منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ردود على شبهات في مسألة تحريم الاستمناء – العادة السيئة -
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-12-12, 18:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










B18 ردود على شبهات في مسألة تحريم الاستمناء – العادة السيئة -

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يا صفوة الطيبين
جعلكم ربي من المكرمين
ونظر إليكم نظرة رضا يوم الدين

.

ردود على شبهات في مسألة تحريم الاستمناء – العادة السيئة -


السؤال

يا ليت تفيدني بدليل قاطع يحرم الاستمناء ؛ لأن كل الأدلة التي سمعت بها لم أرَ فيها دليلاً قاطعاً للتحريم

ففي قوله تعالى ( وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ )

: فهذه الآية قد قيل إنها تخاطب الرجال دون النساء

وفي حديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء )

: الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أعطانا الحل الأفضل ولم يقل فقط الصوم . وإن قيل هناك أضرار في عملها : فما الأمر مع المحتلم لأن كليهما متشابهان : الاحتلام والعادة السرية .

وأيضا يوجد من العلماء من أحل أن المرأة يجوز أن تفعلها للرجل لأنه مثل التقبيل ، إذاً من هنا وضح أنه لا يوجد ضرر ، فكيف يوجد ضرر إذا فعلها بيده وإن فعلتها الزوجة للزوج لا يوجد ؟!.

وإن قيل : فيه إهدار لماء الرجل : فنقول : وماذا عن الاحتلام ؟!

وأيضا قال تعالى : ( ألم نخلقكم من ماء مهين ) والشيء المهان لا يلام ولا يسأل صاحبه .

وأيضا نحن مغتربون ونرى كل يوم ما هو كفيل لإثارة شهوتنا ونحن عزاب .

فرجائي يا شيخ أنك تعطيني الأدلة التي إن شاء الله تزيل عني اللبس الحاصل عندي .


الجواب

الحمد لله

أولاً:

من الجيد أن يكون المسلم باحثاً في الأدلة في مسألة ، متقصيّاً لأقوال العلماء فيها ، حتى يصل إلى حكم الله تعالى ، فمثل هذا الباحث يؤجر حتى لو أخطأ في إصابة الحق أجراً واحداً .

ويأثم المسلم إذا كان يقوده هواه في بحث المسائل ، ويتعسف في الاستدلال ، ويتحكم في النصوص قبولاً وردّاً لها ، لا وفق قواعد البحث العلمي ، بل وفق هواه ومشتهاه .

ثانياً:

ما ذكرته من الإشكالات حول أدلة تحريم الاستمناء ، يقال فيه :

1. لا نزاع في أن الآية المذكورة هي خاصة بالرجال .

قال ابن العربي – رحمه الله - :

"من غريب القرآن : أن هؤلاء الآيات العشر هي عامة في الرجال والنساء ، كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم ، فإنها عامة فيهم

إلا قوله : ( وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) فإنه خطاب للرجال خاصة دون النساء ، بدليل قوله : ( إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ، ولا إباحة بين النساء وبين ملك اليمين في الفرج" .

انتهى من" أحكام القرآن " ( 5 / 464 ) .

لكن هل يقول عاقل إن المرأة غير مطالبة بحفظ فرجها ، لأن الآية خاصة بالرجال ؟!

إن عدم توجه الخطاب للنساء في هذه الآية ، لا يعني بحال أن الحكم غير موجه إليهن ؛ ولذلك قال ابن العربي رحمه الله ، بعد كلامه السابق نقله مباشرة :

"وإنما عُرف حفظُ المرأة فرجها من أدلة أخر ، كآيات الإحصان عموماً وخصوصاً ، وغير ذلك من الأدلة" .

انتهى من" أحكام القرآن " ( 5 / 464 ) .

ومن هذه النصوص قوله تعالى ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) النور/ من الآية 31 .

ب. الآية الكريمة واضحة الدلالة على تحريم قضاء الشهوة الجنسية في غير الزوجة والأمَة ، فكل من قضى شهوته من الرجال باللواط أو مع بهيمة أو بالاستمناء قد ابتغى غير الحلال الذي شرعه الله تعالى

فيكون ظالماً لنفسه ، متجاوزاً للحدِّ الشرعي ، والمرأة إذا قضت شهوتها الجنسية مع غير الزوج

كالسحاق ، أو مع بهيمة ، أو بالاستمناء : تكون ظالمة لنفسها ، متجاوزة للحد الشرعي ، ودلالة الآية القرآنية التي ذكرتَها واضحة على استنباط هذه الأحكام منها.

قال الشافعي – رحمه الله - :

"فكان بيِّناً في ذِكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان .
وبيِّنٌ أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات ، دون البهائم .

ثم أكدها فقال ( فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ ) فلا يحل العمل بالذَّكَر إلا في زوجة أو في مِلك اليمين ، ولا يحل الاستمناء ، والله أعلم" .

انتهى من" أحكام القرآن " ( 1 / 195 ) .

وقال أبو حيان الأندلسي – رحمه الله - :

"ويشمل قوله ( وَرَاءَ ذَلِكَ ) : الزنا ، واللواط ، ومواقعة البهائم ، والاستمناء.

ومعنى ( وَرَاءَ ذَلِكَ ) : وراء هذا الحد الذي حدَّ من الأزواج ومملوكات النساء".

انتهى من" تفسير البحر المحيط " ( 6 / 391 ) .

2. ما ورد في السؤال من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطانا الحل الأفضل بالصوم ، لمن عجز عن النكاح ، ولم يرد الحصر ، يقال فيه :

نعم ، ليس المراد هنا خصوص الحصر ، وقد وردت الرخصة بأشياء أخرى ، كحل لمن عجز عن نكاح الحرائر

مثل التسري بالإماء ، يعني : أن تكون له أمة ـ ملك يمينه ـ يجامعها ، أو يتزوج بأمة ، إذا عجز عن نكاح الحرة ، أو يصبر ويستعفف ، إذا لم يجد نكاحا ، ولم يرغب في الإماء ، أو لم يستطع ذلك أيضا .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

"هذه العادة - الاستمناء - لو كانت جائزة لأرشد إليها النبي صلّى الله عليه وسلّم ؛ لأنها أهون من الصوم ، لا سيما عند الشباب

ولأنها أيسر ؛ ولأن الإنسان ينال فيها شيئاً من المتعة

فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالاً ، والسببان هما : السهولة

واللذة ، والصوم فيه مشقة وليس فيه لذة ، فلو كان هذا جائزاً : لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه ؛ لأنه موافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزاً ، وعلى هذا فيكون الحديث دليلاً على التحريم" .

انتهى من" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 14 / 320 ) .

ثالثا:

هناك اختلاف كبير بين طبيعة الاستمناء وطبيعة الاحتلام ، ولذلك يفترقان في آثارهما على البدن ، كما يفترقان في أحكامهما في الشرع :

أ. فالاحتلام يخرج من غير إرادة صاحبه

لأنه نائم ، بخلاف المستمني المستيقظ .

ب. وهو غير مؤاخذ عليه ، بخلاف الاستمناء .

ج. والاحتلام تفريغ طبيعي للمنيّ من البدن

بخلاف الاستمناء الذي يستجلب الإنسان فيه المني .

د. والمحتلم لا يستعمل يده ، ولا يحتك بشيء ، بخلاف صاحب العادة السيئة .

هـ. ليس للاحتلام أية آثار سيئة ، ولا أعراض مرضية ، لا بدنية ولا نفسية ، بخلاف الاستمناء .








 


رد مع اقتباس