استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال " ( ص 26 ) .

فهذا مجمل الجواب على ما أوردته في سؤالك ، والذي ينبغي للمسلم أن يجتهد في الوصول إلى الصواب في مسائل الخلاف بالبحث والنظر إن كان أهلاً

وإن لم يكن أهلاً لهذا فليقلِّد من يثق في دينه وعلمه ، وليدع عنه الإنكار والنقاش والجدال ، ونسأل الله تعالى أن يعلِّمَنا ما جهلنا ، وأن ينفعنا بما علَّمَنا .

والله أعلم









رد مع اقتباس